كتاب الصوم ----> شروط وجوب الصوم وصحّـه

شروط وجوب الصوم وصحّـه

مسألة787) شروط وجوب الصوم هي: 1. البلوغ؛ 2. العقل؛ 3. القدرة؛ 4. أن لا يكون مغمىً عليه؛ 5. أن لا يكون مسافراً؛ 6. أن لا تكون المرأة حائضاً ونفساء. 7. أن لا يكون الصوم مضرّاً. 8. أن لا يكون الصوم موجباً للحرج.

مسألة788) الصوم واجبٌ على كلّ من تتوفّر فيه الشروط الآنفة الذكر. فلا يجب الصوم على الطفل غير البالغ، ولا على المجنون، ولا على المغمى عليه، ولا على غير القادر على الصوم، ولا على المرأة الحائض أو النفساء، ولا على من يوجب الصوم له الضرر أو الحرج (المشقّة الشديدة).

مسألة789) إذا بلغ الطفل قبل أذان الصبح في شهر رمضان، فيجب أن يصوم، أمّا لو بلغ بعد الأذان، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم.

مسألة790) يجب الصوم على الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ، ولا يجوز تركه لمجرّد الصعوبة أو ضعف البدن وما شابه ذلك، إلّا إذا كان يوجب الضرر أو المشقّة الشديدة لهنّ.

مسألة791) لا يصحّ صوم المرأة الحائض أو النفساء، حتّى لو حاضت أو وضعت مولودها قبل المغرب بلحظاتٍ، وهكذا أيضاً لو طهرت بعد طلوع الفجر بلحظاتٍ.

مسألة792) من يعلم أنّ الصوم يضرّه، أو لديه احتمالٌ عقلائيٌّ بأنّه يضرّه (أي يخاف الضرر) فلا يجب عليه الصوم، بل يحرم أيضاً في بعض الموارد، سواءٌ أحصل اليقين أو الخوف من تجربةٍ شخصيّةٍ، أم من قول الطبيب الأمين، أم من منشأٍ عقلائيٍّ آخر. ولو صام لا يصحّ صومه، إلّا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبيّن لاحقاً أنّه لم يكن مضرّاً.

مسألة793) من يعتقد أنّ الصوم لا يضرّه، إذا صام ثمّ تبيّن له ـ بعد المغرب ـ أنّ الصوم يضرّه، فصومه باطلٌ، ويجب قضاؤه.

مسألة794) تشخيص تأثير الصوم في إيجاد المرض أو تشديده، وعدم القدرة على الصوم، أو كون الصوم مضرّاً، على عهدة المكلّف. لذلك إذا قال الطبيب: الصوم مضرٌّ، ولكنّ قوله لم يوجب الاطمئنان بالضرر أو خوف الضرر، أو كان المكلّف يعلم من خلال التجربة أنّه ليس مضرّاً، فيجب عليه الصوم. وكذلك إذا قال الطبيب: الصوم لا يضرّ، وكان يعلم أنّ الصوم يضرّه، أو كان لديه خوفٌ عقلائيٌّ من الضرر، فعليه أن لا يصوم، ويحرم عليه الصوم.

مسألة795) إذا شفي المريض أثناء نهار شهر رمضان، فلا يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم، ولكن إذا كان قبل الظهر، ولم يكن قد أتى بشيءٍ من المفطرات، فالأحوط استحباباً أن ينوي ويصوم، ويجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان.

مسألة796) يشترط في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء صوم شهر رمضان، والأحوط وجوباً أن لا تكون ذمّته مشغولةً بصومٍ واجبٍ آخر.

مسألة797) من كان في ذمّته صوم قضاءٍ، ولا يعلم بعدم صحّة الصوم المندوب مع اشتغال الذمّة بصوم القضاء، إذا صام بنيّة الاستحباب فصومه باطلٌ ولا يحسب من القضاء أيضاً.

مسألة798) من لا يعلم أنّ في ذمّته صوم قضاءٍ أم لا، إذا صام بقصد ما هو مكلّفٌ به (أعمّ من صوم القضاء والمستحبّ)، وكان في الواقع في ذمّته صوم قضاءٍ، فيحسب له من صوم القضاء.

مسألة799) من كان في ذمّته قضاء صوم شهر رمضان، إذا نسيه وصام بقصد الاستحباب، فإن تذكّر أثناء النهار، يبطل صومه المستحبّ. نعم إذا كان قبل الظهر، فيمكنه أن ينوي صوم قضاء شهر رمضان، أمّا لو كان بعد الظهر، فلا تصحّ منه نيّة صوم القضاء أيضاً.