صلاة المسافر ----> مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

مسألة616) من كان في أوّل وقت الصلاة في وطنه أو في المكان الذي قصد فيه الإقامة عشرة أيّامٍ وسافر من دون أن يصلّي، فإذا أراد أن يصلّي في السفر، فيجب أن يصلّي قصراً.

مسألة617) من كان في أوّل وقت الصلاة مسافراً ولم يصلِّ، ثمّ وصل إلى وطنه أو محلّ الإقامة، فيجب عليه أن يصلّي تماماً.

مسألة618) من كان مسافراً في أوّل وقت الصلاة ولم يصلِّ، وبعد وصوله إلى وطنه أو محلّ الإقامة فاتته الصلاة، فيجب أن يقضيها تماماً.

مسألة619) من كان في أوّل وقت الصلاة في الوطن أو في محلّ الإقامة، ثمّ سافر وفاتته الصلاة في السفر، فيجب أن يقضيها قصراً.

مسألة620) المسافر في أماكن التخيير الأربعة (مكّة المکرّمة والمدينة المنوّرة ومسجد الكوفة والحائر الحسينيّ) يتخيّر في الفرائض الرباعيّة بين القصر والتمام، والتمام أفضل، وإن كان الأحوط استحباباً القصر.

مسألة621) يجري حكم التخيير في مدينتي مكّة المکرّمة والمدينة المنوّرة الحاليّتين بكاملهما، ولا يختصّ بالمسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولكن الأحوط استحباباً الاقتصار على المسجدين.

مسألة622) في الكوفة، يختصّ حكم التخيير بمسجد الكوفة، أمّا مدينة الكوفة فالأحوط وجوباً عدم جريان حكم التخيير فيها.

مسألة623) حكم التخيير في الحائر الحسينيّ يقتصر على ما تحت القبّة والمكان الذي يصدق عليه أنّه عند قبر الإمام الحسين (عليه السلام)، ولا يشمل الأروقة والصحن المطهّر على الأحوط وجوباً.

مسألة624) التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة استمراريٌّ، فيمكن للمسافر إتمام ما شاء من الفرائض الرباعيّة، وقصر ما شاء منها.

مسألة625) إذا فاتت المكلّف الصلاة (عمداً أو سهواً) في أماكن التخيير، وأراد أن يقضيها في غير تلك الأماكن، فالأقوى أن يقضيها قصراً، ولو أراد قضاءها في تلك الأماكن، فالأحوط وجوباً أن يقضيها قصراً.

مسألة626) حكم التخيير في الأماكن الأربعة لا يشمل الصوم، فلا يمكن للمسافر أن يصوم شهر رمضان فيها.