أحكام القضاء ----> صلاة الاستئجار

صلاة الاستئجار

مسألة643) إذا كان على الميّت عباداتٌ فائتةٌ من قبيل الصلاة والصوم، فيجوز استئجار من يقضيها بالنيابة عنه، كما يجوز التبرّع بقضائها عنه، وتفرغ ذمّة الميّت بالإتيان بها.

مسألة644) الصلاة التي يؤتى بها نيابةً عن الميّت في مقابل أجرةٍ تسمّى الصلاة الاستئجاريّة.

مسألة645) إذا كان الميّت قد أوصى باستئجار من يقضي صلواته الفائتة، فيجب العمل بوصيّته بمقدار ثلث التركة، أمّا ما زاد عن الثلث فيحتاج إلى إذن الورثة.

مسألة646) من استؤجر لقضاء صلوات ميّتٍ، لا يجب عليه تعيين الميّت مع ذكر الخصوصيّات، بل يكفي تشخيصه بصورةٍ مجملةٍ وكلّيّةٍ. فعلى سبيل المثال، من استؤجر لقضاء الصلاة عن شخصين، إذا نوى الصلاة عن الميّت الذي استؤجر عنه أوّلاً كفى.

مسألة647) إذا لم يضع المؤجّر شرطاً خاصّاً (من قبيل الإتيان بالصلاة جماعةً أو في المسجد)، فالواجب على الأجير هو الإتيان بالصلوات بواجباتها فقط.

مسألة648) لا تشترط المماثلة في الصلاة عن الميّت فيجوز للرجل أن يقضي صلوات المرأة، ويجوز للمرأة قضاء صلوات الرجل سواء أكان كل منهما أجيراً أم متبرعاً.

مسألة649) يجب على النائب أن يعمل وفق وظيفته من جهة الجهر والإخفات، فإذا استؤجر رجلٌ لقضاء صلوات امرأةٍ، يجب عليه الجهر في الحمد والسورة في صلوات الصبح والمغرب والعشاء.

مسألة650) النائب عن الميّت في قضاء صلاته، يجب أن يكون واجداً للشروط التالية: 1. العلم بمسائل وأحكام الصلاة عن اجتهادٍ أو تقليدٍ صحيح. 2. الاطمئنان بإتيانه الصلاة على الوجه الصحيح. 3. أن لا يكون من ذوي الأعذار، فمن يصلّي من جلوس ـ مثلاً ـ لا يمكن أن يكون أجيراً لقضاء صلوات الميّت.