صلاة الجماعة ----> وظائف المأموم من جهة التبعيّة

وظائف المأموم من جهة التبعيّة

مسألة726) لا يجوز للمأموم أن يكبّر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوباً أن لا يكبّر قبل انتهاء تكبيرة الإمام.

مسألة727) بعد تكبير الإمام، إذا كان مصلّو الصفّ المتقدّم متهيّئون للصلاة، ومشرفون على التكبير، فيجوز لمن يقف في الصفّ المتأخّر أن يُكبّر.

مسألة728) الأحوط وجوباً للمأموم أن لا يقرأ الحمد والسورة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر، ويستحبّ له الاشتغال بالذكر بدلاً منهما.

مسألة729) المأموم في صلاة الصبح، وفي أوليي المغرب والعشاء، إذا كان يسمع قراءة الإمام للحمد والسورة، حتّى لو همهمته، لا تجوز له قراءة الحمد والسورة، والأحوط وجوباً أيضاً عدم قراءة الحمد والسورة في حال سماع بعض كلماتهما. أمّا لو لم يكن يسمع صوت الإمام، فيستحبّ له قراءة الحمد والسورة إخفاتاً، ولو جهر بهما سهواً صحّت صلاته.

مسألة730) يجب على المأموم، في غير الحمد والسورة، أن يأتي بجميع أذكار الصلاة بنفسه، ولكن إذا التحق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الإمام فيجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة.

مسألة731) إذا أخطأ في تحديد إمام الجماعة، فصلّى خلف شخصٍ معتقداً أنّه «عليٌّ» مثلاً، فتبيّن بعد الصلاة أنّه «أحمد»، فإن كان «أحمد» عادلاً، ولم يكن اقتداؤه مقيّداً بإمامة شخصٍ معيّنٍ للجماعة، فالجماعة صحيحةٌ. أمّا لو كان اقتداؤه مقيّداً بأنّ إمام الجماعة شخصٌ محدّدٌ (عليٌّ)، فجماعته باطلةٌ، وإذا لم يزد ركناً تصحّ صلاته فرادى.

مسألة732) لا إشكال في أن يسبق المأمومُ الإمامَ أو يتأخّر عنه في أقوالِ الصلاة، إلّا تكبيرة الإحرام التي تقدّم حكمها. والأحوط استحباباً أن لا يسبق الإمام في غير تكبيرة الإحرام إذا كان يسمع ما يقوله إمام الجماعة أو يعلم متى يقوله.

مسألة733) يجب أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة مقارناً للإمام أو بعده بقليلٍ، ولو سبق الإمام عمداً، أو تأخّر عنه بفترة ينفرد.

مسألة734) إذا ركع قبل إمام الجماعة سهواً، يجب أن يرفع رأسه من الركوع، ثمّ يركع مجدّداً مع الإمام، ويتمّ الصلاة معه، وتصحّ صلاته جماعةً. أمّا إذا لم يرجع من الركوع، فتصحّ صلاته فرادى.

مسألة735) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، فإن كان الإمام ما يزال راكعاً، فيجب عليه الرجوع إلى الركوع، وفي هذه الصورة زيادة الركن لا تبطل الصلاة، ولكن إذا هوى إلى الركوع، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فصلاته باطلةٌ.

مسألة736) إذا سجد قبل الإمام سهواً، فيجب أن يرفع رأسه من السجود، ثمّ يسجد مع الإمام، وتصحّ صلاته جماعةً.

مسألة737) إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، فوجد الإمام ما زال ساجداً، فرجع إلى السجود، ولكن لم يلحق بسجدة إمام الجماعة، فصلاته صحيحةٌ، نعم لو حصل ذلك في كلتا السجدتين بطلت صلاته.

مسألة738) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، ولم يرجع إلى الركوع أو السجود سهواً أو بتصوّر عدم اللحوق بركوع أو سجود الإمام، فصلاته صحيحةٌ.

مسألة739) إذا قنت إمام الجماعة سهواً في الركعة التي لا قنوت فيها، فيجب على المأموم أن لا يقنت، ولكن لا يمكنه الركوع قبل إمام الجماعة، بل ينتظره حتّى ينتهي من قنوته، ويتابع صلاته معه.

مسألة740) إذا تشهّد إمام الجماعة سهواً في الركعة التي لا تشهّد فيها، فيجب على المأموم أن لا يقرأ التشهّد، ولكن لا يجوز له النهوض قبله، بل ينتظره حتّى يكمل تشهّده ويتابع الصلاة معه.