صلاة المسافر ----> أحكام المسافر

أحكام المسافر

مسألة603) المسافر الذي يعلم بوجوب قصر الصلاة في السفر إذا توفّرت شروطه، ويعلم أيضاً أنّ سفره واجدٌ لتلك الشرائط، إذا صلّى تماماً فصلاته باطلةٌ، وتجب إعادتها قصراً سواءٌ أكان في الوقت أم خارجه.

مسألة604) المسافر الذي لا يعلم بوجوب قصر الصلاة في السفر، إذا صلّى تماماً على خلاف وظيفته، فإن كان جاهلاً قاصراً ، لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء بعد العلم بالحكم.

مسألة605) في فرض المسألة السابقة، إذا كان جاهلاً مقصّراً ، فقد عصى بسبب تقصيره في تعلّم الحكم، وتجب عليه ـ بعد العلم بالحكم ـ إعادة الصلاة في الوقت وقضاؤها خارجه.

مسألة606) إذا كان يعلم حكم الصلاة في السفر، ولكن صلّى تماماً لجهله بخصوصيّات الحكم، فالأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ الإعادة إذا التفت في الوقت، والقضاء إذا التفت خارجه. كما لو كان يعلم أنّ الصلاة في السفر قصرٌ، ولكنّه صلّى تماماً لجهله أنّ وظيفته القصر إذا قصد إقامة عشرة أيّامٍ ثمّ عدل عن قصده قبل الإتيان بفريضةٍ رباعيّةٍ.

مسألة607) إذا كان المسافر يعلم حكم الصلاة في السفر، ولكنّه صلّى تماماً لجهله بالموضوع، فيجب أن يعيد الصلاة، من قبيل ما لو كان يعلم أنّ وظيفة المسافر الصلاة قصراً، وقصد الذهاب إلى مكانٍ يبعد ثمانية فراسخٍ، ولكنّه يعتقد أنّ المسافة إلى هناك سبعة فراسخٍ، فصلّى تماماً، في حال أنّ وظيفته الواقعيّة هي القصر.

مسألة608) إذا نسي أنّ وظيفة المسافر الصلاة قصراً أو نسي أنّه مسافرٌ وصلّى تماماً، فإن تذكّر داخل الوقت تجب عليه الإعادة، فإن لم يعد فيجب عليه القضاء، أمّا لو التفت خارج الوقت فلا يجب القضاء.

مسألة609) المسافر الذي لا يعلم أنّ وظيفة المسافر القصر، إذا فاتته الصلاة والتفت إلى الحكم بعد خروج الوقت، فيجب أن يقضي صلاته قصراً.

مسألة610) في مفروض المسألة السابقة، إذا قضى الصلاة الفائتة تماماً ثمّ التفت إلى الحكم، فإن كان جاهلاً قاصراً، فلا تجب عليه الإعادة.

مسألة611) إذا نسي أنّ وظيفة المسافر الصلاة قصراً أو نسي أنّه مسافرٌ وشرع في الصلاة بقصد التمام وتذكّر قبل القيام للركعة الثالثة، فيكمل صلاته ركعتين، وتقع صحيحةً، وإذا تذكّر بعد القيام للركعة الثالثة وقبل الركوع، فيجب أن يجلس ويسلّم.

مسألة612) في مفروض المسألة السابقة، إذا تذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فصلاته باطلةٌ، سواءٌ أكان في سعة الوقت أم في ضيقه، حتّى لو لم يبقَ من الوقت ما يكفي لركعةٍ واحدةٍ أيضاً، وتجب عليه الإعادة أو القضاء.

حكم الصلاة قصراً في مكان وجوب التمام: مسألة613) المسافر الذي وظيفته الصلاة تماماً، إذا صلّى قصراً على خلاف وظيفته، فصلاته باطلةٌ. ولا فرق في هذا الحكم بين العلم والعمد والنسيان والجهل بالحكم أو الموضوع، إلّا في المورد الذي سيأتي في المسألة اللاحقة.

مسألة614) المسافر الذي يريد الإقامة في مكانٍ عشرة أيّامٍ، إذا صلى قصراً لجهله بالحكم، فصلاته صحيحة، أمّا في صورة الجهل بالموضوع أو النسيان، فصلاته باطلةٌ وتجب إعادتها.

مسألة615) من كانت وظيفته التمام، كالمسافر الذي قصد الإقامة عشرة أيّامٍ، إذا شرع بالصلاة بنيّة القصر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو الموضوع، والتفت قبل الإتيان بالتسليم الذي يخرج به من الصلاة، فيجب أن يكمل صلاته تماماً وتصحّ.