أحكام القضاء ----> صلاة القضاء

صلاة القضاء

مسألة627) من لم يصلِّ الفريضة اليوميّة في الوقت المعيّن لها عمداً أو نسياناً أو جهلاً، أو التفت بعد خروج الوقت أنّ صلاته باطلةٌ، فيجب عليه قضاؤها.

مسألة628) من لم يأتِ بالصلاة الواجبة غير اليوميّة ـ من قبيل صلاة الآيات ـ في وقتها، فيجب عليه قضاؤها.

مسألة629) إنّما يجب قضاء الصلاة إذا كان المكلّف متيقّناً من تركها أو من بطلانها، أمّا لو شاكّاً أو ظانّاً بالترك أو البطلان، فلا يجب قضاؤها.

مسألة630) إذا كان المكلّف في حالة إغماءٍ في تمام وقت الصلاة، فلا يجب قضاؤها، إلّا إذا كان الإغماء بفعله فيجب حينئذٍ قضاؤها على الأحوط وجوباً.

مسألة631) غير المسلم الذي اعتنق الإسلام، لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته قبل إسلامه، أمّا المرتدّ ـ وهو المسلم الذي رجع عن إسلامه ـ فيجب عليه بعد التوبة أن يقضي الصلوات التي فاتته حال ارتداده.

مسألة632) الصلوات التي تكون المرأة حائضاً أو نفساء في تمام وقتها لا يجب قضاؤها.

مسألة633) لا تجب المبادرة فوراً إلى قضاء الصلوات الفائتة، نعم لا يجوز التهاون والمسامحة في ذلك.

مسألة634) من صلّى من دون الطهارة من الحدث جهلاً بالموضوع أو بالحكم الشرعيّ، من قبيل من كان جاهلاً بأنّه مجنبٌ ولم يغتسل، أو صلّى بالغسل أو الوضوء الباطلين، فيجب عليه قضاؤها.

مسألة635) يجب قضاء الصلاة الفائتة كما فاتت، فلو كانت وظيفة المكلّف الصلاة تماماً وفاتته، فيجب أن يقضيها تماماً حتّى في السفر، ولو فاتته صلواتٌ رباعيّةٌ في السفر (حيث تكون وظيفته فيه القصر)، فيجب أن يقضيها قصراً حتّى لو لم يكن في السفر.

مسألة636) يمكن قضاء الصلاة الواجبة في أيّ وقتٍ من الليل والنهار، ولا يجب قضاء صلاة الصبح ـ مثلاً ـ في وقت صلاة الصبح وقضاء صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر.

مسألة637) المعيار في قضاء الصلاة آخر الوقت، فإذا كان في آخر وقت الصلاة التي فاتته مسافراً، فيجب أن يقضيها قصراً، حتّى لو كان في أوّل الوقت في وطنه. وإذا لم يكن في آخر الوقت مسافراً، فيقضيها تماماً، حتّى لو كان في أوّل الوقت مسافراً.

مسألة638) لا تجب مراعاة الترتيب بين الصلوات القضائيّة، إلّا في قضاء صلاتي الظهر والعصر من اليوم الواحد، وقضاء صلاتي المغرب والعشاء من اليوم الواحد.

مسألة639) من لا يعرف عدد صلواته الفائتة، يمكنه الاكتفاء بالقدر المتيقّن فوته.

مسألة640) لا يجب تقديم قضاء الصلوات الفائتة على أداء الصلوات الحاضرة، ولكن الأحوط وجوباً لمن عليه صلاةٌ فائتةٌ واحدةٌ فقط أن يقضيها أوّلاً، خصوصاً إذا كانت فائتة لنفس ذلك اليوم.

مسألة641) يجوز لمن عليه صلواتٌ قضائيّةٌ أن يأتي بالنوافل والصلوات المستحبّة.

مسألة642) يستحبّ قضاء النوافل اليوميّة.