الصلاة اليومية ----> صلاة الاحتياط

صلاة الاحتياط

مسألة370) من وجبت عليه صلاة الاحتياط، يجب أن يبادر إلى نيّة صلاة الاحتياط والتكبير فوراً بعد الفراغ من التسليم (من دون الإتيان بالمنافي)، ثمّ يقرأ الحمد (من دون السورة)، ويركع ويسجد سجدتين. فإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة، يأتي بعد السجدتين بالتشهّد والتسليم. أمّا لو كانت وظيفته الإتيان بركعتين احتياطيّتين، فينهض بعد السجدتين، ويأتي بركعة أخرى مثل الأولى، ثمّ يتشهّد ويسلّم.

مسألة371) ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت، ولا يجوز التلفّظ بنيّتها، والأحوط وجوباً الإخفات في سورة الحمد حتّى البسملة.

مسألة372) إذا تبيّن ـ قبل الشروع في صلاة الاحتياط ـ أنّ صلاته صحيحة، فلا يجب الإتيان بها. وكذلك إذا تبيّن ذلك أثناء صلاة الاحتياط، فلا يجب إكمالها.

الشكوك غير المعتبرة: مسألة373) الشكوك غير المعتبرة والتي لا يجب الاعتناء بها: 1. الشكّ في شيءٍ بعد تجاوز محلّه. 2. الشكّ بعد التسليم. 3. الشكّ بعد مضيّ وقت الصلاة. 4. شكّ الإمام والمأموم. 5. شكّ كثير الشكّ. 6. الشكّ في الصلوات المستحبّة.

1. الشكّ في شيءٍ بعد تجاوز محلّه مسألة374) إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه أتى بأحد الأجزاء الواجبة أم لا، فإن كان قد دخل في الجزء الذي يليه، لا يعتني بشكّه، كما لو شكّ في حال الركوع أنّه قرأ الحمد أم لا .

2. الشكّ بعد التسليم مسألة375) إذا شكّ بعد التسليم أنّ صلاته كانت صحيحة أم لا، كما لو شكّ في أنّه أتى بالركوع أم لا، أو شكّ بعد التسليم في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى أربع ركعات أم خمسة، لا يعتني بشكّه ويبني على صحّة صلاته، بمعنى أنّه يبني في الصورة الأولى على أنّه أتى بالركوع وفي الصورة الثانية على أنّه صلّى أربع ركعات.

مسألة376) إذا شكّ في ركعات الصلاة بعد التسليم، وكان كلّ واحد من طرفي شكّه موجب لبطلان الصلاة، كما لو شكّ بعد التسليم في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى ثلات ركعات أم خمس، تبطل صلاته.

3. الشكّ بعد مضيّ وقت الصلاة مسألة377) إذا شكّ بعد مضيّ وقت الصلاة في أنّه صلّى أم لا، لا يعتني بشكّه.

4. شكّ الإمام والمأموم مسألة378) إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات، كما لو شكّ بين الثالثة والرابعة مثلاً، فإن كان المأموم متيقّناً أو ظانّاً أنّه صلّى أربعاً، وأفهم الإمام أنّه صلّى أربع ركعات، فيجب على الإمام أن يكمل صلاته، ولا تجب صلاة الاحتياط. وكذلك إذا كان الإمام متيقّناً أو ظانّاً بعدد الركعات التي صلّيها وكان المأموم شاكّاً في عدد ركعات الصلاة لا يعتني المأموم بشكّه.

5. شكّ كثير الشكّ مسألة379) من كان من عادته أن يشكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو لا تخلو ثلاث صلوات متوالية من الشكّ مرّةً واحدةً على الأقلّ، فإن لم تكن كثرة شكّه من جهة عروض عارضٍ يوجب الخوف أو الغضب أو إغتشاش الحواس، فهو كثير الشكّ ويجب عليه أن لا يعتني بشكّه.

مسألة380) إذا شكّ كثير الشكّ في الإتيان بعملٍ ما، وكان الإتيان بذلك العمل لا يبطل الصلاة، يبني على أنّه أتى به. كما لو شكّ في أنّه سجد أم لا، فيبني على أنّه سجد. أمّا لو كان الإتيان بذلك العمل مبطلاً للصلاة، فيبني على عدمه، كما لو شكّ في أنّه أتى بركوعٍ واحد أم أزيد، فيجب أن يبني على أنّه أتى بركوعٍ واحد، لأنّ زيادة الركوع في الصلاة مبطلة.

مسألة381) من كانت كثرة شكّه في جزء خاصٍّ من الصلاة، يختصّ حكم كثير الشكّ بذلك الجزء، فإن عرض له الشكّ في أجزاء أخرى من الصلاة، يعمل بوظيفة الشكّ، كما لو كان شخصٌ كثير الشكّ في السجود، وعرض له شكٌّ في الإتيان بالركوع، فيعمل بوظيفة الشكّ، فإذا كان قائماً يأتي بالركوع، أمّا لو كان في حال السجود فلا يعتني بشكّه.

مسألة382) ) من كان كثير الشكّ في صلاةٍ خاصّة كالصلوات الجهريّةً مثلاً، إذا شكّ في غير تلك الصلاة كالصلوات الإخفاتيّةً مثلاً، يجب أن يعمل بوظيفة الشكّ.

مسألة383) من كان كثير الشكّ في الصلاة في مكانٍ خاصّ، إذا صلّى في غير ذلك المكان وعرض له الشكّ، يعمل بوظيفة الشكّ.

مسألة384) إذا شكّ الإنسان بأنّه حصلت له حالة كثرة الشكّ أم لا، يبني على عدمها، وكثير الشكّ ما لم يتيقّن أنّه رجع إلى حالة الأشخاص العاديين يجب عليه أن لا يعتني بشكّه.

6. الشكّ في الصلوات المستحبّة مسألة385) إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة المستحبّة، يتخيّر بين البناء على الطرف الأقلّ أو الأكثر إلّا إذا كان البناء على الأكثر مبطلاً للصلاة، فيبني حينئذٍ على الأقلّ، كما لو شكّ في نافلة الصبح بين الركعتين والثلاثة، فيجب البناء على الاثنتين. أمّا لو شكّ أنّه صلّى ركعةً واحدة أو اثنتين، فبأيّ واحدٍ من طرفي الشكّ أخذ تصحّ صلاته.

مسألة386) إذا شكّ في أحد أجزاء الصلاة المستحبّة، سواء كان ركناً أم لا، فإن لم يكن قد تجاوز المحلّ، فيجب أن يأتي به، أمّا لو تجاوز المحلّ فلا يعتني بشكّه.

مسألة387) زيادة الركن في الصلاة المستحبّة لا توجب بطلانها، أمّا نقصانه فمبطلٌ للصلاة على الأحوط وجوباً، فلو نسي أحدَ أجزاء النافلة، وتذكّر بعد الدخول في الركن الذي يليه، فيجب أن يأتي أوّلاً بالجزء المنسيّ، ثمّ يأتي بالركن من جديد، كما لو تذكّر أثناء الركوع أنّه لم يقرأ السورة، فيرجع ويقرأ السورة، ثمّ يأتي بالركوع من جديد.