صلاة الجماعة ----> وظائف المأموم أثناء الالتحاق

وظائف المأموم أثناء الالتحاق

الالتحاق في الركعة الأولى: مسألة741) إذا التحق المأموم للإمام في الركعة الأولى أو الثانية، فتسقط عنه الحمد والسورة في تلك الركعة.

مسألة742) إذا كان الإمام قائماً ولم يعلم المأموم في أيّ ركعةٍ هو، فيمكنه الاقتداء به ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة وتصحّ صلاته جماعةً، حتّى لو تبيّن فيما بعد أنّه كان في الركعة الأولى أو الثانية.

مسألة743) إذا لم يقرأ الحمد والسورة بتصوّر أنّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، ثمّ تبيّن بعد الركوع أنّه في الثالثة أو الرابعة، فصلاته صحيحةٌ. ولكن إذا التفت قبل الركوع، فيجب أن يقرأ الحمد والسورة، فإن لم يكن الوقت كافياً، يكتفي بالحمد، ويلحق بالإمام في الركوع.

مسألة744) إذا التحق بالجماعة في بداية الصلاة أو أثناء الحمد أو السورة، ورفع الإمام رأسه قبل أن يركع، فصلاته صحيحةٌ جماعةً، ويجب أن يركع ويلحق بالإمام.

الالتحاق في الركوع: مسألة745) إذا التحق بالجماعة أثناء ركوعِ الإمام، فيمكن أن تحصل إحدى الحالات التالية: 1. إذا وصل إلى حدّ الركوع وكان الإمام ما زال راكعاً، صحّت صلاته جماعةً، وتحسب له ركعة، حتّى لو كان الإمام قد أتمّ ذكره. 2. إذا وصل إلى حدّ الركوع وكان الإمام في حال النهوض من الركوع أو قائماً، صحّت صلاته منفرداً، وتحسب ركعةً أولى له، ويجب أن يتمّ صلاته. 3. إذا وصل إلى حدّ الركوع وشكّ أنّه أدرك ركوع الإمام أم لا، فتصحّ صلاته منفرداً، وتحسب ركعةً أولى له، ويجب أن يتمّ صلاته. 4. إذا رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حدّ الركوع، ففي هذه الصورة يمكن للمأموم أن ينفرد.

الالتحاق في الركعة الثانية: مسألة746) إذا التحق المأموم في الركعة الثانية، نظراً لصلاة الإمام توجد ثلاث صورٍ: 1. إذا كانت صلاة الإمام ثنائيّةً، فيستحبّ للمأموم أن يقرأ ذكر القنوت مع الإمام، ويمكنه أن ينهض أثناء تشهّد الإمام ويكمل باقي الصلاة منفرداً، أو يتجافى حتّى يأتي الإمام بالتسليم، ثمّ ينهض. 2. إذا كانت صلاة الإمام ثلاثيّةً، يستحبّ قراءة القنوت والتشهّد مع الإمام، والأحوط وجوباً التجافي أثناء تشهّد الإمام، ثمّ ينهض معه، ويقرأ الحمد والسورة. وإن لم يمهله لقراءة السورة، يكتفي بالحمد ويلحق بالإمام في ركوعه. وبعد السجدتين يتشهّد لركعته الثانية، وإذا كانت صلاته ثلاثيّةً أيضاً، فيمكنه أن ينهض عند تسليم الإمام، ويتمّ صلاته، أو يتجافى حتّى ينهي الإمام تسليمه، ثمّ ينهض لإتمام الركعة الثالثة. 3. إذا كانت صلاة الإمام رباعيّةً، يعمل في الركعة الأولى كما تقدّم في الفرض السابق، أمّا في ركعته الثانية (ثالثة الإمام)، فبعد السجدتين، يأتي بالمقدار الواجب من التشهّد، ثمّ ينهض ويأتي بالركعة الثالثة. وإذا لم يمهله الإمام لقراءة التسبيحات ثلاثاً، يكتفي بواحدةٍ، ويلحق بالإمام في الركوع، ويتمّ صلاته بالكيفيّة التي تقدّمت سابقاً.

الالتحاق في الركعة الثالثة أو الرابعة: مسألة747) إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، فيجب أن يقرأ الحمد والسورة، وإن لم يمهله الإمام للسورة، يكتفي بالحمد لوحدها، ويلحق بالإمام في الركوع.

مسألة748) إذا كان المأموم يعلم أنّه لو قرأ السورة فلن يتمكّن من اللحاق بالإمام في الركوع، فيجب أن يتركها. وإذا قرأها ولم يلحق بالإمام في الركوع، فصلاته فرادى.

مسألة749) إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلاة، وكان المأموم يعلم أنّه لو التحق به وقرأ الحمد، فلن يلحق به في الركوع، فالأحوط وجوباً أن يصبر حتّى يركع الإمام، ثمّ يلتحق.

مسألة750) إذا وصل إلى الجماعة وكان الإمام مشتغلاً بتشهّد الركعة الأخيرة من الصلاة، فإذا أراد إدراك ثواب الجماعة، فعليه أن ينوي، وبعد تكبيرة الإحرام يجلس، ويقرأ تشهّد الصلاة مع الإمام، ولكن لا يسلّم، ويصبر حتّى يتمّ الإمام تسليم صلاته، ثمّ ينهض بعد ذلك، ويتمّ الصلاة، أي يقرأ الحمد والسورة، ويعتبرها ركعته الأولى. هذا العمل مختصٌّ بالتشهّد الأخير من صلاة الجماعة، ولإدراك ثوابها، ولا يمكن القيام به في تشهّد الركعة الثانية من الصلوات الثلاثيّة أو الرباعيّة.