الصلاة اليومية ----> الشكوك في الصلاة

الشكوك في الصلاة

مسألة346) يقسم الشكّ في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: أ. الشك في أصل الصلاة. ‌ب. الشك في أجزاء الصلاة. ‌ج. الشك في ركعات الصلاة.

1. الشك في أصل الصلاة مسألة347) إذا شكّ بعد مضيّ الوقت أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ بأنه لم يصلِّ، فلا يجب عليه الإتيان بها. أمّا لو حصل له الشكّ المذكور قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليه الإتيان بها، بل في صورة الظنّ بأنّه صلّى يجب عليه الإتيان بها أيضاً.

2. الشك في أجزاء الصلاة مسألة348) إذا شكّ في شيء من الأفعال الواجبة في الصلاة، فإن كان قبل الدخول في الجزء الذي يليه، فيجب الإتيان به، وإن كان بعد الدخول في الجز الذي يليه ـ حتى لو كان مستحبّاً ـ فلا يعتني بشكّه.

مسألة349) إذا شكّ في الإتيان بتكبيرة الإحرام قبل الشروع في القراءة ـ حتّى الاستعاذة ـ يأتي بها.

مسألة350) إذا شكّ أنّه قرأ سورة الحمد أم لا، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها ـ حتّى الجزء المستحبّ، من قبيل: «الحمد لله ربّ العالمين» ـ تجب قراءتها.

مسألة351) إذا شكّ أنّه قرأ السورة أم لا، فإن لم يكن قد دخل في الجزء الذي يليها، يأتي بها، أمّا لو شكّ بعد الدخول في الركوع أو القنوت أو الأذكار المستحبّة بعدها، فلا يعتني بشكّه.

مسألة352) إذا شكّ قبل الهوي إلى السجود أنّه أتى بالركوع أم لا، يأتي به.

مسألة353) إذا شك قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة، أو قبل الدخول في التشهّد، أنّه أتى بسجدةٍ واحدة أم سجدتين، يأتي بسجدة أخرى. وكذلك لو حصل له الشك حال النهوض (قبل الوصول إلى القيام الكامل) فيجب الإتيان بسجدة.

مسألة354) إذا شكّ قبل النهوض أنّه أتى بالتشهّد أم لا، يأتي به، أمّا لو حصل الشكّ المذكور في حال النهوض، فلا يعتني بشكّه. وكذلك لو حصل الشكّ بعد الشروع بالجزء اللاحق، حتّى لو كان مستحبّاً.

مسألة355) إذا شكّ أنّه أتى بالتسليم أم لا، فإن كان قد اشتغل بتعقيبات الصلاة، أو شرع بصلاة أخرى، أو خرج من حالة الصلاة واشتغل بما يمحو صورتها من قبيل الانحراف عن القبلة، فلا يعتني بشكّه. أمّا لو حصل الشكّ قبل الاشتغال بشيءٍ ممّا تقدّم، فيجب الإتيان بالتسليم.

مسألة356) إذا كان مشتغلاً بقراءة آيةٍ، وشكّ في أنّه قرأ الآيةَ السابقة أم لا، أو كان مشغولاً بقراءة آخر الآية وشكّ في أنّه قرأ أوّلها أم لا، لا يعتني بشكّه.

مسألة357) إذا حصل له الشكّ في صحّة عملٍ من أعمال الصلاة بعد الفراغ منه، لا يعتني بشكّه حتّى لو لم يدخل في الجزء الذي بعده.

مسألة358) إذا شكّ في أحد أجزاء الصلاة قبل الدخول في الجزء اللاحق، وأتى به، ثمّ تبيّن أنّه أتى به مرّتين، فإذا لم يكن جزءً ركنيّاً، لم تبطل صلاته.

مسألة359) إذا شكّ في الإتيان بالجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، ولم يعتنِ بشكّه، ثمّ التفت إلى أنّه لم يأتِ به، فإن لم يكن قد دخل في الركن الذي يليه، يأتي به، ويعيد الأجزاء التي أتى بها بعده عن طريق الخطأ. أمّا لوكان قد دخل في الركن التالي، فإن كان الجزء الذي تركه ركناً، بطلت صلاته، وإن لم يكن ركناً صحّت، وإذا كان الجزء المتروك سجدةً واحدةً أو تشهّداً، فيجب ـ بعد الفراغ من الصلاة ـ قضاء السجدة، وعلى الأحوط وجوباً قضاء التشهّد، ثمّ يأتي بسجدتي السهو أيضاً.

3. الشك في ركعات الصلاة مسألة360) إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة، كما لو لم يعلم هل صلّى ثلاث ركعات أم أربع، فيجب أوّلاً أن يتأمّل قليلاً، فإن حصل له اليقين أو الظنّ بأحد الطرفين، أخذ به، وصحّت صلاته، وإلّا فيعمل وفق الأحكام الآتية.

مسألة361) يقسم الشكّ في ركعات الصلاة إلى قسمين: 1. الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة (الشكوك المبطلة). 2. الشكوك التي لا تبطل الصلاة (الشكوك الصحيحة).

الشكوك المبطلة: مسألة362) الشكّ في عدد ركعات الصلاة يوجب بطلانها في الموارد التالية: 1. الشكّ في الصلوات الواجبة الثنائيّة، من قبيل صلاة الصبح وصلاة المسافر. أمّا الشكّ في عدد ركعات الصلاة الاحتياطيّة الثنائيّة فليس مبطلاً. 2. الشك في عدد ركعات صلاة المغرب. 3. الشكّ بين الواحدة والأزيد في الصلوات الرباعيّة، من قبيل الشكّ بين الأولى والثانية، أو بين الأولى والثالثة. 4. الشكّ بين الثانية والأزيد في الصلوات الرباعيّة قبل الفراغ من السجدة الثانية، من قبيل الشك بين الثانية والثالثة أو بين الثانية والرابعة. 5. الشكّ في عدد الركعات بحيث لم يدرِ كم صلّى.

مسألة363) إذا حصل للمصلّي أحد الشكوك المبطلة فالأحوط وجوباً أن لا يقطع الصلاة فوراً، بل يجب أن يفكّر قليلاً إلى أن يستقرّ شكّه (أي لا يتحوّل إلى يقين أو ظنّ بأحد الطرفين)، عندئذٍ يمكنه قطع الصلاة.

الشكوك الصحيحة: مسألة364) إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة، ثمّ تبدّل شكّه إلى يقين أو ظنّ بأحد الأطراف، يأخذ به، ويكمل صلاته وفقه وصلاته صحيحة. أمّا إذا لم يحصل له اليقين والظنّ بأحد الأطراف، فيعمل وفق الأحكام التالية: 1. إذا شكّ بين الثانية والثالثة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الثالثة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعة احتياطيّة واحدة من قيام، أو ركعتين من جلوس (بالكيفيّة التي سيأتي بيانها لاحقاً). 2. إذا شكّ بين الثانية والرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعتين احتياطيّتين من قيام. 3. إذا شكّ بين الثانية والثالثة والرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعتين احتياطيّتين من قيام وركعتين من جلوس . 4. إذا شكّ بين الثالثة والرابعة في أيّ موضعٍ كان، يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعة احتياطيّة من قيام، أو ركعتين من جلوس. 5. إذا شكّ بين الرابعة والخامسة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بسجدتي السهو (بالكيفيّة التي سيأتي بيانها لاحقاً). 6. إذا شكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام، يبني على الرابعة ويهدم القيام ويجلس (من دون ركوع) ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يأتي بركعة احتياطيّة من قيام، أو ركعتين من جلوس .

مسألة365) إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك الصحيحة يجب التروّي قليلاً، فإذا استقرّ شكّه يعمل بوظيفته كما تقدّم.

مسألة366) إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك الصحيحة، لا يجوز له قطع الصلاة. فإن فعل، فقد أثِم وإذا استأنف الصلاة من جديد قبل الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، من قبيل الانحراف عن القبلة، بطلت الثانية أيضاً. نعم إذا استأنف الصلاة من جديد بعد الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، صحّت الثانية.

مسألة367) إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك التي تجب معها صلاة الاحتياط، ولكن لم يأتِ بها بعد الفراغ، بل استأنف الصلاة من جديد، فقد أثِم. وإذا استأنف الصلاة قبل الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، بطلت الثانية أيضاً. نعم إذا استأنف الصلاة بعد الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة صحّت الثانية.

مسألة368) الظنّ في عدد ركعات الصلاة كاليقين، بمعنى أنّه عندما يتردّد في أنّه صلّى ثلاث ركعات أم أربع، فإن كان يظنّ برجحان أحد الطرفين على الآخر عمل بظنّه، وصحّت صلاته.

مسألة369) إذا كان في أوّل الأمر ظانّاً برجحان أحد طرفي الشكّ، ثمّ انقلب ظنّه شكّاً، أي تساوى الطرفان بنظره، يعمل بوظيفة الشكّ. وإذا كان في أوّل الأمر شاكّاً، وقبل العمل بوظيفة الشكّ، انقلب شكّه ظنّاً بأحد الطرفين، يعمل بظنّه، ويكمل صلاته.