صلاة الجماعة ----> شروط إمام الجماعة

شروط إمام الجماعة

مسألة711) يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلاً وعادلاً، وأن يكون شيعيّاً اثنا عشريّاً، وطاهر المولد، وأن يكون بالغاً على الأحوط وجوباً، وأن تكون صلاته صحيحةً، وأن يكون رجلاً إذا كان المأموم رجلاً.

مسألة712) إذا كان جميع المأمومين نساءً، فيجوز أن يكون إمام جماعتهنّ امرأةً.

مسألة713) لا يجوز اقتداء من يصلّي من قيامٍ بمن يصلّي من جلوسٍ أو مضطجعاً.

مسألة714) يجوز اقتداء الجالس بمن يصلّي من جلوسٍ.

مسألة715) يجوز الاقتداء بمن يصلّي مع التيمّم أو وضوء الجبيرة أو مع البدن أو الثوب النجس لعذرٍ.

مسألة716) إذا شكَّ في أنّ إمام الجماعة ـ الذي يعتقد عدالتَه ـ هل ما زال عادلاً أم لا، فيجوز الاقتداء به.