صلاة المسافر ----> شروط قصر الصلاة

شروط قصر الصلاة

مسألة407) يجب على المسافر قصر الفرائض اليوميّة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها، إذا توفّرت شروط القصر.

مسألة408) شروط قصر الصلاة في السفر ثمانية: 1. المسافة الشرعيّة. 2. قصد قطع المسافة الشرعيّة. 3. استمرار القصد (عدم العدول عن قصد المسافة وعدم التردّد فيه). 4. عدم المرور على الوطن، وعدم قصد إقامة عشرة أيّام أثناء السفر. 5. أن لا يكون السفر حراماً. 6. أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم. 7. أن لا يكون عمله السفر. 8. الوصول إلى حدّ الترخّص.

الشرط الأوّل: المسافة الشرعيّة: مسألة409) المسافة التي توجب قصر الصلاة يجب أن لا تكون أقلّ من ثمانية فراسخ، فإذا كان السفر أقلّ من هذه المسافة، لا تقصر الصلاة.

مسألة410) المسافة الشرعيّة (ثمانية فراسخ) التي توجب قصر الصلاة (بحسب الدراسة التي أجريت، والتي توجب الاطمئنان) تساوي 41 كيلومتراً.

مسألة411) المناط في حساب المسافة الشرعيّة هو المسافة الفاصلة بين آخر بلد المبدأ وأوّل بلد المقصد، سواء كان البلد من البلاد الكبيرة أو لا.

مسألة412) إذا لم يكن مقصد المسافر نفس المدينة، بل مكاناً محدّداً ومستقلّاً في أطراف المدينة، بحيث لا يعدّ الوصول إلى المدينة بنظر العرف وصولاً إلى المقصد، بل دخولُ المدينة والمرور منها يعدّ طريقاً للوصول إلى المقصد، من قبيل بعض الجامعات أو المعسكرات أو المستشفيات الواقعة في ضواحي المدن، ففي هذه الصورة، تحسب المسافة إلى المكان المحدّد المقصود، لا إلى أوّل المدينة.

مسألة413) لا يجب قطع المسافة الشرعيّة الموجبة لقصر الصلاة بصورة امتداديّة، بل قطع هذا المقدار من المسافة بصورة تلفيقيّة أيضاً يوجب قصرها.

مسألة414) المسافة الامتداديّة هي أن تكون المسافة من المبدأ إلى المقصد أو من المقصد إلى المبدأ ثمانية فراسخ (41 كيلومتراً) على الأقل، والمسافة التلفيقيّة هي أن يكون كلّ من المسافة من المبدأ إلى المقصد ومن المقصد إلى المبدأ أقلّ من ثمانية فراسخ ومجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ على الأقلّ.

مسألة415) يجب في المسافة التلفيقيّة أن لا تكون مسافة الذهاب أقلّ من عشرين كيلومتراً ونصف. وبناءً عليه، إذا كان ذهابه خمسةَ فراسخ وإيابه ثلاثةَ فراسخ، يقصّر. أمّا لو كان ذهابه ثلاثةَ فراسخ وإيابه خمسةَ فراسخ يُتمّ إلّا إذا كان الإياب لوحده ثمانيةَ فراسخ أو أزيد، فيقصّر حينئذٍ من أوّل السفر.

مسألة416) لا يشترط في السفر التلفيقي أن يرجع في نفس ذلك اليوم أو ليلته، فحتّى لو بقي عدّة أيّام ثمّ عاد، يبقى على القصر ما لم يعرض له أحد قواطع السفر من قبيل قصد إقامة عشرة أيّام في مكانٍ واحدٍ. وكذلك يقصّر صلاته في المسافة الامتداديّة، إذا أراد البقاء عدّة أيّام في مكانٍ ما قبل الوصول إلى الثمانية فراسخ من دون تحقّق شيء من قواطع السفر.

مسألة417) إذا قطع مسافةً أقلّ من أربعةِ فراسخ كفرسخٍ ونصفٍ مثلاً، عدّة مرّاتٍ ذهاباً وإياباً، بحيث يكون مجموع المسافة ثمانيةَ فراسخ أو أزيد، فلا يقصّر صلاته.

مسألة418) إذا كان للمسافر مقاصد متعدّدة، وكان ذهابه إلى المقصد التالي يقتضي رجوع جزءٍ من المسافة التي قطعها، فإذا كانت المسافة من المبدأ إلى المقصد النهائيّ (مع ملاحظة مقدار المسافة التي رجعها للذهاب إلى المقصد التالي) لا تقلّ عن ثمانيةِ فراسخٍ في السفر الامتداديّ، وأربعةِ فراسخٍ في السفر التلفيقيّ بحيث لا يقلّ المجموع عن ثمانية فراسخ، يصلّي قصراً حتّى لو كان مجموع المسافة من دون حساب المقدار الذي رجعه أقلّ من ثمانيةِ فراسخٍ.

مسألة419) إذا كان للوصول إلى المقصد طريقان، أحدهما طويل، ولا يقلّ عن ثمانيةِ فراسخٍ، والآخر قصيرٌ وأقلّ من ثمانيةِ فراسخٍ، فيمكن تصوّر عدّة صورٍ: 1. إذا ذهب من الطريق الطويل يصلّي قصراً، سواءٌ كان قاصداً الرجوع من نفس الطريق أو لا. 2. إذا ذهب من الطريق القصير وكان لا يقلّ عن أربعةِ فراسخٍ، يصلّي قصراً، سواءٌ كان قاصداً الرجوع من نفس الطريق أو لا. 3. إذا كان الطريق القصير أقلّ من أربعةِ فراسخٍ وأراد الذهاب منه والرجوع من الطريق الطويل، يصلّي قصراً. 4. إذا كان الطريق القصير أقلّ من أربعةِ فراسخٍ وأراد الذهاب منه والرجوع منه أيضاً، يصلّي تماماً.

مسألة420) في مفروض المسألة السابقة، إذا كان كلّ من الطريقين أقلّ من ثمانيةِ فراسخٍ، فإن كان أحدهما أربعةَ فراسخٍ على الأقلّ، وذهب المسافر منه، وكان مجموع الذهاب والإياب ثمانيةَ فراسخٍ على الأقلّ، يصلّي قصراً، وفي غير هذه الصورة يصلّي تماماً.

مسألة421) إذا كانت مسافة الثمانية فراسخٍ استداريّةً خارج المدينة وبعد تجاوز حدّ الترخّص، ولم يكن له مقصدٌ معيّنٌ على هذا الطريق، بل كان المقصود مجرّد السير عليه فقط، كما لو كان يسلكه ليتفحّص وضع الطريق، أو لترويض سيّارته، ففي هذه الصورة، تحسب المسافة امتداديّةً، ويصلّي قصراً.

طرق ثبوت المسافة الشرعيّة: مسألة422) إذا علم أو اطمأنّ أنّ مسافة سفره ثمانية فراسخٍ على الأقلّ، أو شهد عادلان بذلك، فيجب أن يصلّي قصراً.

مسألة423) الشياع بين الناس إذا أورثَ العلم أو الاطمئنان بتحقّق المسافة الشرعيّة، يمكن الاستناد إليه وتقصير الصلاة، أمّا في غير هذه الصورة فلا اعتبار له حتّى لو أورثَ الظنّ.

مسألة424) إذا شكّ المسافر في بلوغ المسافة وعدمه، فإن كان الفحص لا يستلزم الحرج، كأن يدقّق في عدّاد كيلومترات السيّارة، أو يسأل عدّة أشخاصٍ مثلاً، فيجب على الأحوط أن يفحص، فإن لم يصل إلى نتيجةٍ يصلّي تماماً.

مسألة425) إذا كان المقلّد لا يعرف فتوى مرجعه، كما لو كان يجهل فتواه بشأن المسافة التلفيقيّة، هل هي كالمسافة الامتداديّة أيضاً أم لا، فيجب عليه أن يفحص عن فتوى مرجعه، فإن لم يتمكّن من الفحص أو لا يريد ذلك، فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

مسألة426) من كانت وظيفته التمام بسبب الشكّ في المسافة، إذا صلّى قصراً على خلاف وظيفته، فلا تجزي عنه، وتجب عليه الإعادة تماماً. نعم إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ وظيفته في الواقع هي القصر فإن كان قد أتى بها بقصد القربة إكتفى بها ولا إعادة عليه.

مسألة427) إذا اعتقد أنّ ما بين المبدأ والمقصد مسافةً شرعيّةً فصلّى قصراً ثمّ تبيّن أنّها أقلّ، فتجب عليه إعادة الصلاة تماماً في الوقت وقضاؤها خارجه.

مسألة428) إذا اعتقد أنّ المسافة التي قطعها أقلّ من ثمانيةِ فراسخٍ، فصلّى تماماً، ثمّ تبيّن أنّها مسافةً شرعيّةً، فتجب عليه إعادة الصلاة قصراً في الوقت وقضاؤها خارجه.

مسألة429) من عزم على الذهاب إلى مكانٍ معيّنٍ، وشكّ في أنّ الطريق إليه مسافةً شرعيّةً أم لا، أو إعتقد أنّه أقلّ من المسافة الشرعيّة، وظيفته في كلا الموردين الصلاة تماماً، فإذا ثبت له أثناء الطريق أنّه مسافةً شرعيّةً، يصلّي قصراً من ذلك المكان، ولا يجب أن تكون المسافة من النقطة التي حصل له العلم فيها إلى المقصد مسافةً شرعيّةً.

الشرط الثاني: قصد المسافة الشرعيّة: مسألة430) يجب على المكلّف عند الخروج من المدينة أن يقصد قطع ثمانية فراسخٍ (امتداديّةً أو تلفيقيّةً. ). وبناءً عليه، إذا قصد في البداية الذهاب إلى ما دون المسافة الشرعيّة، كما لو قصد قطع ثلاثة فراسخٍ مثلاً، وبعد الوصول إلى المقصد (ثلاثة فراسخٍ) قصد قطع خمسة فراسخٍ أخرى ليقيم هناك عشرة أيّامٍ، فإنّ هكذا سفر لا يوجب قصر الصلاة مع أنّه قطع ثمانية فراسخٍ.

مسألة431) من لم يكن يعلم عند الشروع في المسير كم هي المسافة التي يريد قطعها، كالشرطيّ المكلّف بإلقاء القبض على مجرمٍ، ولا يعلم أنّه سيقطع ثمانية فراسخٍ (امتداديّةً أو تلفيقيّةً) أم لا، فإنّه لا يقصر صلاته حتّى لو قطع ثمانية فراسخٍ. نعم إذا كانت مسافة الرجوع ثمانية فراسخٍ، فإنّه يقصّر في طريق الرجوع حينئذٍ. وكذلك إذا علم أثناء الطريق أنّه يجب أن يقطع أربعة فراسخٍ أخرى، بحيث تصبح مع طريق العودة ثمانية فراسخٍ، فإنّه يصلّي قصراً من ذلك المكان.

مسألة432) العلم بقطع المسافة الشرعيّة كقصد المسافة أيضاً. وبناءً عليه، إذا علم أنّه سيقطع مسافةً شرعيّةً، أجزأه عن القصد ويصلّى قصراً.

مسألة433) إذا قصد السفر بمقدار المسافةٍ الشرعيّةٍ، يصلّي قصراً حتّى لو لم يحدّد مكاناً معيّناً.

مسألة434) يجب أن يكون قصد المسافة الشرعيّة منجّزاً وقطعيّاً. وبناءً عليه، إذا كان السفر معلّقاً على حصول أمرٍ ومشروطاً به، فلا تُقصَر الصلاة. كما لو قصد شخصٌ الذهاب إلى مكانٍ دون الأربعة فراسخٍ، بحيث لو وجد هناك من يصحبه يكمل سفره، وإلّا فيرجع. ففي هذه الصورة، لا يكون قصده منجّزاً وقطعيّاً، ويجب عليه الصلاة تماماً.

مسألة435) في الفرض السابق، إذا كان يعلم أنّه يجد من يصحبه، فيكون في الواقع قد قصد ثمانية فراسخٍ، ويجب عليه أن يصلّي قصراً بعد تجاوز حدّ الترخّص.

مسألة436) من كان يريد السفر ثمانية فراسخٍ، ولكنّه سيبقى عشرة أيّامٍ في مكانٍ واحدٍ أثناء الطريق (قبل الوصول إلى الثمانية فراسخٍ)، يصلّي تماماً. نعم إذا عدل عن قصد البقاء عشرة أيّامٍ، بعد قطع جزءٍ من المسافة، فإن كان المقدار المتبقّي مسافةً شرعيّةً ولو تلفيقيّةً، وكان المقدار المتبقّي من طريق الذهاب أربعة فراسخٍ على الأقلّ، أو كان طريق الإياب لوحده ثمانية فراسخٍ، يصلّي قصراً، وإلّا يصلّي تماماً.

مسألة437) في المسافة الامتداديّة، إذا كان متردّداً هل ينوي الإقامة عشرة أيّامٍ في مكانٍ ما على الطريق قبل الوصول إلى الثمانية فراسخٍ أم لا، فلا يكون في الواقع قاصداً قطع المسافة الشرعيّة، فيصلّي تماماً.

مسألة438) في المسافة التلفيقيّة، إذا كان متردّداً هل ينوي الإقامة عشرة أيّامٍ في المقصد أو قبله، أو بعده في طريق الرجوع قبل قطع ثمانية فراسخٍ، أم لا، لم يتحقّق قصد الثمانية فراسخٍ، فيصلّي تماماً.

مسألة439) لا يجب أن يكون قطع المسافة متواصلاً من دون توقّف، فمن قصد قطع المسافة الشرعيّة، إذا بقي ليلةً أو ليلتين في مكانٍ ما بعد قطع فرسخين أو ثلاثةٍ، ثمّ قطع جزءً آخر من المسافة، ثمّ مكث عدّة ليالٍ، فما لم يقصد الإقامة عشرة أيّامٍ في مكانٍ واحدٍ، يصلّي قصراً.

أحكام التبعيّة في السفر: مسألة440) التابع لغيره في السفر، سواءٌ أكانت التبعيّة اختياريّةً أم إجباريّةً، إذا علم أنّ المتبوع يسافر مسافةً شرعيّةً، يصلّي قصراً أيضاً.

مسألة441) إذا كان التابع لا يعلم أنّ المتبوع يقصد السفر مسافةً شرعيّةً أم لا، فلا يجب عليه السؤال منه، ولا يجب على المتبوع أن يخبر التابع. وما دام التابع لا يعلم بقصد المتبوع المسافة الشرعيّة، فإنّه يصلّي تماماً.

مسألة442) إذا اعتقد التابع أنّ المتبوع لا يقصد المسافة الشرعيّة، ثمّ علم أثناء الطريق أنّه قاصدٌ لها، فإن كان الجزء المتبقّي من الطريق أقلّ من المسافة الشرعيّة (امتداديّةً أو تلفيقيّةً)، يصلّي تماماً.

مسألة443) إذا أخِذ شخصٌ إلى مكانٍ مجبراً، فإن كان يعلم أنّهم يقطعون به ثمانية فراسخٍ، يصلّي قصراً.

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة الشرعيّة: مسألة444) الشرط الثالث من شروط قصر الصلاة استمرار قصد المسافة الشرعيّة، فإذا انتفى الشرط المذكور أثناء السفر يصلّي تماماً حتّى لو كانت سائر الشروط متوفّرةً، كما لو قصد السفر ثمانية فراسخ، وبعد قطع فرسخين أو ثلاثةٍ عدل عن قصد الاستمرار في السفر أو تردّد في ذلك، ولكنّه ضلّ الطريق وتابع سيره إلى نفس مكان الثمانية فراسخٍ، فإنّه يصلّي تماماً في هذه الصورة.

مسألة445) إذا نوى في بداية السفر الذهاب إلى مكانٍ معيّنٍ يبعد ثمانية فراسخٍ، ولكن قبل الوصول إلى الأربعة فراسخٍ، عزم على الذهاب إلى مكانٍ آخر يبعد عن مبدأ سفره ثمانية فراسخٍ أيضاً، فإنّه يصلّي قصراً.

مسألة446) من نوى السفر ثمانية فراسخٍ امتداديّةً، إذا عدل بعد الوصول إلى الأربعة فراسخٍ، وعزم على الرجوع من نفس الطريق (بمعنى أنّه حوّل المسافة الامتداديّة إلى تلفيقيّةٍ)، يصلّي قصراً.

مسألة447) من قصد السفر إلى ثمانية فراسخٍ أو أزيد، إذا عدل عن قصده أو تردّد فيه قبل الوصول إلى الأربعة فراسخٍ، يصلّي تماماً. ولكن إذا عاد مجدّداً إلى القصد السابق، ونوى متابعة السفر، فهناك عدّة صورٍ: 1. إذا توقّف في مكانٍ معيّنٍ وهو في حال التردّد أو العدول عن متابعة السفر، يصلّي قصراً، سواءٌ أكان الجزء المتبقّي من الطريق مسافةً شرعيّةً لوحده أم أقلّ. وحتّى لو أراد بعد القصد مجدّداً وقبل السير أن يصلّي في ذلك المكان، يصلّي قصراً. 2. إذا سار مسافةً بعد حصول التردّد أو العدول عن متابعة السفر، وكان الجزء المتبقّي من الطريق مسافةً شرعيّةً (امتداديّةً أو تلفيقيّةً)، ففي هذه الصورة، يصلّي تماماً أثناء المسافة التي قطعها في حال التردّد، أمّا بعد القصد مجدّداً فيصلّي قصراً. 3. إذا سار مسافةً بعد حصول التردّد أو العدول عن متابعة السفر، وكان الجزء المتبقّي من الطريق أقلّ من المسافة الشرعيّة، يصلّي تماماً. نعم إذا كان مجموع المسافة قبل العدول أو التردّد وبعد قصد متابعة السفر مجدّداً، مسافةً شرعيّةً، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والتمام.

مسألة448) من سار قاصداً المسافة الشرعيّة، وصلّى قصراً بعد تجاوز حدّ الترخّص، إذا عدل عن قصده قبل الوصول إلى الأربعة فراسخٍ أو نوى الإقامة عشرة أيّامٍ، فيجب على الأحوط ـ بالنسبة للصلوات التي أتى بها قصراً ـ أن يعيدها تماماً في الوقت، ويقضيها خارجه.

الشرط الرابع: عدم المرور على الوطن، أو محلّ الإقامة: مسألة449) من شروط قصر الصلاة أن لا ينوي ـ من بداية السفر أو أثناءه ـ البقاء في مكانٍ عشرة أيّامٍ أثناء الطريق وقبل الوصول إلى الثمانية فراسخٍ أو المرور على وطنه كذلك.

مسألة450) إذا نوى في بداية السفر أو أثناءه أن يبقى في مكانٍ عشرة أيّامٍ أو يمرّ على وطنه قبل الوصول إلى الثمانية فراسخٍ، فصلاته من أوّل السفر تمامٌ. وكذلك يصلّي تماماً إذا كانت المسافة المتبقّية بعد مغادرة الوطن أو محلِّ الإقامة أقلّ من ثمانية فراسخٍ ولو تلفيقيّةً.

مسألة451) في فرض المسألة السابقة، إذا كان متردّداً في أمر الإقامة عشرة أيّامٍ أو المرور على الوطن أثناء الطريق، فلا يتحقّق منه قصد المسافة الشرعيّة، فيصلّي تماماً.

الشرط الخامس: إباحة السفر: مسألة452) من شروط قصر الصلاة في السفر أيضاً أن يكون السفر مباحاً (غير محرّم)، فمن كان سفره معصيةً سواءٌ أكان نفس السفر محرّماً من قبيل الفرار من الجهاد، أم لأجل فعل محرّمٍ كالسرقة، فصلاته تمام.

مسألة453) إذا كان السفر مستلزماً لترك واجبٍ، فإن كان قصده من السفر ترك الواجب، من قبيل ترك أداء الدين، فيصلّي تماماً، أمّا لو لم يكن بقصد تركِ الواجب، وإن كان الترك يحصل قهراً، فلا يكون السفر معصيةً ويصلّي قصراً.

مسألة454) إذا سافر بوسيلة نقلٍ مغصوبةٍ، أو إجتاز أرضاً مغصوبةً، لم يكن بحكم سفر المعصية ويصلّي قصراً، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع.

مسألة455) إذا تابع جائراً في سفره، فإن كان مكرَهاً ومجبَراً على هذه المتابعة، أو كانت غايته مباحةً وراجحةً، كدفع ظلمه، يصلّي قصراً. أمّا لو كانت متابعته له باختياره ولغرضٍ محرّمٍ، أو لم تكن لغرضٍ محرّمٍ، ولكن توجب تقوية شوكة الجائر أو إعانته في جَورِه، فيكون السفر معصيةً ويجب عليه التمام.

مسألة456) إذا شكّ في حرمة سفره وعدمها، يبني على عدم الحرمة ويصلّي قصراً، إلّا إذا كان هذا السفر في السابق معصيةً، وشكّ الآن في أنّه هل ما زال محرّماً أم لا، فيبني على حرمة السفر ويصلّي تماماً.

استمرار إباحة السفر: مسألة457) شرط إباحة السفر لقصر الصلاة لا يختصّ ببداية السفر فقط، بل يجب أن يتوفّر طوال مدّة السفر. فإذا عدل المسافر بقصده إلى المعصية أثناء الطريق، فيصبح السفر معصيةً ويجب عليه التمام، حتّى لو كان قد قطع مسافةً شرعيّةً.

مسألة458) إذا بدأ سفراً مباحاً، وصلّى قصراً في الطريق (قبل الوصول إلى الثمانية فراسخٍ) طبقاً لوظيفته، ثمّ عدل بقصده إلى الحرام، فيجب عليه إعادة الصلوات التي قصّرها تماماً في الوقت، وقضاؤها خارجه .

مسألة459) إذا سافر سفراً مباحاً، وبعد الوصول إلى المقصد، قصد سفراً جديداً محرّماً (كما لو عاد إلى بيته بقصد الفرار من الحرب) . ففي هذه الصورة، يجب أن يتمّ من حين قصد المعصية (قصد الفرار من الجبهة)، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام من حين قصد المعصية إلى حين الشروع في السفر.

مسألة460) إذا بدأ السفر بقصد المباح، ثمّ عدل بقصده إلى المعصية في المكان الذي توقّف فيه بعد قطع المسافة الشرعيّة، فإذا أراد أن يصلّي قبل الشروع في السير يصلّي تماماً، وإن كان الأحوط استحباباً أيضاً الجمع بين التمام والقصر.

مسألة461) إذا بدأ السفر بقصد المباح، ثمّ عدل إلى المعصية بعد قطع جزءٍ من المسافة، ومشى جزءً من الطريق بهذا القصد، ثمّ عدل مجدّداً إلى المباح، فإن كان مجموع المسافة التي قطعها ـ من دون المسافة التي قطعها بقصد المعصية ـ ثمانية فراسخٍ، يصلّي قصراً على الأقوى.

مسألة462) إذا سافر لغرضٍ مباحٍ، من قبيل التجارة أو السياحة، ولكن سار جزءً من الطريق قاصداً المعصية إلى جانب قصد المباح، فيجب عليه الصلاة تماماً في الجزء الذي يقطعه قاصداً الحرام والحلال معاً، وإن كان الأحوط إستحباباً أن يقصّر أيضاً. أمّا في الجزء المتبقّي من الطريق، والذي يقصد فيه المباح فقط، فإن كان مسافةً شرعيّةً (ولو مع ضمّ الجزء الأوّل الذي قطعه بقصد الحلال)، فيقصّر.

مسألة463) من قصد المعصية في بداية السفر، إذا عدل عن قصده أثناء الطريق، وعزم على متابعة سفره لغرضٍ مباحٍ، فإن كان الجزء المتبقّي من الطريق ثمانية فراسخ (امتداديّةً أو تلفيقيّةً)، فيصلّي قصراً. أمّا في غير هذه الحالة فيصلّي تماماً. نعم إذا كان الرجوع لوحده ثمانية فراسخٍ، يصلّي قصراً من حين قصد المباح.

مسألة464) في فرض المسألة السابقة، إذا عدل عن قصد المعصية في المكان الذي توقّف فيه، وأراد الصلاة هناك (قبل المسير)، فيصلّي تماماً، وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الحالة الجمع بين القصر والتمام.

مسألة465) السفر للتنزّه والسياحة مباحٌ، ويجب فيه القصر.

مسألة466) في سفر المعصية، لا تسقط نوافل الظهر والعصر والعشاء، ويمكن الإتيان بها.

مسألة467) في سفر المعصية، لا يسقط الحضور في صلاة الجمعة.

الرجوع من سفر المعصية: مسألة468) الراجع من سفر المعصية، إذا كان طريق عودته مسافةً شرعيّةً وكان نفس السفر (لا غايته) محرّماً وكان الرجوع من سفر المعصية استمراراً لنفس السفر، ففي صورة التوبة، يصلّي قصراً، أمّا لو لم يتُب، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام، أمّا لو كان غاية سفره محرّماً فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام سواءٌ أتاب أم لا، أمّا لو كان الرجوع يعدّ سفراً جديداً (وليس استمراراً للسفر السابق)، كما لو أراد العودة إلى بلده الأوّل بعد مرور سنةٍ مثلاً، فعلى كلّ حالٍ (سواءٌ أتاب أم لا)، يجب أن يصلّي قصراً ويفطر.

السفر للصيد: مسألة469) سفر الصيد لتأمين قوته وقوت عياله وسائر احتياجاتهم مباحٌ، ويصلّي فيه قصراً.

مسألة470) إذا كان السفر للصيد بقصد التجارة والتكسّب، كمن يصيد الحيوانات ليبيع لحومها وجلودها وأسنانها وسائر أجزائها، أي بقصد التجارة وكسب الثروة والربح الوفير ، ففي هذه الصورة، الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، أمّا بالنسبة للصوم فيجب عليه الإفطار.

مسألة471) إذا كان سفر الصيد لهويّاً ، (وليس لغرض الأكل أو تأمين احتياجات المعيشة أو التجارة) فيجب فيه التمام والصوم.

مسألة472) سفر التنزّه الذي يأكلون فيه لحم ما يصيدونه، ليس بحكم السفر اللهويّ.

الشرط السادس: أن يكون لديه مكان يستقرّ فيه: مسألة473) من شروط قصر الصلاة في السفر أن يكون للشخص محلُّ استقرارٍ ونقطةُ إقامةٍ ثابتةٍ في غير السفر، فلو لم يكن للمسافر أي محلٍّ ثابتٍ ومكان استقرارٍ وسكنٍ، (بمعنى أنّه من الذين بيوتهم معهم) ، يصلّي تماماً.

مسألة474) عشائر البدو الذين يسكنون جزءً من السنة في مكانٍ ما، ويرحلون في الجزء الآخر من السنة إلى أماكن البدو ويستقرّون في المناطق الجبليّة أو السهليّة، ليسوا بحكم الذين بيوتهم معهم، بل هؤلاء ممّن لهم وطنان، فإذا كانت المسافة بين المكانين مسافةً شرعيّةً، يصلّون في الطريق قصراً.

مسألة475) إذا أراد الذي بيته معه أن يسافر سفراً آخر، كما لو أراد أن يذهب إلى الحجّ، أو أراد الذهاب إلى بلدٍ آخر لزيارة مريضٍ، فإن كان في هذا السفر أيضاً ـ كسائر أسفاره ـ يصطحب فيه عياله وكل ما يكون معه عادةً في أسفاره، بحيث يصدق عليه في هذه المدّة أيضاً عنوان «الذين بيوتهم معهم»، فيصلّي تماماً. أمّا لو تركهم في بلدٍ وسافر بمفرده بحيث لا يصدق عليه في تلك المدّة أنّ بيته معه، فلا يبعد وجوب الصلاة قصراً.

مسألة476) إذا كان يستقرّ في مكانٍ معيّن جزءً من السنة، أمّا في الجزء الآخر فليس له مكانٌ ثابتٌ، بل يكون بيته معه، فيجب عليه في مكان الاستقرار أن يصلّي تماماً. أمّا عندما يخرج ولا يكون مستقرّاً في مكانٍ (كبعض القبائل)، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام.

مسألة477) إذا انفصل شخصٌ عن قبيلةٍ من الذين بيوتهم معهم للبحث عن الماء والعشب، فإنّه يصلّي تماماً حتّى لو قطع ثمانية فراسخٍ أو أزيد.

الشرط السابع: أن لا يتّخذ السفر عملاً له مسألة478) من شروط قصر الصلاة في السفر، أن لا يكون السفر شغلاً، فإذا كان شغلاً، سواءٌ أكان قوام الشغل بالسفر، من قبيل قيادة السيّارة أو الطائرة، أم كان السفر مقدّمةً للشغل، من قبيل الطبيب أو المعلّم الذي يسافر لعمله، فيصلّي تماماً ويصحّ صومه في ذلك السفر.

مسألة479) من لم يكن شغله السفر، يصلّي قصراً حتّى لو سافر مراراً، سواءٌ أقَصَدَ الأسفار المتعدّدة من البداية، كمن يعزم على السفر من طهران إلى مسجد جمكران أربعين جمعةٍ، أم يسافر مرّاتٍ عديدةٍ اتّفاقاً ومن دون قصدٍ، كالمريض الذي يضطرّ للسفر مراراً إلى مدينةٍ للعلاج.

مسألة480) لتحقّق السفر الشغليّ يجب أن تتوفّر ثلاثة شروطٍ: 1. قصد إنشاء الشفر الشغليّ. 2. الشروع بالسفر الشغليّ. 3. قصد الاستمرار والمداومة على السفر الشغليّ.

مسألة481) المعيار في كون السفر شغليّاً هو العرف، ففي صورة الشكّ في صدق الحرفة والشغل عرفاً على السفر، يصلّي قصراً ولا يصحّ صومه.

مسألة482) لا يعتبر في السفر الشغليّ أن يكون لكسب المال والارتزاق منه، فالمعلّم الذي يسافر للتدريس مجّاناً، يعدّ هذا العمل شغلاً وحرفةً له، ويجب عليه الصلاة في سفره تماماً.

مسألة483) بعد تحقّق الشروط المتقدّمة، يجري حكم السفر من أوّل سفرٍ شغليٍّ، فيصلّي تماماً ويصحّ صومه.

مسألة484) إذا كان السفر لتحصيل العلم جزءً من الحرفة والعمل، كما لو أجريت دورةٌ تدريبيّةٌ لموظّفٍ، وسافر للحضور فيها، فيصلّي تماماً.

مسألة485) الطالب الجامعيّ والتلميذ الذي يسافر لتحصيل العلم ليتمكّن من اختيار عملٍ له في المستقبل، الأحوط وجوباً في سفره للدراسة أن يجمع بين القصر والتمام في الصلاة، وبين الصوم في الوقت والقضاء لاحقاً.

مسألة486) إذا اقترن تحصيل العلم مع الدخول في جمعٍ يصدق عليهم عنوان الحرفة، من قبيل طالب العلوم الدينيّة الذي يصدق عليه عنوان «رجل الدين» من أوّل دراسته، أو طلّاب الكلّيّة الحربيّة الذين يمنحون رتبةً عسكريّةً بعد التدرّب والتعلّم عدّة أشهرٍ في الجامعة ويطلق عليهم عنوان «ضابطٍ»، فهذا النوع من الدراسة يعدّ جزءً من الحرفة والشغل، ويجب عليهم الصلاة تماماً والصوم في سفرهم للدراسة.

مسألة487) إذا أراد المكلّف أن ينشئ سفراً شغليّاً واحداً طويلاً، من قبيل المسير البحريّ الطويل، فلا يبعد أن يعتبره العرف سفراً شغليّاً، فيصلّي فيه تماماً حتّى لو لم يكن قاصداً الاستمرار والمداومة عليه، بمعنى أنّ سفراً طويلاً واحداً يغني عن قصد الاستمرار.

مسألة488) من أراد الاشتغال بعملٍ لمرّةٍ واحدةٍ في السنة لمدّة شهرٍ مثلاً، من قبيل حَملَدارِ الحجّ، فإن كان يريد الاستمرار بالاشتغال بهذا العمل كلّ عامٍ، فيصلّي تماماً حتّى في السفر الأوّل. أمّا لو لم يقصد الاستمرار، فيصلّي قصراً.

مسألة489) من يسافر للشغل في جزءٍ من السنة، مع قصد الاستمرار والمداومة على هذا العمل كلّ عامٍ، من قبيل السائق الذي يعمل شهراً أو شهرين من الصيف، فيكون سفره بحكم السفر الشغليّ، ويصلّي تماماً من السفر الأوّل.

مسألة490) من يريد الاشتغال بعملٍ مرّةً واحدةً في جزءٍ من السنة، من دون قصد الاستمرار والمداومة عليه في السنوات القادمة، فإذا كانت مدّة العمل ثلاثة أشهرٍ على الأقلّ بشكلٍ متعارفٍ ومستمرٍّ (بمعنى أنّه لا يتوقّف عن العمل إلّا في أيّام التعطيلات المتعارفة، كأيّام التعطيل والعزاء)، فصلاته تمامٌ حتّى في السفر الأوّل، أمّا لو لم تكن مدّة عمله طويلةً، كما لو أراد العمل لمدّة شهرٍ مثلاً، فصدق السفر الشغليّ عرفاً غير واضحٍ، وفي صورة الشكّ يصلّي قصراً.

مسألة491) من كان عمله التردّد إلى خارج المدينة دون المسافة الشرعيّة، كبعض سائقي سيّارات الأجرة، إذا اتّفق أن سافر لنفس العمل مسافةً شرعيّةً، لا يترتّب عليه حكم السفر الشغليّ ويصلّي قصراً.

مسألة492) من كان عمله السفر، (سواءٌ أكان قوام عمله بالسفر أم كان السفر مقدّمةً لعمله)، إذا أنشأ سفراً غير شغليٍّ، يصلّي قصراً حتّى لو كان سفره إلى محلّ عمله.

مسألة493) في فرض المسألة السابقة، إذا أنشأ سفراً غير شغليٍّ إلى محلّ عمله، ثمّ قصد البقاء هناك لأجل العمل، يصلّي تماماً في فترة بقائه لمزاولة عمله، وكذلك بعدها وفي طريق الرجوع، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام في فترة البقاء لأجل الذهاب إلى العمل.

مسألة494) من شغله السفر، إذا أقام في الوطن أو في غيره عشرة أيّامٍ ـ سواءٌ أكانت الإقامة منويّةً أم لاـ يقصّر في السفر الأوّل بعدها.

مسألة495) من شغله السفر، إذا أقام عشرة أيّامٍ في الوطن أو في غيره، ثمّ أنشأ بعد ذلك سفراً غير شغليٍّ، كما لو سافر للزيارة مثلاً، فالأحوط وجوباً في السفر الشغليّ الذي يلي سفر الزيارة أن يجمع بين القصر والتمام.

مسألة496) من شغله السفر، إذا شكّ أنّه بقي في مكانٍ عشرة أيّامٍ أم أقلّ، فإن كان شكّه يرجع إلى الشكّ في يوم الوصول إلى ذلك المكان، فيصلّي تماماً في أوّل سفر شغليّ، أمّا لو كان شكّه يرجع إلى الشكّ في يوم الخروج فيصلّي فيه قصراً.

مسألة497) من شغله السفر، إذا كان لديه مقصدٌ واحدٌ في سفره الشغليّ، وأقام عشرة أيّامٍ في مكانٍ واحدٍ في الطريق، فإنّ القسم المتبقّي من الطريق إلى المقصد، مع طريق الرجوع إلى الوطن يعدّ سفراً أوّلاً ويصلّي فيه قصراً.

مسألة498) في فرض المسألة السابقة، إذا كان لديه مقاصد متعدّدةٌ، فإنّ السفر الشغليّ الأوّل (بعد إقامة العشرة أيّامٍ) ينتهي بالوصول إلى المقصد الأوّل، ومن حين الانطلاق نحو المقصد الثاني يبدأ السفر الثاني ويصلّي تماماً.

مسألة499) في السفر الشغليّ الذي يصلّي فيه تماماً ويصحّ الصوم، لا يختلف الحكم سواءٌ أكان الطريق السابق نفسه أم لا، وكذلك بالنسبة لنوع العمل ووسيلة النقل.

مسألة500) من عمله قيادة السيّارة، إذا تعطّلت سيّارته بعد الشروع بشغل القيادة، فسافر مسافةً شرعيّةً لإصلاحها وشراء قطع الغيار، فإنّ هذا السفر يعدّ سفراً شغليّاً أيضاً ويتمّ فيه.

مسألة501) في فرض المسألة السابقة، إذا تعطّلت سيّارته قبل الشروع بالعمل، فسافر مسافةً شرعيّةً لإصلاحها أو لشراء قطع الغيار، فإنّه يصلّي قصراً.

مسألة502) من شغله السفر، إذا أنشأ سفراً غير شغليٍّ يقصّر، من قبيل من عمله نقل المسافرين من مدينةٍ لأخرى، إذا سافر إلى الحجّ أو إلى العتبات المقدّسة، يصلّي قصراً، أمّا لو كان لديه عملٌ شخصيٌّ إلى جانب السفر الشغليّ، كالزيارة مثلاً ـ سواءٌ أكان الغرض الأصليّ من السفر هو العمل الشخصيّ، ونقل المسافرين بتبعه، أو العكس، أم كان الغرضان متساويين ـ فإنّه يصلّي تماماً.

مسألة503) من شغله السفر، إذا أنشأ سفراً غير شغليٍّ، وأراد أن يذهب من هناك إلى محلّ العمل، فإن لم يبقَ في ذلك المكان عشرة أيّامٍ (سواءٌ أكانت منويّةً أم لا)، يصلّي تماماً في سفره إلى محلّ العمل.

مسألة504) من شغله السفر، يصلّي تماماً في طريق العودة من السفر الشغليّ، ولكن إذا بقي هناك عدّة أيّامٍ (أقلّ من عشرة أيّامٍ) لغير العمل، كالزيارة أو التنزّه، ثمّ عاد، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام في طريق العودة.

مسألة505) من شغله السفر، إذا سافر آخرَ سفرٍ شغليٍّ، أو قرّر أثناء السفر التوقّف عن العمل نهائيّاً، فإذا كان السفر مقوّماً لعمله، كقيادة السيّارة مثلاً، ففي هذه الصورة إذا لم يصطحب ركّاباً في طريق العودة من السفر الأخير، فرجوعه لا يعتبر سفراً شغليّاً ويصلّي فيه قصراً، سواءٌ أعاد بسيّارته أم بوسيلة نقلٍ أخرى. أمّا لو كان السفر مقدّمةً لعمله، فالأحوط وجوباً في طريق العودة من السفر الأخير أن يجمع بين القصر والتمام.

الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص: مسألة506) المسافر الذي يخرج من وطنه قاصداً المسافة الشرعيّة يقصر صلاته من حين الوصول إلى حدٍّ معيّن، وكذلك في طريق الرجوع، يجب عليه الصلاة تماماً من حين الوصول إلى ذلك الحدّ. ويطلق على الحدّ المذكور: «حدّ الترخّص»، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام في المسافة الفاصلة بين حدّ الترخّص والبلد.

مسألة507) الملاك في تشخيص حدّ الترخص، أن يبتعد المسافر عن آخر بيوت المدينة إلى حدٍّ يخفى عليه صوت أذان المدينة المتعارف من دون مكبّر الصوت، سواء خفيت جدران المدينة أو لا.

مسألة508) إذا سمع صوت الأذان خارج المدينة، وتمكّن من تشخيص كونه أذاناً، ولكن لم يتمكّن من تمييز فصوله من بعضها البعض، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، إلّا إذا تابع سيره إلى حدٍّ لم يعد يسمع الأذان أصلاً.

مسألة509) الملاك في حدّ الترخّص سماع الأذان الذي يُرفع من مكانٍ مرتفعٍ متعارفٍ، من قبيل مآذن المساجد القديمة وفي آخر المدينة.

مسألة510) الملاك في ارتفاع صوت الأذان هو الصوت المتوسّط والمتعارف، وفي سماع الأذان هو قوّة السمع المتوسّطة والعاديّة، وفي حال الطقس هو الطقس المتعارف، أي الجوّ الذي لا يكون فيه ريح قويّة أو غبار أو ضباب.

مسألة511) إذا ابتعد المسافر حتّى خفي الأذان، ولكنّ الأصوات المرتفعة الأخرى، من قبيل الدعاء وقراءة القرآن، ما تزال مسموعةً، فالأحوط وجوباً ـ إذا صلّى في ذلك المكان ـ أن يجمع بين القصر والتمام، أو يبتعد إلى أن يخفى كلّ الأصوات.

مسألة512) إذا كان المسافر يقصد مكاناً يريد الإقامة فيه عشرة أياّم، فما لم يصل إلى حدّ ترخّص محلّ الإقامة يصلّي قصراً، أمّا في المسافة الفاصلة بين حدّ الترخّص ومحلّ الإقامة، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام.

مسألة513) إذا خرج من المكان الذي نوى فيه الإقامة عشرة أيّام قاصداً المسافة الشرعيّة، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام في المسافة الفاصلة بين محلّ الإقامة وحدّ الترخّص، أو يؤخّر الصلاة حتّى يتجاوز حدّ الترخّص ويصلّي قصراً.

مسألة514) من بقي في مكانٍ متردّداً ثلاثين يوماً ، ويصلّي من اليوم الحادي والثلاثين تماماً، إذا خرج من ذلك المكان قاصداً المسافة الشرعيّة، فالأحوط وجوباً إمّا أن يجمع بين القصر والتمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص أو يؤخّر الصلاة ويصلّي قصراً.

مسألة515) في سائر الموارد (باستثناء الموارد الثلاثة) التي كان يجب فيها على المسافر الصلاة تماماً وتحوّل تكليفه إلى القصر، لا يكون المعيار في قصر الصلاة الوصول إلى حدّ الترخّص، كمن أنشأ سفر معصيةٍ ثمّ تحوّل إلى المباح، أو كمن قطع ثمانية فراسخ من دون قصد السفر ويريد أن يرجع.

مسألة516) من يسافر من وطنه قاصداً المسافة الشرعيّة، إذا شكّ أنّه وصل إلى حدّ الترخص أم لا، يجب أن يبني على عدم الوصول ويصلّي تماماً، وإذا حصل هذا الشكّ في طريق الرجوع من السفر، فيجب الصلاة قصراً. نعم إذا شكّ في مكانٍ واحدٍ في الذهاب و الإياب معاً بأنّه تجاوز حدّ الترخّص فيه أم لا، وأراد أن يصلّي هناك، فيجب أن يجمع بين القصر والتمام. فلو صلّى فيه في الذهاب تماماً فقط، فيجب أن يعيدها قصراً أيضاً.

مسألة517) من أنشأ سفراً من وطنه، إذا صلّى قصراً قبل الوصول إلى حدّ الترخّص بتصوّر أنّه وصل إليه، ثمّ تبيّن خطؤه، يجب أن يعيد الصلاة. ولو حصل له ذلك أيضاً في طريق الرجوع وصلّى تماماً، فالحكم نفسه.

مسألة518) من أنشأ سفراً من وطنه، إذا صلّى تماماً بعد تجاوز حدّ الترخص، بتصوّر أنّه لم يصل إليه، ثمّ تبيّن خطؤه، يجب أن يعيد الصلاة. ولو حصل له ذلك أيضاً في طريق الرجوع وصلّى قصراً، فالحكم نفسه.

مسألة519) إذا خرج من الوطن وتجاوز حدّ الترخّص، ثمّ دخل إلى حدّ الترخّص مجدّداً، فيجب أن يصلّي داخل حدّ الترخص تماماً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون رجوعه اختياريّاً أو غير اختياريّ أو بسبب انحراف الطريق.

مسألة520) في فرض المسألة السابقة، إذا كان دخوله إلى حدّ الترخّص بسبب طبيعة الطريق، كما في صورة انحراف الطريق، فلا يجب أن يكون الجزء المتبقّي من الطريق مسافةً شرعيّةً، بل تحسب المسافة الشرعيّة من نفس بداية السفر مع احتساب المقدار الذي يسيره أثناء دخوله في حدّ الترخّص وخروجه منه.

مسألة521) في فرض المسألة السابقة، إذا لم يكن الدخول إلى حدّ الترخّص بسبب انحراف الطريق، بل بسببٍ آخر اختياريّ أو غير اختياريّ ، كما لو رجع لأخذ حقيبةٍ نسيها داخل حدود حدّ الترخّص، وبعد أخذها رجع لمتابعة نفس طريق سفره السابق. ففي هذه الصورة، تحسب المسافة الشرعيّة من بداية السفر، ولكن من دون احتساب المسافة الإضافيّة التي رجعها من خارج حدّ الترخّص لأخذ الحقيبة وعودته إلى نفس النقطة.

مسألة522) إذا تجاوز حدّ ترخّص الوطن قاصداً المسافة الشرعيّة وصلّى قصراً، ثمّ عاد إلى داخل حدّ الترخّص، ثمّ عاد لمتابعة سفره مجدّداً، يكتفي بما صلّى ولا تجب الإعادة.

مسألة523) إذا خرج من المحلّ الذي قصد فيه الإقامة عشرة أيّام قاصداً المسافة الشرعيّة، وبعد تجاوز حدّ الترخّص، عاد إلى داخل حدّ الترخّص أو حتّى إلى محلّ الإقامة لسببٍ ما، ولم يقصد إقامة عشرة أيّام، يصلّي قصراً.

مسألة524) إذا قصد شخص السير حول البلد ثمانية فراسخ على الأقلّ، فإن كان مساره داخل حدّ الترخّص يصلّي تماماً، أمّا لو كان خارج حدّ الترخّص فيصلّي قصراً، حتّى لو كان يدخل في حدّ الترخّص أحياناً بسبب انحراف الطريق واعوجاجه، وحتّى لو كان مقدار المسافة خارج حدّ الترخًص أقلّ من ثمانية فراسخ. نعم إذا أراد الصلاة داخل حدّ الترخّص يتمّ.

مسألة525) في مفروض المسألة السابقة، إذا لم يكن الدخول في حدّ الترخص بسبب طبيعة الطريق، بل كان يعود إلى داخل حدّ الترخّص باختياره، ففي هذه الصورة، إذا كان الجزء المتبقّي من الطريق ـ من دون احتساب المسافة التي يرجع إلى داخل حدّ الترخّص ويخرج منه ـ أقلّ من ثمانية فراسخ، يصلّي تماماً، أمّا لو كان بمقدار المسافة، فيصلّي قصراً. نعم إذا أراد الصلاة داخل حدّ الترخّص يتمّ.