صلاة المسافر ----> قواطع السفر

قواطع السفر

مسألة526) ينقطع السفر، ويجب الصلاة تماماً في الموارد التالية: 1. المرور على الوطن. 2. قصد الإقامة عشرة أيّام على الأقلّ في مكانٍ واحدٍ، أو العلم بذلك. 3. البقاء في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً متردّداً ومن دون قصد الإقامة.

1. المرور على الوطن مسألة527) من قصد السفر مسافةً شرعيّةً، ينقطع سفره بالمرور على وطنه أثناء الطريق، فيصلّي فيه تماماً. وإذا كان الجزء المتبقّي من مسافة سفره إلى مقصده ثمانية فراسخ على الأقلّ (امتداديّة أو تلفيقيّة)، فيصلّي قصراً، أمّا لو كان أقلّ من المسافة الشرعيّةً فيتمّ.

مسألة528) مجرّد المرور على الوطن (من دون المكث والتوقّف) كافٍ لقطع السفر.

مسألة529) يطلق اسم الوطن عرفاً على المكان الذي اتّخذه الإنسان مسكناً له ومقرّاً ومحلّاً لعيشه، سواء كان مدينةً أو قريةً أو غير ذلك.

مسألة530) الوطن نوعان: أصليّ واتّخاذيّ.

الوطن الأصليّ: مسألة531) الوطن الأصليّ هو المكان الذي نشأ وترعرع فيه الإنسان جزءً أساسيّاً من بداية حياته (فترة الطفولة والمراهقة).

مسألة532) لا يعتبر في الوطن الأصليّ أن يولد الإنسان فيه، أو يكون وطنَ والديه، ولا يعتبر فيه أيضاً أن يقصد العيش فيه دائماً أو مدّةً طويلة، بل لو كان عازماً على الرحيل عنه في المستقبل، فما لم يخرج منه، يبقى الوطن الأصليّ صادقاً عليه.

مسألة533) يرجع في تحديد الزمن اللازم لتحقّق الوطن الأصلي إلى العرف، فعلى سبيل المثال: إذا أمضى السنوات العشر الأوائل من حياته في مكانٍ، فيصدق عليه الوطن الأصلي بنظر العرف. أمّا لو بقي فيه سنةً أو سنتين فلا يصدق.

الوطن الاتّخاذيّ: مسألة534) الوطن الاتّخاذيّ بنظر العرف هو المكان الذي اتّخذه الإنسان وطناً له ومحلّاً لسكنه، في حالٍ لم يكن وطنه من قبل، سواء أعرض عن الوطن الأصلي أو لا.

مسألة535) في تحقّق الوطن الاتّخاذي، لا فرق بين أن يقصد العيش الدائم، أو يقصد العيش من دون تحديد مدّة، أو يقصد العيش لمدّة طويلة في ذلك المكان.

مسألة536) إذا قصد البقاء في مكانٍ حوالي عشر سنوات، فلا يبعد كفاية ذلك عرفاً في صدق الوطن الاتّخاذيّ.

مسألة537) لصدق الوطن الاتخاذيّ مضافاً إلى النية يجب أن يتحقّق لوازم الوطنية كأن يبقى هناك مدّةً (كشهر أو شهرين) بقصد التوطّن ، أو يقوم بأعمالٍ يقوم بها الإنسان لغرض التوطّن في مكانٍ معيّنٍ.

مسألة538) إذا قصد شخصٌ التوطّن في مكانٍ واستأجر أو اشترى منزلاً أو وفّر تجارةً أو عملاً من أوّل الأمر، فيتحقّق الوطن من ذلك الوقت ويصلّي تماماً ولا يعتبر مضيّ شهرٍ أو شهرين لتحقّق الوطن.

مسألة539) إذا قصد التوطّن في مكانٍ، وقبل القيام بما يعتبر في تحقّق الوطن (من قبيل ما ذكر في المسألتين السابقتين)، تردّد في البقاء في ذلك المكان، فلا يتحقّق عنوان الوطن وإذا لم يقصد الإقامة عشرة أيّام، يصلّي قصراً.

مسألة540) إذا هيّأ شخصٌ بيتاً في مدينةٍ أخرى، كمشهد الرضا (صلوات الله عليه) أو في إحدى مناطق الاصطياف، وقرّر التردّد عليها بصورة متكرّرة ـ كلّ أسبوع مثلاً ـ للزيارة أو للتنزّه، فإذا لم تكن مدّة إقامته في ذلك المكان بمقدارٍ يعتبر معه عرفاً أنّ ذلك المكان محلّ استقراره وعيشه، فيصلّي فيه قصراً ولا يصحّ صومه.

مسألة541) المكان الذي يختاره الإنسان لعيشه لمدّة سنةٍ أو سنتين لا يعدّ وطناً له عرفاً، ولكن لا يصدق عليه أيضاً في ذلك المكان أنّه مسافرٌ، لذلك يصلّي فيه تماماً ولو من دون قصد إقامة عشرة أيّام.

تعدّد الوطن بالفعل مسألة542) لا إشكال في أن يكون للإنسان وطنان بالفعل أو ثلاثة، بحيث يكون له في كلّ واحدٍ منها مسكنٌ ولوازم معيشة، ويسكن على مدار السنة في كلّ واحدٍ من هذه الأماكن عدّة أشهر، أمّا أزيد من ثلاثة أوطان بالفعل فمحلّ إشكال.

مسألة543) من عزم على العيش في مكانٍ دائماً أو لسنواتٍ متمادية لمدّة ثلاثة أشهرٍ أو أربعة في كلّ سنة (من قبيل فصل الصيف وأيّام التعطيل)، إذا هيّأ لوازم المعيشة، كالمنزل ونحو ذلك، فإنّ ذلك المكان يعدّ عرفاً وطناً ثانياً له، أمّا لو كان يذهب لمجرّد الاصطياف ونحو ذلك من دون قصد التوطّن، ومن دون تهيئة لوازم المعيشة هناك، فتحقّق الوطن بعيد.

مسألة544) لا يعتبر في تحقّق الوطن لمن يعيش في أكثر من مكانٍ أن يقيم فتراتٍ متساويةٍ في كلّ تلك الأماكن، فمن كان لديه وطنان، إذا أقام في أحدهما خمسة أشهرٍ، وفي الآخر سبعة أشهرٍ، ومن كان له ثلاثة أوطانٍ إذا أقام في أحدها أربعة أشهرٍ وفي الثاني خمسة أشهرٍ وفي الثالث ثلاثة أشهرٍ، فيجري فيها جميعاً حكم الوطن.

التبعيّة في الوطن: مسألة545) التبعيّة في الوطن أمرٌ عرفيٌّ كالوطن نفسه، بمعنى أنّ الولد الذي يعيش مع والديه، أو مع أحدهما يعدّ بنظر العرف تابعاً لهما، ووطنهما وطنه أيضاً.

مسألة546) التبعيّة في الوطن تجري في الوطن الاتّخاذيّ دون الوطن الأصليّ. فعلى سبيل المثال، إذا نشأ الشخص وترعرع في بداية حياته في مكانٍ ما، وأمضى فترة الطفولة والمراهقة فيه، فيعدّ ذلك المكان وطنَه الأصليّ، سواء كان وطن والديه أو لا.

مسألة547) إذا لم يعش الولد في وطن والديه (سواء الوطن الأصلي أو الاتّخاذيّ) فترةً يصبح معها وطناً أصليّاً له، كما لو ابتعد عنهما بعد ولادته لسببٍ ما ونما وترعرع في مكانٍ آخر، ثمّ عاد للعيش معهما بعد عشر سنواتٍ مثلاً، ففي هذه الصورة، وطن والديه لا يعدّ وطناً أصليّاً له، ولكن بعد عودته يصبح وطناً اتّخاذيّاً له تبعاً لمعيشته معهم.

مسألة548) لا تنحصر التبعيّة في الوطن بالولد، بل تشمل أيضاً بحسب العرف كلّ من يتبع شخصاً آخر، من قبيل الخادم الذي استؤجر لمرافقة شخصٍ دائماً، أو الزوجة التي لم تشترط العيش في مكانٍ معيّنٍ، وتعيش مع زوجها على الدوام.

مسألة549) في تحقّق الوطن، لا يجب على التابع قصد التوطّن، بل مجرّد مرافقته للمتبوع يكفي حتّى لو كان غافلاً، بشرط أن لا يقصد عدم التوطّن أو الإعراض.

مسألة550) الولد البالغ، من قبيل الفتاة بعمر إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة، أو الصبيّ بعمر ست عشرة أو سبع عشرة سنة، إذا رافق والديه إلى بلدٍ قصدا فيه التوطّن حال كون الولد غافلاً عن قصد التوطّن، فإنّ ذلك المكان يكون وطناً له أيضاً.

مسألة551) إذا ذهب الولد مع والديه إلى مكانٍ قصدا التوطّن فيه، فإن كان قاصداً هو عدم التوطّن، فلا يعدّ ذلك المكان وطناً له، حتّى لو كان في عيلولتهما.

مسألة552) الولد الذي قصد التوطّن في مكانٍ تبعاً لوالديه، إذا رجع عن قصده بعد مدّة (شهر أو شهرين مثلاً) فما لم يخرج من ذلك المكان، لا يتحقّق الإعراض ويصلّي تماماً.

الإعراض عن الوطن مسألة553) الإعراض عن الوطن (كتحقّق الوطن) أمرٌ عرفيّ، ومعناه أن يخرج الشخص من وطنه عازماً على عدم الرجوع إليه للسكن فيه.

مسألة554) من أعرض عن وطنه (سواء كان أصليّاً أو اتّخاذيّاً)، كلّما أراد الذهاب إليه يصلّي فيه قصراً، سواء كان لديه ملكٌ هناك أو لا. وفي هذه الصورة، لا يوجب المرور على ذلك المكان قطعَ السفر، إلّا إذا نوى الإقامة عشرة أيّام.

مسألة555) يعتبر القصد والنيّة في تحقّق الإعراض، فلو خرج من الوطن من دون قصد الإعراض، لمدّة أربع أو خمس سنوات مثلاً، من دون قصد الإعراض، يبقى ذلك المكان وطناً له. نعم لو خرج من وطنه لمدّة طويلةً جدّاً، من قبيل أربعين أو خمسين سنة، ولم يخطر بباله الذهاب إليه طوال هذه المدّة، ففي هذه الصورة، لا يبعد أن يكون الترك لمدّةٍ طويلة بحكم الإعراض، ويصلّي هناك قصراً إذا لم ينوِ الإقامة عشرة أيّام.

مسألة556) من خرج من وطنه ولم يقصد عدم الرجوع، ولكنّه يعلم أو لديه اطمئنان أنّه لن يرجع للعيش هناك، فلا يبعد أن يكون هذا العلم والاطمئنان بحكم الإعراض أيضاً، فيصلّي هناك قصراً.

مسألة557) الزوجة التي تعيش في مكانٍ غير وطنها الأصليّ تبعاً لزوجها، ولم تنوي الإعراض عن وطنها، إذا لم يكن لديها علمٌ أو اطمئنان أنّها لن ترجع إلى وطنها إلى آخر عمرها، بل تحتمل ذلك، ولو على أثر حدثٍ معيّنٍ من قبيل الانفصال عن الزوج أو وفاته، فتصلّي هناك تماماً. أمّا لو كان قرارها عدم العودة حتّى مع وفاة الزوج أو الانفصال عنه، ففي هذه الحالة يتحقّق الإعراض، ولا يعدّ ذلك المكان وطناً لها.

2. قصد الإقامة عشرة أيّام: مسألة558) إذا قصد المسافر الإقامة في مكانٍ عشرة أيّام، فيجب أن يصلّي في ذلك المكان تماماً، أمّا لو بقي في مكانٍ واحد عشرة أيّام من دون قصدٍ أو متردّداً فيصلّي قصراً.

مسألة559) إذا لم يقصد الإنسان الإقامة عشرة أيّام ولكن كان لديه يقين أو اطمئنان أنّه سيبقى عشرة أيّامٍ في مكانٍ واحد، فيجب أن يصلّي تماماً. أمّا لو كان لديه ظنٌّ فقط أنّه سيبقى، يصلّي قصراً.

مسألة560) يجب أن تكون أيّام الإقامة العشرة متتالية ومتتابعة، وأن لا يكون قاصداً إنشاء سفرٍ موجبٍ لقصر الصلاة خلالها. فإذا قصد الإقامة في مكانٍ خمسة أيّام، على أن يسافر بعدها عشرة فراسخ ويرجع، ثمّ يقيم خمسة أيّامٍ أخرى، فلا يتحقّق قصد الإقامة ويصلّي قصراً من البداية.

مسألة561) إذا كان حين قصد الإقامة ناوياً الخروج من محلّها إلى ما دون الأربعة فراسخ ، فإن كان قاصداً الخروج بمقدارٍ لا ينافي عرفاً البقاء في مكانٍ واحد عشرة أيّام، كما لو أراد الخروج خلال هذه المدّة مرّتين أو ثلاثة، على أن لا يزيد كلّ مرّة عن نصف النهار كحدٍّ أقصى، فلا يخلّ بقصد الإقامة ويصلّي تماماً.

مسألة562) المقصود ب «اليوم» في إقامة العشرة أيّام، معناه العرفيّ، أي من طلوع الشمس إلى غروبها. وبناءً لذلك، إذا وصل شخصٌ إلى مكانٍ عند طلوع الشمس، ونوى الإقامة فيه إلى غروب اليوم العاشر، يصلّي تماماً، ولا يجب أن يتواجد هناك في الليلتين الأولى والأخيرة.

مسألة563) في قصد إقامة العشرة أيّام، الليالي المتوسّطة بحكم العشرة أيّام أيضاً، فالشخص الذي نوى الإقامة في مكانٍ لا يمكنه الخروج منه في الليالي بمقدار المسافة الشرعيّة.

مسألة564) إذا أراد المسافر الإقامة أقلّ من عشرة أيّام (ولو بساعةٍ واحدة)، فلا يكفي لتحقّق قصد الإقامة، ويصلّي قصراً.

مسألة565) من قصد الإقامة عشرة أيّام، يبقى على التمام بعد إكمال العشرة ما دام في ذلك المكان ولم يخرج منه، ولا يحتاج إلى قصد إقامة جديدة.

مسألة566) إذا وصل شخص بعد طلوع الشمس إلى مكانٍ يريد الإقامة فيه عشرة أيّام، فيجب أن يمضي بعد طلوع شمس اليوم الحادي عشر نفس المقدار الذي مضى بعد طلوعها عند وصوله إلى محلّ الإقامة لتكتمل العشرة أيّام. فإذا وصل في اليوم الأول إلى مكانٍ بعد طلوع الشمس بثلاث ساعات، وكان قاصداً البقاء في ذلك المكان حتّى تمضي ثلاث ساعات بعد طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر، يصلّي فيه تماماً.

مسألة567) يجب أن يكون مكان إقامة العشرة أيّام واحداً بنظر العرف، ومجرّد اتّصال مكانين (من قبيل مدينتين أو قريتين) ببعضهما لا يكفي إذا لم يعدّا بنظر العرف مكاناً واحداً.

مسألة568) إذا كانت المدينة التي قصد الإقامة فيها من المدن الكبيرة التي تشتمل على أحياء متّصلة ببعضها، فعزمه على التنقّل بين أحيائها لا يضرّ بوحدة مكان الإقامة.

مسألة569) في صورة الشكّ في وحدة مكان الإقامة يصلّي قصراً.

مسألة570) إذا كان قصد الإقامة في مكانٍ مشروطاً بتحقّق أمرٍ مشكوكٍ أو مظنونٍ، فلا يتحقّق قصد الإقامة، ويصلّي قصراً، كمن علّق إقامته عشرة أيام على مجيء صاحبه، وهو لا يعلم هل سيأتي أم لا، أو حتى يظنّ بإتيانه.

مسألة571) إذا قصد الإقامة عشرة أيّام، ولكنّه يحتمل حصول مانعٍ يحول دون بقائه عشرة أيّام، فإذا كان هذا الاحتمال ضعيفاً، ولا يعتني به العقلاء، فيتحقّق قصد إقامته ويصلّي تماماً، وإذا لم يكن الاحتمال ضعيفاً وكان معتداً به عند العقلاء فلا يتحقق قصد الإقامة ويصلّي قصراً.

مسألة572) إذا قصد البقاء في مكانٍ إلى يومٍ معيّنٍ (إلى آخر الشهر مثلاً)، وكانت المدّة في الواقع عشرة أيّام، فتتحقّق الإقامة حتّى لو لم يكن يعلم أنّها عشرة أيّام، ويصلّي تماماً، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

مسألة573) إذا قصد البقاء في مكانٍ إلى يومٍ معيّنٍ (كيوم الإثنين مثلاً) وليس أكثر، ونوى الإقامة عشرة أيّام باعتقاد أنّ المدّة إلى ذلك الوقت عشرة أيّام (في حال أنّها أقلّ من ذلك)، فصلاته في هذه الصورة قصر، وإذا التفت في الوقت تجب إعادة الصلاة، أمّا خارج الوقت فيقضي على الأحوط وجوباً.

مسألة574) إذا قصد شخصٌ الإقامة عشرة أيّام في مكانٍ معيّنٍ، وتصوّر أنّ مدّة العشرة أيّام تكتمل في اليوم الفلانيّ (في حال أنّها أقلّ من عشرة)، ولكن كان من نيّته أنّه إذا كانت المدّة إلى ذلك اليوم أقلّ من عشرة أيّام، فسيبقى حتماً أيّاماً إضافيّة أيضاً لتكتمل العشرة، ففي هذه الصورة يصلّي تماماً.

مسألة575) الإتيان بالصلاة ليس شرطاً في تحقّق قصد الإقامة، فإذا قصدت الحائض أو النفساء الإقامة عشرة أيّامٍ فقصدها صحيحٌ ومعتبرٌ، والأيّام التي لا تصلّي فيها تحسب من العشرة.

مسألة576) إذا قصد المسافر الإقامة عشرة أيّام أثناء اشتغاله بصلاة القصر، فيجب أن يتمّها أربع ركعات.

العدول عن قصد الإقامة: مسألة577) المسافر الذي قصد الإقامة عشرة أيّامٍ، إذا عدل عن قصده أو تردّد فيه قبل الإتيان بفريضةٍ رباعيّةٍ أداءً، يصلّي قصراً.

مسألة578) من قصد الإقامة عشرة أيّامٍ، إذا صلّى فريضةً رباعيّةً أداءً، يبقى على التمام ما دام في ذلك المكان، حتّى لو عدل عن قصده وقرّر عدم البقاء عشرة أيّامٍ. أمّا لو صلّى الصبح أو المغرب فقط ثمّ عدل عن قصده، فيصلّي قصراً.

مسألة579) إذا عدل عن البقاء عشرة أيّامٍ أثناء الإتيان بأوّل فريضةٍ رباعيّةٍ، وقرّر البقاء أقلّ من عشرةٍ، يرجع إلى القصر، فإذا كان عدوله قبل الدخول في الركعة الثالثة، يكمل صلاته قصراً. أمّا لو كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع، فالأحوط وجوباً أن يجلس ويكمل صلاته قصراً، ثمّ يعيدها قصراً أيضاً. وأمّا لو كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، فصلاته باطلةٌ.

مسألة580) إذا قصد الإقامة عشرة أيّامٍ، فنوى الصوم ثمّ عدل عن قصده قبل الإتيان بفريضةٍ رباعيّةٍ، فإن كان عدوله بعد الزوال، صحّ صومه، أمّا لو كان قبل الزوال، فصومه باطلٌ.

مسألة581) من فاتته صلاةٌ رباعيّةٌ بعد قصد الإقامة، إذا عدل عن قصده من دون أن يأتي بصلاةٍ رباعيّةٍ أخرى أداءً، فيأتي بالصلوات اللاحقة قصراً. أمّا الصلاة الفائتة فيقضيها تماماً حتّى في السفر.

مسألة582) في المسألة السابقة، إذا قضى الصلاة تماماً في نفس السفر، ثمّ عدل عن الإقامة، فيصلّي قصراً، وهذه الصلاة القضائيّة الرباعيّة لا تكفي لتصبح صلواته اللاحقة تماماً.

مسألة583) إذا عدل عن قصد الإقامة بعد الإتيان بصلاةٍ رباعيّةٍ، ثمّ علم أنّ صلاته كانت باطلةً، فوظيفته القصر.

مسألة584) إذا عدل عن قصد الإقامة بعد انقضاء وقت الصلاة الرباعيّة، وشكّ في أنّه هل صلّى قبل انقضاء الوقت أم لا، فيجب أن يبني على أنّه صلّى تماماً، ويتمّ في صلواته اللاحقة أيضاً.

مسألة585) إذا شكّ بعد العدول عن قصد الإقامة أنّه صلّى فريضةً رباعيّةً قبل العدول أم لا، فيصلّي قصراً.

الخروج من محلّ الإقامة: مسألة586) إذا أراد بعد تحقّق قصد الإقامة أن يخرج من محلّها أقلّ من أربعة فراسخٍ (ولو لمدّة يومٍ أو أزيد)، فلا إشكال في ذلك، ولا يضرّ بقصد الإقامة.

مسألة587) إذا عزم بعد تحقّق الإقامة على الخروج (سواءٌ أكان ضمن العشرة أيّامٍ الأولى أم بعدها) إلى ما دون الأربعة فراسخٍ، مع قصد الرجوع مجدّداً إلى محلّ الإقامة (بعنوان كونه مكان الإقامة)، فيصلّي تماماً في طريق الذهاب والإياب، وفي المقصد ومحلّ الإقامة.

3. البقاء شهراً في مكانٍ من دون قصد الإقامة مسألة588) إذا بقي بعد السفر ثمانية فراسخٍ ثلاثين يوماً في مكانٍ واحدٍ متردّداً، فبعد انقضاء اليوم الثلاثين يصلّي تماماً ما لم يخرج من ذلك المكان (ولو لنصف يومٍ).

مسألة589) المسافر الذي عزم على البقاء في مكانٍ واحدٍ أقلّ من عشرة أيّامٍ، إذا عدل عن المغادرة بعد انتهاء المدّة المذكورة، وعزم مجدّداً على البقاء أقلّ من عشرة أيّامٍ (أسبوعاً مثلاً)، ثمّ أخذ يمدّد بقاءه بنفس الكيفيّة حتّى ينقضي شهرٌ، ففي هذه الصورة، يعمل كما مرّ في المسألة السابقة، فيصلّي تماماً من اليوم الحادي والثلاثين وما بعده.

مسألة590) من بقي في مكانٍ واحدٍ متردّداً أقلّ من ثلاثين يوماً (ثمانيةٍ وعشرين يوماً مثلاً)، إذا ذهب إلى مكانٍ آخر، وبقي فيه أيضاً أقلّ من ثلاثين يوماً متردّداً، وهكذا في مكانٍ ثالثٍ أيضاً، يصلّي في الأماكن الثلاثة قصراً.

مسألة591) يحسب الثلاثون يوماً بالكيفيّة التالية: إذا وصل إلى مكانٍ عند طلوع الشمس، يصلّي تماماً بعد غروب اليوم الثلاثين، أي يصلّي العشاء من اليوم الثلاثين والصلوات الرباعيّة التي تليه تماماً. أمّا لو وصل بعد طلوع الشمس، فتكتمل الثلاثون يوماً في نفس وقت وصوله من اليوم الحادي والثلاثين. بمعنى أنّه إذا وصل بعد طلوع الشمس بساعة، تكتمل الثلاثون يوماً بعد طلوع شمس اليوم الحادي والثلاثين بساعة، فيصلّي الفرائض الرباعيّة بعد ذلك تماماً.

مسألة592) إذا كان الشهر القمريّ تسعةً وعشرين يوماً، فيصلّي إلى اليوم التاسع والعشرين قصراً، وفي اليوم الثلاثين (أوّل الشهر التالي) يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً، ثمّ يصلّي تماماً في اليوم الحادي والثلاثين وما بعده.

مسألة593) يشترط في مكان الترديد أن يكون واحداً عرفاً، فإذا أمضى جزءً من الثلاثين يوماً في مكانٍ واحدٍ، كمدينة طهران مثلاً، وجزءً آخر في مدينةٍ أخرى، كمدينة كرج مثلاً، فلا يجري حكم الترديد ثلاثين يوماً، ويبقى على القصر.

مسألة594) إذا خرج في مدّة الترديد إلى ما دون الأربعة فراسخٍ، فإن كان خروجه بمقدارٍ لا يتنافى عرفاً مع بقائه ثلاثين يوماً في مكانٍ واحدٍ، ولا يضرّ به، فيصلّي بعد انقضاء الثلاثين يوماً تماماً. كما لو خرج جزءً من النهار (وليس كلّ النهار)، ولم يتكرّر خروجه كثيراً، كأن يخرج ويرجع خلال الثلاثين يوماً أربع أو خمس مرّاتٍ، ويبقى في كلّ مرّةٍ ثلاث أو أربع ساعاتٍ.

مسألة595) من بقي في مكانٍ ثلاثين يوماً من دون قصد الإقامة، فيكون من اليوم الحادي والثلاثين كمن نوى الإقامة، فيجب أن يصلّي تماماً بعد إتمام اليوم الثلاثين. وإذا أراد أن يخرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة، تجري عليه نفس الأحكام التي تقدّمت في مبحث إقامة العشرة أيّامٍ. فعلى سبيل المثال، إذا أراد الخروج إلى ما دون الأربعة فراسخٍ والرجوع إلى مكان البقاء ثلاثين يوماً، ويبقى فيه من دون قصد الإقامة، فيصلّي تماماً في طريق الذهاب والإياب وفي المقصد وفي المكان الذي رجع إليه.

مسألة596) من كانت وظيفته التمام بعد البقاء في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً، إذا خرج من ذلك المكان بقصد السفر الشرعيّ، فالأحوط وجوباً إمّا أن يجمع بين القصر والتمام في المسافة الفاصلة بين محلّ إقامة الثلاثين يوماً وحدّ الترخّص، أو يؤخّر صلاته ويقصّر.