الصلاة اليومية ----> واجبات الصلاة

واجبات الصلاة

مسألة138) واجبات الصلاة أحد عشر: 1. النيّة. 2. القيام. 3. تكبيرة الإحرام . 4. القراءة. 5. الركوع. 6. السجود. 7. الذكر. 8. التشهّد. 9. التسليم. 10. الترتيب. 11. الموالاة. وسيأتي تفصيل هذه الواجبات وأحكامها في المسائل التالية.

مسألة139) قسم من واجبات الصلاة «ركن»، بمعنى أنّ زيادتها أو نقيصتها مبطلة للصلاة حتى لو كانت عن سهو أو نسيان. وقسم منها «غير ركن»، بمعنى أنّ نقيصتها أو زيادتها عمداّ مبطلة للصلاة، أمّا سهواً فلا تضرّ بصحّتها.

مسألة140) أركان الصلاة هي: 1. النيّة. 2. تكبيرة الإحرام. 3. القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع (القيام المتّصل بالركوع). 4. الركوع. 5. السجدتان.

1. النية: مسألة141) النيّة (التي تعدّ من الواجبات الركنيّة) هي قصد الإتيان بالصلاة امتثالاً لأمر الله تعالى.

مسألة142) لا يجب التلفّظ بالنيّة، كأن يقول: أصلّي أربع ركعات صلاة الظهر قربةً إلى الله تعالى. وكذلك لا يجب الإخطار في الذهن أو القلب، بل يكفي الاقتصار على قصد إتيان الفعل إمتثالاً للأمر الإلهي.

مسألة143) يجب أن يكون المصلّي عارفاً ما هي الصلاة التي يشتغل بها. وبناءً عليه لو قصد ـ مثلاً ـ الإتيان بأربع ركعات من دون تعيين أنّها ظهر أم عصر، بطلت صلاته.

مسألة144) يجب أن يأتي الإنسان بالصلاة بقصد امتثال أمر الله تعالى فقط، وعليه إذا أتى بأصل الصلاة رياءً، أي للتظاهر بالتديّن ونحو ذلك، أَثِم وبطلت صلاته.

مسألة145) إذا كان الرياء في بعض أجزاء الصلاة، فالأحوط وجوباً إعادتها.

مسألة146) إذا ترك شخصٌ الجزء المستحب من الصلاة بقصد معالجة الرياء، فلا يعدّ عمله هذا رياءً، وتصحّ صلاته.

مسألة147) لا يجوز العدول* من صلاةٍ إلى صلاةٍ أخرى إلّا في موارد خاصّة، والعدول في بعضها واجبٌ، وفي البعض الآخر مستحبٌّ *. * أي أثناء الصلاة يعدل بنيّته من صلاةٍ إلى أخرى. * موارد جواز العدول مذكورة في الكتب المفصّلة.

مسألة148) الموارد التي يجب فيها العدول من صلاة إلى أخرى هي: 1. من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، قبل دخول الوقت المختصّ بصلاة العصر، وذلك إذا تذكّر أثناء الصلاة أنّه لم يصلِّ الظهر. 2. من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، قبل دخول الوقت المختصّ بصلاة العشاء، وذلك إذا تذكّر أثناء صلاة العشاء أنّه لم يصلِّ المغرب، ولم يكن قد تجاوز محلّ العدول، أي قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة. 3. من صلاة قضائيّة إلى صلاة قضائيّة أخرى يعتبر الترتيب بينهما، من قبيل قضاء صلاتي الظهر والعصر ليوم واحد، إذا اشتغل بالثانية قبل الإتيان بالأولى نسياناً.

2. القيام: مسألة149) القيام حال تكبيرة الإحرام وكذا قبل الدخول في الركوع ركنٌ، أي تركه مبطلٌ للصلاة حتّى في صورة السهو والنسيان.

مسألة150) القيام حال القراءة والتسبيحات الأربعة، وكذلك القيام بعد الركوع واجب غير ركنيّ، بمعنى أنّ تركه عمداً مبطل للصلاة، أمّا سهواً فلا يضرّ بصحّتها.

مسألة151) يجب على القادر على الصلاة من قيام في غير صورة العذر أن يكون قائماً من حين الشروع بالصلاة إلى حين الهوي إلى الركوع. ويجب أيضاً القيام بعد الركوع وقبل الهوي إلى السجود.

مسألة152) إذا نسي الركوع وجلس بعد الحمد والسورة، وتذكّر في هذه الأثناء أنّه لم يركع، فيجب عليه الرجوع إلى القيام، ثمّ يركع عن قيام. ولو رجع من حالة الجلوس إلى حالة انحناء الركوع من دون أن يقف وينتصب قبله بطلت صلاته.

مسألة153) يجب على المصلّي حال القيام مراعاة الاستقرار بعدم الحركة، والانتصاب فلا يميل بشكل واضح إلى جهة ما، والاستقلال فلا يتكئ على شيء، إلّا في صورة الاضطرار أو السهو أو النسيان.

مسألة154) يجب أن يكون بدن المصلّي حال قراءة الحمد والسورة، أو التسبيحات الأربعة في الركعتين الثالثة والرابعة مستقرّاً، فإذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً، أو يحرّك بدنه قليلاً إلى اليمين أو اليسار، فيجب عليه حال الحركة أن يتوقّف عن الذكر الذي يشتغل بقراءته.

مسألة155) يستحبّ في حال القيام الوقوف منتصب القامة، وإسدال المنكبين، ووضع الكفّين على الفخذين، وضمّ جميع أصابع الكفّين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يقسّم ثقل بدنه على كلتا قدميه بالتساوي، وأن يكون مع الخضوع والخشوع، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين.

مسألة156) من لا يتمكّن من القيام حال الصلاة، يصلّي جالساً، نعم إذا كان قادراً على القيام معتمداً على شيء، فوظيفته الصلاة قائماً.

مسألة157) يجب على من يصلّي من جلوس مراعاة القيام في كلّ موضع يتمكّن من الإتيان به من قيام من دون الوقوع في الحرج والمشقّة، وبناءً عليه، من يتمكّن من القيام في بعض ركعات الصلاة وأجزائها، ولا يتمكّن من مراعاة القيام في تمام الصلاة، يجب عليه أن يصلّي من قيام بمقدار قدرته، وعند تجدّد العجز عن القيام، يكمل صلاته من جلوس، فإن تجدّدت القدرة على القيام انتقل إليه وأكمل صلاته من قيام.

مسألة158) من لا يتمكّن من القيام، إذا أمكنه ذلك بمقدار الإتيان بتكبيرة الإحرام، وجب عليه الإتيان بها قائماً، ويكمل بقيّة الصلاة من جلوس. وكذلك إذا تجدّدت قدرته على القيام بعد قراءة الحمد والسورة، فيجب أن يركع عن قيام.

مسألة159) من يتمكّن من الصلاة من قيام، إذا كان يخاف أن يمرض أو يصاب بضرر آخر بسبب القيام يمكنه أن يصلّي جالساً. وإذا حصل له نفس الخوف من الصلاة جالساً، يمكنه أن يصلّي مستلقياً.

مسألة160) من لا يتمكّن من الإتيان بالصلاة من جلوس، يجب عليه أن يصلّي مستلقياً، والأحوط وجوباً أن يضطجع على جانبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه وبدنه، فإن لم يتمكّن يضطجع على جانبه الأيسر بنفس الكيفيّة المتقدّمة، فإن لم يتمكّن أيضاً، يستلقي على ظهره مستقبلاً القبلة بباطن قدميه.

مسألة161) من يصلّي مستلقياً، إذا كان يتمكّن أثناء الصلاة من القيام أو الجلوس من دون حرج أو مشقّة أو ضرر، فيجب عليه الانتقال إلى الجلوس أو القيام بالقدر المستطاع.

مسألة162) من لا يتمكّن من القيام لعذر، إذا كان يحتمل أنّه سيتمكّن في آخر الوقت من الإتيان بالصلاة من قيام، فالأحوط وجوباً الانتظار إلى ذلك الوقت. نعم إذا صلّى من جلوس في أوّل الوقت لعذر، ولم يرتفع العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته، ولا تجب الإعادة.

مسألة163) إذا كان في أوّل الوقت عاجزاً عن الصلاة من قيام، وعلى يقين أنّه لن يتمكّن من ذلك إلى آخر الوقت، يجوز له أن يصلّي في أوّل الوقت من جلوس، ولكن إذا تمكّن من الصلاة من قيام قبل انتهاء الوقت تجب عليه الإعادة.

3. تكبيرة الإحرام: مسألة164) تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة، والمقصود بها قول «الله أكبر» في بداية الصلاة.

مسألة165) ترك تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة مبطلٌ للصلاة، سواء كان عمداً أم سهواً. وكذلك إذا أتى بها في أوّل الصلاة على الوجه الصحيح، ثمّ قال «الله أكبر» مرّةً أخرى بنفس النيّة بعد مضيّ فاصلٍ زمنيٍّ (لا يصل إلى حدّ اختلال الموالاة *) أو من دون فصل، تبطل صلاته، سواء كان عمداً أم سهواً. * لمعرفة المعنى المراد من الموالاة راجع المسألة 303.

مسألة166) يجب الإتيان بتكبيرة الإحرام بنحوٍ يعدّ تلفظاً بها، وعلامته أن يتمكّن الشخص من سماعها إذا لم يكن في سمعه ثقلٌ، ولم يكن في المحيط ضجيج يمنع من السماع.

مسألة167) يجب الإتيان بتكبيرة الإحرام باللفظ العربيّ الصحيح، فلا تجزي ترجمتها الفارسيّة، ولا اللفظ العربيّ الملحون (كأن يلفظ الهاء في آخر اسم الجلالة مفتوحة).

مسألة168) يجب في حال التلفّظ بتكبيرة الإحرام مراعاة الطمأنينة واستقرار البدن، فلو أتى بتكبيرة الإحرام في حال الحركة عامداً مختاراً بطلت صلاته.

مسألة169) من لا يعرف الكيفيّة الصحيحة للتلفّظ بتكبيرة الإحرام يجب أن يتعلّمها.

مسألة170) إذا شكّ بأنّه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان قبل الدخول في الذكر أو القراءة، يجب الإتيان بها، أمّا لو شكّ بعد الدخول في الحمد أو حتّى الاستعاذة لا يعتني بشكّه ويكمل صلاته.

مسألة171) أذا شكّ بعد الإتيان بتكبيرة الإحرام أنّه أتى بها صحيحةً أم لا، لا يعتني بشكّه.

4. القراءة: مسألة172) يجب في الركعتين الأولى والثانية من الفرائض اليوميّة قراءة الحمد أوّلاً، والأحوط وجوباً قراءة سورةٍ كاملةٍ بعدها.

مسألة173) القراءة واجب غير ركنيّ، بمعنى أنّ تركه عمداً مبطل للصلاة، أمّا في صورة الغفلة أو السهو فلا يضرّ بصحّتها.

مسألة174) إذا ضاق وقت الصلاة يجب ترك السورة.

مسألة175) إذا قدّم السورة على الحمد سهواً، وتذكّر قبل الركوع، يعيدها بعد الحمد، أمّا لو تذكّر في أثناء قراءة السورة، فيتركها وبعد قراءة الحمد يأتي بالسورة من جديد.

مسألة176) إذا نسي الحمد والسورة أو إحداهما، وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت صلاته.

مسألة177) إذا تذكّر قبل الهوي إلى الركوع أنّه لم يقرأ الحمد والسورة أو السورة فقط، يتدارك ما ترك ثمّ يركع. ولو تذكّر أنّه ترك الحمد فقط، فيأتي بها ثمّ يعيد السورة مجدّداً بعدها، وكذلك أيضاً فيما لو إنحنى وتذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أنّه ترك الحمد أو السورة أو كلاهما فيرجع إلى القيام ويتدارك وفق الضوابط المتقدّمة.

مسألة178) في الصلوات الواجبة، لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم، ولو قرأ إحداها عمداً أو سهواً، ووصل إلى آية السجدة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدة التلاوة ثمّ ينهض، ويكمل السورة إذا لم تكن قد تمّت، ويتمّ الصلاة، ثمّ يعيدها. وإذا التفت قبل الوصول إلى آية السجدة، فالأحوط وجوباً أن يترك السورة، ويقرأ غيرها، وبعد الانتهاء من الصلاة يعيدها.

مسألة179) إذا سمع آية السجدة حال الصلاة، فصلاته صحيحة، ويجب عليه بعد سماع آية السجد، أن يومئ إلى السجود بدلاً من السجود، ويكمل صلاته.

مسألة180) إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة «قل هو الله أحد» أو «قل يا أيها الكافرون»، فلا يجوز له تركها والعدول إلى سورة أخرى، نعم في صلاة الجمعة، إذا نسي وشرع بإحداهما بدلاً من سورتي الجمعة والمنافقين، يجوز له تركها وقراءة سورة الجمعة والمنافقين.

مسألة181) إذا قرأ في الصلاة سورةً غير سورتي التوحيد والكافرون، فما لم يتجاوز النصف يجوز له تركها والعدول إلى غيرها.

مسألة182) إذا نسي جزءً من السورة التي يشتغل بقراءتها، أو لم يتمكّن من إتمامها لضيق الوقت أو لسبب قهريّ آخر، يجب تركها وقراءة سورة أخرى غيرها، سواء كان قد تجاوز النصف أم لا، وسواء كانت السورة التي يشتغل بقراءتها إحدى سورتي التوحيد والكافرون أم غيرهما.

مسألة183) لا تجب قراءة السورة في النوافل، وإن كانت النافلة قد وجبت بالنذر. نعم في بعض الصلوات المستحبّة التي وردت فيها سورةٌ مخصوصة، من قبيل صلاة الوالدين، إذا أراد الإتيان بها بالكيفيّة المأمور بها فيجب أن يقرأ نفس تلك السورة.

مسألة184) في الركعتين الثالثة والرابعة من الفرائض تكفي التسبيحات الأربعة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر) مرّةً واحدةً، وإن كان الأحوط استحباباً تكرارها ثلاثاً، وتجزي قراءة الحمد بدلاً منها.

مسألة185) من قرأ التسبيحات الأربعة ولكن لا يعلم العدد فلا شيء عليه، ولكن يمكنه ـ ما لم يدخل في الركوع ـ أن يبني على الأقلّ ويكرّرها حتّى يحصل له اليقين بالثلاث.

مسألة186) من اعتاد قراءة التسبيحات الأربعة في الركعتين الثالثة والرابعة، إذا عزم على قراءة الحمد، ولكنّه قرأ التسبيحات بحسب المعتاد سهواً، صحّت صلاته، وكذلك من اعتاد قراءة الحمد، وعزم على قراءة التسبيحات، ولكنّه قرأ الحمد سهواً.

مسألة187) إذا قرأ الحمد والسورة في الركعة الثالثة أو الرابعة سهواً أو ظنّاً منه أنّه في الركعة الأولى أو الثانية، وتذكّر بعد الدخول في الركوع أو بعد ذلك، صحّت صلاته.

مسألة188) إذا شكّ أثناء القيام أنّه قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا، تجب عليه قراءة إحداهما. أمّا لو حصل له الشكّ بإتيان التسبيحات أثناء التلفّظ بالاستغفار المستحبّ قبل الركوع، فلا تجب عليه قراءتها.

مسألة189) إذا حصل له الشكّ أثناء الركوع في الركعة الثالثة أو الرابعة بأنّه قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا، لا يعتني بشكّه، أمّا لو حصل الشكّ أثناء الهوي إلى الركوع وقبل الوصول إلى حدّه، فالأحوط وجوباً الرجوع إلى القيام وقراءة الحمد أو التسبيحات.

مسألة190) يجب على الرجال الجهر بالحمد والسورة في الركعتين الأوليين من صلوات الصبح والمغرب والعشاء، ويجب على الرجال والنساء الإخفات في الحمد والسورة في صلاتي الظهر والعصر.

مسألة191) تتخيّر المرأة بين الجهر والإخفات في الحمد والسورة في صلوات الصبح والمغرب والعشاء، ولكن الأفضل الإخفات إذا كان الأجنبيّ يسمع صوتها.

مسألة192) يجب الإخفات في قراءة التسبيحات والحمد في الركعتين الثالثة والرابعة، والأحوط وجوباً لمن يقرأ الحمد الإخفات في البسملة أيضاً.

مسألة193) يقتصر وجوب الجهر والإخفات في الركعتين الأولى والثانية من الفرائض على الحمد والسورة، كما يقتصر وجوب الإخفات في الركعتين الثالثة والرابعة على قراءة الحمد أو التسبيحات. أمّا في أذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم وسائر أذكار الصلوات الخمس، فالمكلّف مخيّر بين الجهر والإخفات.

مسألة194) لا فرق في وجوب الجهر والإخفات في الفرائض اليوميّة بين الأداء والقضاء، حتّى لو كانت الصلاة القضائيّة احتياطيّة.

مسألة195) مناط الجهر إظهار جوهر الصوت، ومناط الإخفات عدم إظهاره وإن سمع صوته من هو بجانبه.

مسألة196) إذا أفرط بالجهر في الحمد والسورة خارجاً عن المعتاد، كالصياح، بطلت صلاته.

مسألة197) إذا أخفت عمداً في موضع وجوب الجهر، أو أجهر عمداً في موضع وجوب الإخفات، بطلت صلاته، أمّا في صورة النسيان أو الجهل بالمسألة فتصحّ. وإذا تذكّر أثناء قراءة الحمد والسورة أو التسبيحات، فلا تجب إعادة ما قرأه جهراً أو إخفاتاً عن طريق الخطأ.

مسألة198) يجب تلفظ الكلمات في القراءة على نحو تصدق عليه القراءة، فلا تكفي القراءة القلبية أي إخطار الكلمات في القلب دون التلفظ بها، وضابط ذلك أنه إذا لم يكن المصلي يعاني من ثقل في السمع ولم يكن ضجيج حوله، أمكنه أن يسمع ما يقرأ ويتلفظ به.

مسألة199) الأخرس والعاجز عن التكلّم إذا صلّى بالإشارة صحّت صلاته.

مسألة200) يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة صحيحة ومن دون خطأ، ومن لا يستطيع بوجه أن يتعلّم، يصلّي بالكيفيّة الممكنة، والأحوط استحباباً الائتمام.

مسألة201) من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو سائر الأجزاء بصورة صحيحة، ولكن يمكنه أن يتعلّم، فإن كان في سعة الوقت يجب عليه التعلّم، أمّا في ضيق الوقت، فالأحوط وجوباً عليه الائتمام إن أمكن.

مسألة202) المدار في صحّة القراءة على مراعاة حركات وسكنات الحروف وأدائها من مخارجها على نحوٍ يعدّه أهل اللسانِ العربيِّ مؤدّياً لذلك الحرف دون حرفٍ آخر. ولا تجب مراعات المحسّنات التجويديّة.

مسألة203) إذا لم يعرف كلمةً من الحمد والسورة، أو تعمّد عدم قراءتها، أو تعمّد التلفّظ بحرفٍ بدلاً من حرفٍ آخر، كما لو تلفّظ حرف ال «ز» بدلاً من ال «ض»، أو غيّر الحركات البنائيّة والإعرابيّة، أو لم يلفظ التشديد، بطلت صلاته.

مسألة204) من كان يخطئ في القراءة أو في أذكار الصلاة، كما لو كان يقرأ كلمة «يولَد» بكسر اللام، فإذا كان جاهلاً مقصّراً فالأحوط وجوباً بطلان صلاته، أمّا لوكان جاهلاً قاصراً ومعتقداً صحّة ما يقرأ، فصلاته صحيحة.

مسألة205) إذا أراد في القراءة أن يصل آيةً بأخرى فلا يجب إظهار حركة آخر الآية الأولى، فلا إشكال ـ مثلاً ـ في قراءة «مالك يومِ الدين» بتسكين النون حتّى في صورة وصلها ب «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين»، وهو ما يطلق عليه « الوصل بالسكون». وكذلك في الوصل بين كلمات الآية الواحدة، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الوصل بالسكون في المورد الأخير.

مسألة206) لا إشكال في الوقف والفصل بين أجزاء آية واحدة إذا لم يكن مضرّاً بوحدة الجملة، كما لو قرأ «ولا الضالّين» مع فاصل قصير بعد «غير المغضوب عليهم».

مسألة207) إذا شكّ في صحّة آيةٍ بعد الدخول في آيةٍ أخرى لا يعتني بشكّه. وكذلك فيما لو شكّ في صحّة جملةٍ بعد الدخول في جملةٍ أخرى، كما لو شكّ في صحّة قراءة «إيّاك نعبد» أثناء قوله « وإيّاك نستعين» فلا يعتني بشكّه، نعم لا إشكال في تكرار ما شكّ في صحّة قراءته احتياطاً.

مسألة208) يجب أن يكون بدن المصلّي حال قراءة الحمد والسورة، أو التسبيحات الأربعة مستقرّاً، فإذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً، أو يحرّك بدنه قليلاً إلى اليمين أو اليسار فيجب عليه حال الحركة أن يتوقّف عن الذكر الذي يشتغل بقراءته.

مسألة209) يستحبّ في الركعة الأولى من الصلاة أن يقول قبل الحمد «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وأن يجهر بالبسملة في الحمد والسورة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر، وأن يقرأ الحمد والسورة بتأنٍّ، وأن يقف على فواصل الآيات أي لا يصل آيةً بالأخرى التي تليها، وأن يتدبّر في معاني ما يقرأ من آيات الحمد والسورة أثناء قراءتها، وأن يقول بعد الانتهاء من قراءة الحمد «الحمد لله ربّ العالمين» سواء كان يصلّي جماعة أو فرادى، وسواء كان إماماً أو مأموماً، وأن يقول بعد قراءة سورة التوحيد «كذلك الله ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً، وأن يمكث لحظةً بعد الحمد وبعد السورة ثمّ يتابع الصلاة.

مسألة210) يستحبّ أن يستغفر بعد التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة، بأن يقول مثلاً: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه»، أو «اللهمّ اغفر لي».

مسألة211) يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض اليوميّة الخمسة، كما يكره تكرار سورة واحدة في ركعتين من صلاة واحدة، إلا سورة التوحيد.

مسألة212) يستحبّ في جميع الصلوات قراءة سورة القدر في الركعة الأولى، وسورة التوحيد في الركعة الثانية.

5. الركوع: مسألة213) يجب الركوع في كلّ ركعة بعد القراءة، بمعنى الانحناء إلى حدٍّ يمكن معه وضع اليدين على الركبتين، ولو وصلت رؤوس الأصابع إلى الركبتين كفى.

مسألة214) الأحوط وجوباً وضع اليدين على الركبتين حال الركوع.

مسألة215) الركوع واجب ركنيّ تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً أو سهواً، وبناءً عليه لو رفع رأسه بعد الوصول إلى حدّ الركوع واستقرار البدن، ثمّ انحنى مرّة أخرى بقصد الركوع، أو نسي الركوع وتذكّره في السجدة الثانية أو بعدها، بطلت صلاته.

مسألة216) زيادة الركوع لمتابعة الإمام (وفق شروط تأتي لاحقاً في صلاة الجماعة) لا تضرّ بصحّة الصلاة، وكذلك زيادة الركوع سهواً في الصلاة المستحبّة.

مسألة217) يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد أمر آخر، كأخذ شيءٍ مثلاً، فلا يمكن احتسابه ركوعاً، بل يجب أن يعود إلى القيام، ثمّ ينحني مجدّداً للركوع. والعمل المذكور ليس زيادةً ركنيّةً، ولا يضرّ بصحّة الصلاة.

مسألة218) من لا يتمكّن من الانحناء للركوع، إذا أمكنه الانحناء معتمداً على شيء يجب أن يفعل. فإن لم يقدر، ينحني بالمقدار الممكن. وفي الحالتين السابقتين، لا يجوز الركوع من جلوس، حتّى لو كان قادراً على الانحناء جالساً إلى حدّ الركوع. أمّا إذا لم يكن قادراً أصلاً على الانحناء للركوع من قيام، فيجب أن يركع من جلوس، والأحوط أن يأتي بصلاة أخرى من قيام مع الإيماء للركوع. وإذا لم يتمكّن من الركوع حتّى من جلوس، فيجب أن يركع بالإيماء برأسه من قيام. فإن لم يتمكّن من الإيماء برأسه، يغمض عينيه للركوع، ويفتحهما للرفع منه.

مسألة219) يكفي في تحقّق الركوع من جلوس أن ينحني حتّى يصبح وجهه مقابل ركبتيه، ولا يجب وضع اليدين على الركبتين.

مسألة220) زيادة الركوع الجلوسيّ والإيمائيّ ونقيصته عمداً أو سهواً مبطلة للصلاة.

مسألة221) يجب الذكر في الركوع. والذكر الواجب في الركوع «سبحان ربّي العظيم وبحمده» مرّةً واحدةً، أو «سبحان الله» ثلاث مرّات. وتكفي أيضاً سائر الأذكار، من قبيل «الحمد لله» و «الله أكبر» ونحوها (ما عدا الذكر الخاصّ بالسجود) بنفس المقدار.

مسألة222) في حال الضرورة وضيق الوقت يكفي قول «سبحان الله» مرّةً واحدةً.

مسألة223) يجب حال الذكر الواجب في الركوع أن يكون البدن مستقرّاً ومطمئنّاً، والأحوط وجوباً مراعاة استقرار البدن حتّى أثناء الأذكار التي يأتي بها بقصد الاستحباب حال الركوع، من قبيل تكرار التسبيحة الكبرى ونحو ذلك.

مسألة224) إذا أراد أن يتحرّك قليلاً إلى الأمام أو إلى الخلف، أو يحرّك بدنه قليلاً إلى اليمين أو اليسار، فيجب عليه حال الحركة أن يتوقّف عن الذكر الذي يشتغل بقراءته. أمّا الأذكار التي يأتي بها بقصد الذكر المطلق، لا بقصد ذكر الصلاة، فلا إشكال في الإتيان بها في حال الحركة.

مسألة225) لا بأس بالحركة اليسيرة للبدن أو الأصابع ونحو ذلك أثناء ذكر الركوع.

مسألة226) إذا تحرّك البدن في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ بحيث خرج عن الاستقرار الواجب، تجب إعادة الذكر بعد تحقّق الاستقرار مجدّداً.

مسألة227) من يعلم بوجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب للركوع، إذا شرع فيه عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع والطمأنينة تبطل صلاته.

مسألة228) إذا جاء بالذكر سهواً قبل الوصول إلى حدّ الركوع وطمأنينة البدن، تجب عليه إعادته بعد الوصول إلى حدّ الركوع.

مسألة229) من يعلم بوجوب الطمأنينة حال ذكر الركوع، ونهض من الركوع عامداً قبل إتمام الذكر، تبطل صلاته. أمّا لو فعل ذلك ساهياً، فإذا التفت قبل الخروج عن حدّ الركوع، يجب عليه البقاء في تلك الحالة مطمئنّاً، وأن يأتي بذكر الركوع، وإذا التفت بعد الخروج عن حدّ الركوع صحّت صلاته.

مسألة230) من لا يتمكّن ـ بسبب المرض ونحوه ـ من البقاء في حال الركوع زمناً يكفي لذكر «سبحان الله» ثلاثاً، تكفيه مرّةً واحدةً، فإن لم يكن قادراً على البقاء إلّا لحظة واحدة فقط، فالأحوط وجوباً أن يبدأ الذكر في تلك اللحظة ويكمله حال النهوض.

مسألة231) يجب بعد الانتهاء من ذكر الركوع أن يرفع رأسه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً، ثمّ يهوي إلى السجود، فلو سجد عامداً قبل القيام أو قبل الطمأنينة بطلت صلاته.

مسألة232) إذا نسي الركوع، وتذكّر قبل الوصول إلى السجود، يرجع إلى القيام ويركع عن قيام، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، ولو اكتفى بهذا الركوع بطلت صلاته.

مسألة233) إذا نسي الركوع، وتذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها وقبل الدخول في السجدة الثانية يرجع إلى القيام ثمّ يركع، ثمّ يأتي بالسجدتين، ويكمل صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو للسجدة الزائدة.

مسألة234) يستحبّ قبل الركوع أن يكبّر وهو قائمٌ منتصب، ويستحبّ أن يردّ الرجل ركبتيه إلى الخلف، وأن لا يطأطئ برأسه، وأن يمدّ عنقه موازياً لظهره، وأن يضع الكفّين على الركبتين، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يصلّي على النبيّ وآله قبل الذكر أو بعده، وأن يكرّر ذكر الركوع، وأن يختمه على وتر (فرد)، وأن يقول بعد الانتصاب مطمئنّاً «سمع الله لمن حمده».

مسألة235) يستحبّ أن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها، وأن لا تردّ ركبتيها إلى الخلف.

.6 السجود: مسألة236) يجب بعد الركوع في كلّ ركعة من الصلوات الواجبة والمستحبّة سجدتان، أي وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع لللّه عزّ وجلّ.

مسألة237) يجب في السجود وضع الجبهة وباطن الكفّين والركبتين ورأس إبهامي القدمين على الأرض.

مسألة238) السجدتان معاً في الركعة الواحدة ركنٌ، فتبطل الصلاة بتركهما معاً أو بزيادة سجدتين أخريين في ركعةٍ واحدة عمداً أو سهواً.

مسألة239) زيادة سجدة واحدة أو نقصانها عمداً تبطل للصلاة.

مسألة240) لا تبطل الصلاة بزيادة سجدة واحدة ولا نقصانها نسياناً أو خطأً، ولكن لها أحكامٌ تبيَّن لاحقاً.

مسألة241) إذا لم يضع الجبهة على الأرض عمداً أو سهواً لم يتحقّق السجود حتّى لو وضع المساجد الستّة الأخرى (باطن الكفّين والركبتين ورأس الإبهامين) على الأرض، أمّا لو وضع الجبهة على الأرض ولم يضع الأعضاء الأخرى عليها سهواً، أو لم يأتِ بالذكر سهواً، صحّت صلاته.

مسألة242) يجوز حال السجود مع وضع رأس الإبهامين، وضع سائر أصابع القدمين أيضاً على الأرض.

مسألة243) الذكر الواجب في السجود «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» مرّةً واحدةً، أو «سبحان الله» ثلاث مرّات. وتكفي أيضاً سائر الأذكار، من قبيل «الحمد لله» و «الله أكبر» ونحوها (ما عدا الذكر الخاصّ بالركوع) بنفس المقدار.

مسألة244) إذا أتى بذكر الركوع بدلاً من ذكر السجود أو العكس، فإن كان سهواً فلا إشكال في ذلك، وكذلك إذا كان عمداً وأتى به بقصد مطلق ذكر الله (عزّ وجلّ)، ولكن يجب عليه حينئذٍ أن يأتي بالذكر المخصوص به أيضاً.

مسألة245) إذا التفت بعد الركوع أو السجود أنّه أخطأ في ذكر الركوع أو السجود، فصلاته صحيحة.

مسألة246) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب في السجود، والأحوط وجوباً مراعاة الطمأنينة أيضاً حال الذكر الذي يأتي به بقصد الاستحباب في السجود، من قبيل تكرار «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» ونحو ذلك.

مسألة247) من يعلم بوجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب للسجود، إذا شرع فيه عامداً قبل وصول الجبهة إلى الأرض والطمأنينة تبطل صلاته. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود عامداً قبل إتمام الذكر.

مسألة248) إذا جاء بذكر السجود سهواً قبل وصول الجبهة إلى الأرض وطمأنينة البدن، تجب عليه إعادته بعد تحقّق الطمأنينة.

مسألة249) إذا التفت بعد رفع الرأس من السجود أنّه أتى بالذكر قبل الوصول إلى السجود أو قبل تحقّق الاطمئنان، أو أنّه رفع رأسه من السجود قبل إتمام الذكر، صحّت صلاته.

مسألة250) إذا سجد على الفراش ونحوه (من الأشياء التي يتحرّك البدن عليها أوّلاً ثمّ تحصل الطمأنينة)، فإذا أتى بالذكر حال استقرار البدن صحّت صلاته.

مسألة251) إذا رفع أحد المساجد السبعة عن الأرض أثناء ذكر السجود عمداً، بطلت صلاته. أمّا لو لم يكن مشتغلاً بالذكر، ورفع أيّ واحد من المساجد، ما عدا الجبهة، فلا إشكال في ذلك.

مسألة252) إذا رفع جبهته عن الأرض سهواً قبل إتمام ذكر السجود، لا يمكنه إرجاعها إلى الأرض مرّة أخرى، ويحسبها سجدة واحدة، أمّا لو رفع سائر الأعضاء عن الأرض سهواً، فيجب أن يضعها مجدّداً ويأتي بالذكر.

مسألة253) إذا اصطدمت الجبهة بموضع السجود، وارتفعت عن الأرض قهراً، فيجب أن يضع جبهته مجدّداً على الأرض، ويأتي بذكر السجود، ويحسب كلّ ذلك سجدة واحدة.

مسألة254) يجب وضع باطن الكفّين على الأرض حال السجود اختياراً، أمّا مع الاضطرار، فيجزي وضع ظاهرهما أيضاً، ومع العجز عن وضع ظاهرهما، يضع المعصمين، فإن لم يقدر، يضع أيّ جزء يمكنه وضعه على الأرض إلى المرفق، فإن لم يقدر، يجزي وضع العضد.

مسألة255) بعد إتمام ذكر السجدة الأولى، يجب رفع الرأس منها والجلوس مطمئنّاً، ثمّ ينحني للسجدة الثانية.

مسألة256) من لا يتمكّن ـ بسبب المرض ونحوه ـ من البقاء في حال السجود زمناً يكفي لذكر «سبحان الله» ثلاثاً، تكفيه مرّةً واحدةً، وإن لم يكن قادراً على البقاء في حال السجود إلّا لحظة واحدة فقط، فالأحوط وجوباً أن يبدأ الذكر في تلك اللحظة ويكمله حال النهوض.

مسألة257) من لا يتمكّن من إيصال جبهته إلى الأرض، ينحني بالقدر المستطاع، ويضع التربة أو أيّ شيء آخر ممّا يصحّ السجود عليه على شيءٍ مرتفع، ويضع جبهته عليه بنحو يصدق معه السجود، ويجب أن يضع كفّيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه على الأرض بالكيفيّة المتعارفة إن أمكنه ذلك، فإن لم يجد ما يضع عليه التربة، يرفعها بيده ويضع جبهته عليها، فإن لم يتمكّن أصلاً من الانحناء، يومئ برأسه بدلاً من السجود، فإن لم يستطع فبعينيه.

مسألة258) في حال السجود، يجب أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من موضع الركبتين ورؤوس أصابع القدمين بأزيد من أربعة أصابع مضمومة.

مسألة259) يجب أن تكون التربة أو أيّ شيء آخر يسجد عليه طاهراً، ولكن لا إشكال في وضع التربة على السجّادة النجسة إذا لم تسرِ النجاسة إلى البدن أو اللباس، ولا إشكال أيضاً في أن يكون أحد وجهي التربة نجساً بشرط أن يضع جبهته على الوجه الطاهر.

مسألة260) يجب أن لا يحول حائل بين جبهة المصلّي وبين ما يسجد عليه، من قبيل الشعر أو القلنسوة ونحو ذلك.

مسألة261) إذا حال حائل بين الجبهة والتربة، تبطل الصلاة. نعم إذا تغيّر لون التربة فقط، فلا إشكال في ذلك.

مسألة262) إذا التفت أثناء السجود إلى وجود حائلٍ يمنع من ملامسة الجبهة للتربة، من قبيل العباءة ونحوها، فيجب عليه من دون أن يرفع رأسه عن الأرض أن يحرّك جبهته أو يسحب المانع من تحت جبهته حتّى تلاقي الجبهة التربة بمقدار لا يقلّ عن رأس الأنملة، ولو رفع رأسه عن التربة وأزال المانع ثمّ وضعه، فإن فعل ذلك جهلاً أو سهواً، وفي سجدة واحدة من ركعة واحدة تصحّ صلاته، أمّا لو فعله عالماً عامداً أو في سجدتين من ركعة واحدة فصلاته باطلة.

مسألة263) يجب على الأحوط في الركعة الأولى من كلّ الصلوات، وفي الركعة الثالثة من الصلوات الرباعيّة أيضاً أن يجلس بعد السجدة الثانية ثمّ ينهض للركعة التالية، ولکن إذا نهض للركعة التالية مباشرةً من دون أن يجلس قليلاً لم تبطل صلاته.

ما يصحّ السجود عليه: مسألة264) يجب حال السجود وضع الجبهة على شيءٍ يصحّ السجود عليه.

مسألة265) يجب أن يكون مسجد الجبهة في الصلاة من الأرض أو ممّا أنبتته من غير المأكول والملبوس، من قبيل الحجر والتراب، والخشب وأوراق الأشجار ونحو ذلك. ولا يصحّ السجود على المأكول والملبوس حتّى لو كان ممّا تنبته الأرض، كالقمح والقطن، ولا على ما خرج عن اسم الأرض، كالمعادن والزجاج ونحو ذلك.

مسألة266) يصحّ السجود على أحجار المرمر وسائر الأحجار التي تستخدم في بناء المنازل أو تزيينها، وكذلك على العقيق والفيروزج والدرّ ونحوها، وإن كان الأحوط استحباباً عدم السجود على المجموعة الأخيرة .

مسألة267) يصحّ السجود على الآجرّ والخزف والجصّ والنورة والإسمنت.

مسألة268) يصحّ السجود على ما ينبت من الأرض ويستخدم علفاً للحيوانات فقط، من قبيل التبن والعشب.

مسألة269) لا يجوز على الأحوط السجود على الأوراق الخضراء للشاي. نعم يجوز السجود على أوراق القهوة التي لا تستخدم في الأكل.

مسألة270) يصحّ السجود على الزهور غير المأكولة، وكذلك على العقاقير العشبيّة التي تنبت من الأرض ولا تستخدم إلّا في علاج الأمراض، من قبيل زهور الخطمي والبنفسج. أمّا الأعشاب التي تستخدم في الأكل لغير العلاج أيضاً لخواصّها الطبّيّة، من قبيل الخبّة ونحوها، فلا يصحّ السجود عليها.

مسألة271) النباتات التي تعتبر في بعض المناطق أو عند بعض الناس من المأكولات، ولكن الآخرين لا يستخدمونها في الأكل، تعدّ من المأكول، ولا يصحّ السجود عليها.

مسألة272) يصحّ السجود على القراطيس المأخوذة من الأخشاب والنباتات (غير القطن والكتّان).

مسألة273) إذا لم يجد ما يصحّ السجود عليه، أو لم يمكنه السجود عليه لبردٍ أو حرٍّ ونحو ذلك، فإذا كان ثوبه من جنس القطن أو الكتّان، أو عنده شيءٌ آخر من جنس القطن أو الكتّان يسجد عليه. والأحوط وجوباً مع التمكّن من السجود على القطن والكتّان أن لا يسجد على غيره (أي غير الثوب المتّخذ من ذلك الجنس)، فإن لم يجد شيئاً ممّا ذكر، فالأحوط وجوباً أن يسجد على ظاهر كفّه.

مسألة274) إذا فقد أثناء الصلاة ما كان يسجد عليه، ولم يكن بمتناوله شيء يصحّ السجود عليه، فإن كان في سعة الوقت قطعها، وإن كان في ضيق الوقت، يعمل بالترتيب الذي تقدّم في المسألة السابقة.

مسألة275) يجوز السجود على السجاد ونحوه في أماكن وجوب التقيّة، ولا يجب الذهاب إلى مكان آخر. نعم إذا أمكن السجود في ذلك المكان على الحصير أو الصخر ونحوهما، فالأحوط وجوباً اختيارها.

مسألة276) إذا لصقت التربة بالجبهة في السجدة الأولى، يجب رفعها عنها قبل السجدة الثانية. وإذا لم يرفعها وسجد على تلك الحال، فصحّة صلاته محلّ إشكال.

مسألة277) أفضل سجود هو السجود على التراب وعلى الأرض، فهو علامة الخضوع والخشوع بين يدي الله، ولا يوجد تربة للسجود تضاهي بفضيلتها تربة سيّد الشهداء (عليه السلام) المقدّسة.

مسألة278) من مستحبّات السجود: 1. التكبير قبل السجود وبعده حال استقرار البدن. 2. أن يقول حال الجلوس واستقرار البدن بين السجدتين: «اَسْتَغفِرُ اللهَ رَبِّي واَتُوبُ اِلَيْهِ». 3. أن يطيل السجود، ويذكر الله ويدعو لحاجات الدنيا والآخرة، ويصلّي على النبيّ وآله. 4. أن يكرّر الذكر ويختم على الوتر (الفرد). 5. أن يتورّك في الجلوس بعد السجود، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى. 6. أن يقول أثناء النهوض للقيام للركعة التالية: «بِحَوْلِ اللهِ وقُوَّتِهِ اَقُومُ واَقْعُدُ».

مسألة279) يكره قراءة القرآن في السجود.

مسألة280) يحرم السجود لغير الله تعالى وبعض الناس الذين يضعون جباههم على الأرض في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)، إذا كان بقصد السجود شكراً لله تعالى فلا إشكال فيه وإلّا فلا يجوز.

سجود التلاوة: مسألة281) في كلّ واحدةٍ من السور الأربعة التالية: «السجدة» و «فصّلت» و «النجم» و «العلق» آيةٌ إذا قرأها الإنسان أو إستمع إليها يجب عليه السجود فور انتهائها. ولو أخّرها نسياناً، يجب أن يأتي بها عند تذكّرها .

مسألة282) سبب وجوب السجود مجموع الآية، فلا يجب السجود بقراءة بعض الآية أو الاستماع إليه.

مسألة283) لا يجب السجود بقراءة ترجمة الآيات المذكورة أو الاستماع إليها.

مسألة284) يجب السجود إذا استمع لآية السجدة التي تُبثّ من المذياع أو التلفزيون أو جهاز التسجيل ونحوها.

مسألة285) إذا كان يقرأ آية السجدة الواجبة، وسمعها في نفس الوقت من شخص آخر أو من جهاز التسجيل ونحوه، فيجب السجود مرّتين.

مسألة286) في سجود التلاوة، يجب السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة، أمّا سائر شروط سجود الصلاة، كالاستقبال والوضوء ونحو ذلك فلا تجب مراعاتها.

مسألة287) يكفي في سجود التلاوة مجرّد وضع الجبهة على الأرض، ولا يجب فيه الذكر، وإن كان مستحبّاً، والأفضل أن يقال: «لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ إيمَاناً وَتَصْدِيقاً، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَرِقّاً، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً، لَا مُسْتَنْكِفاً وَلَا مُسْتَكْبِراً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خائِفٌ مُسْتَجِيرٌ».

7. التشهد: مسألة288) يجب على المصلّي بعد السجدة الثانية من الركعتين الثانية والأخيرة في كلّ الصلوات، أن يجلس ويقرأ ـ بعد الاستقرار والطمأنينة ـ عدّة جمل بعنوان ذكر التشهّد، ويطلق على هذا العمل اسم «التشهّد».

مسألة289) الذكر الواجب في التشهّد هو: «أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».

مسألة290) يستحبّ قبل الذكر الواجب في التشهّد، أن يقول: «الحمد لله»، أو «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله»، ويستحبّ أيضاً بعد الصلاة على النبيّ وآله أن يقول: «وتقبّل شفاعته وارفع درجته».

مسألة291) التشهّد واجب غير ركنيّ، تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمداً، أمّا زيادته أو نقصانه سهواً فلا يبطل الصلاة.

مسألة292) إذا نسي التشهّد وقام للركعة الثالثة، وتذكّر قبل الركوع، يجلس ويتشهّد، ثمّ يقوم ويأتي بتسبيحات الركعة الثالثة مجدّداً، ويكمل صلاته. والأحوط استحباباً بعد الصلاة أن يأتي بسجدتي السهو للوقوف الزائد.

مسألة293) إذا نسي التشهّد، وتذكّر في ركوع الركعة الثالثة أو بعده، يكمل صلاته، ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو، والأحوط وجوباً أن يقضي التشهّد المنسيّ قبلهما.

8. التسليم: مسألة294) التسليم آخر جزء من الصلاة وتنتهي الصلاة بالإتيان به. التسليم الواجب هو قول: «السلامُ عليكم»، والأفضل أن يضيف: «ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ»، أو يقول: «السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين».

مسألة295) يستحبّ أن يقول قبل التسليمتين السابقتين: «السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ».

مسألة296) التسليم واجب غير ركنيّ، فلا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه سهواً.

مسألة297) إذا نسي التسليم وتذكّر قبل محو صورة الصلاة وقبل الإتيان بما يبطلها عمداً أو سهواً، من قبيل استدبار القبلة، يأتي بالتسليم وتصحّ صلاته.

9. الترتيب: مسألة298) يجب على المصلي الإتيان بأفعال الصلاة وفق الترتيب المتقدّم، ويأتي بكلّ جزءٍ من أجزائها في محلّه. بناءً على ذلك فإذا لم يراعِ الترتيب المتقدّم عمداً، كما لو أتى بالسورة قبل الحمد، أو أتى بالسجود قبل الركوع، بطلت صلاته.

مسألة299) إذا نسي ركناً وتذكّر بعد الدخول في الركن التالي، كما لو نسي السجدتين وتذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة التالية، تبطل صلاته.

مسألة300) إذا نسي ركناً، وتذكّر بعد الدخول في الجزء غير الركنيّ الذي يليه، فيجب عليه الإتيان بالركن، ثمّ يأتي بالجزء الذي قدّمه عليه سهواً مرة أخرى، كما لو تذكّر بعد الإتيان بالتشهّد أنّه لم يأتِ بالسجدتين، فيجب عليه بعد الإتيان بهما أن يأتي بالتشهّد مرة أخرى.

مسألة301) إذا نسي جزءً غير ركنيّ، وتذكّر بعد الدخول في الركن الذي يليه، كما لو نسي الحمد وتذكّر بعد الدخول في الركوع، تصحّ صلاته ولا يجوز له الرجوع إلى القيام ليأتي بها.

مسألة302) إذا نسي جزءً غير ركنيّ وأتى بالجزء غير الركنيّ الذي يليه وتذكّر قبل الدخول في ركنٍ بعده، كما لو نسي الحمد وأتى بالسورة وتذكّر قبل الدخول في الركوع، فيجب عليه الإتيان بالجزء الذي نسيه (الحمد) ويعيد بعده الجزء الذي قدّمه (السورة).

10. الموالاة: مسألة303) يجب على المصلّي أن يراعي التتابع بين أجزاء الصلاة، من قبيل الركوع والسجود والتشهّد ونحوها، فلا يترك بينها فواصل زمنيّةٍ طويلة وغير متعارفة. وهو ما يطلق عليه «الموالاة». وبناءً عليه، إذا وصل الفاصل الزمنيّ بين أجزاء الصلاة إلى حدٍّ يعتبره الناظر ماحياً لصورة الصلاة، تبطل صلاته.

مسألة304) لو فصل سهواً بين الكلمات أو بين حروف الكلمة الواحدة بمقدار يزيد عن الحدّ المتعارف، ولكن لا يصل إلى حدّ محو صورة الصلاة والتفت بعد الدخول في الركن التالي، فصلاته صحيحة ولا يجب تكرار تلك الكلمات والجمل. نعم إذا التفت قبل الدخول في الركن التالي، فيجب عليه الرجوع وإعادتها.

مسألة305) إطالة الركوع والسجود وكذلك قراءة السور الطويلة، لا توجب فوات الموالاة.

القنوت مسألة306) يستحبّ رفع اليدين والدعاء بعد الحمد والسورة وقبل الركوع في الركعة الثانية من جميع الفرائض والنوافل، وهو ما يطلق عليه «القنوت».

مسألة307) في صلاة الجمعة، لكلّ ركعة قنوت، وقنوت الركعة الأولى قبل الركوع وقنوت الركعة الثانية بعده.

مسألة308) في صلاتي عيدي الفطر والأضحى، خمسة قنوتات في الركعة الأولى وأربعة قنوتات في الركعة الثانية.

مسألة309) يجوز في القنوت قراءة أيّ ذكر أو دعاء أو آية من القرآن، ويجوز أيضاً الاقتصار على «صلاة واحدة على النبي وآله» أو «سبحان الله» أو «بسم الله» أو «بسم الله الرحمن الرحيم». والأفضل قراءة الأدعية الواردة في القرآن، من قبيل: «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ»، أو الأذكار والأدعية الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) من قبيل: «لا إله إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، لا إله إلا اللهُ العليُّ العظيمُ، سبحانَ اللهِ ربِّ السماواتِ السبعِ، وربِّ الأرضينَ السبعِ، وما فيهنَّ وما بينهنَّ، وربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين».

مسألة310) يجوز الدعاء والاستغفار وطلب الحاجات بالفارسيّة أو أيّ لغةٍ أخرى.

مسألة311) يستحبّ الجهر بالقنوت. نعم لا يستحبّ ذلك في صلاة الجماعة إذا كان الإمام يسمع صوت المأموم.

التعقيب مسألة312) يستحبّ للمصلّي بعد الفراغ من الصلاة، أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن. ويطلق على العمل المذكور: «التعقيب». والأفضل في هذه الحالة أن يجلس مستقبلَ القبلة، وأن يكون على وضوءٍ أو غسلٍ أو تيمُّم.

مسألة313) لا يجب أن يكون التعقيب باللغة العربيّة، ولكن الأفضل أن يقرأ الأدعية والأذكار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)، ومن أفضلها الذكر المعروف بـ «تسبيح الصدّيقة الزهراء» (عليها السلام)، وكيفيّته: أربعٌ وثلاثون مرّة «الله أكبر»، وثلاثٌ وثلاثون مرّة «الحمد لله»، وثلاثٌ وثلاثون مرّة «سبحان الله». وقد ورد في كتب الأدعية تعقيباتٌ ذات مضامين عاليةٍ وعباراتٍ جميلةٍ وردت عن المعصومين (عليهم السلام).

مسألة314) يستحبّ سجود الشكر بعد الصلاة، بأن يضع المصلّي جبهته على الأرض بقصد شكر جميع النعم، ونعمة التوفيق لأداء الصلاة. والأفضل أن يقول ثلاث مرات أو أكثر: «شكراً لله».

معاني أذكار وقراءات الصلوة: مسألة315) يستحب للمصلي إتيان ألفاظ الصلاة وأذكارها بتوجهٍ وخشوعٍ وحضور القلب منتهزاً فرصة الصلوة لتطهير الروح وقرب القلب من الله سبحانه وتعالى.

مسألة316) بيان معانی آيات سورة الحمد: «لا حاجة اليه للناطقين باللغة العربية»

مسألة317) بيان معانی آيات سورة الإخلاص: «لا حاجة إليه للناطقين بللغة العربية»

مسألة318) بيان معاني أذكار الركوع والسجود وبعض الأذكار المستحبة: «لا حاجة إليه للناطقين بللغة العربية»

مسألة319) بيان معاني أذكار القنوت: «لا حاجة إليه للناطقين بللغة العربية»

مسألة320) بيان معاني التسبيحات الأربعة: «لا حاجة إليه للناطقين بللغة العربية»

مسألة321) بيان معاني عبارات التشهد والتسليم: «لا حاجة إليه للناطقين بللغة العربية»