الصلاة اليومية ----> المقدمة الثالثة: لباس المصلي

المقدمة الثالثة: لباس المصلي

مسألة48) يجب ستر البدن في الصلوات الواجبة وتوابعها، من قبيل صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسيّة، وعلى الأحوط وجوباً في سجدتي السهو.

مسألة49) لا يختصّ وجوب الستر في الصلاة بحضور غير المحارم في مكان إقامة الصلاة، فالستر شرط في صحّة الصلاة حتّى لو لم يكن بحضور أحد.

مسألة50) يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورتين، حتّى لو لم يره أحد، والأفضل ستر ما بين السرّة والركبة أيضاً.

مسألة51) يجب على المرأة حال الصلاة ستر تمام بدنها وشعرها، نعم لا يجب ستر الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين. نعم في صورة وجود غير المحرم يجب ستر القدمين إلى الساقين أيضاً.

مسألة52) الذقن جزء من الوجه، فلا يجب على المرأة سترها في الصلاة، أمّا أسفل الذقن فليس من الوجه ويجب ستره.

مسألة53) لا يجب الستر في صلاة الميّت، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاته فيها أيضاً.

مسألة54) الستر شرطٌ في صحّة الصلوات المستحبّة أيضاً كما في الصلوات الواجبة.

مسألة55) إذا التفت المكلّف أثناء الصلاة إلى وجود خللٍ في الستر الواجب، فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها. نعم لو بادر إلى ستر نفسه فوراً فلا يبعد صحّة صلاته، وكذا لو التفت بعد الصلاة أنّه لم يكن مراعياً للستر الواجب صحّت صلاته.

شرائط لباس المصلّي: مسألة56) يُشترط في لباس المصلي أمور: 1. الطهارة. 2. الإباحة. 3. أن لا يكون من أجزاء الميتة. 4 . أن لا يكون من أجزاء حيوانٍ لا يؤكل لحمه. 5. أن لا يكون من الذهب للرجال. 6. أن لا يكون حريراً محضاً للرجال.

1. الطهارة: مسألة57) يجب أن يكون لباس المصلّي وبدنه طاهرين.

مسألة58) من لا يعلم بأنّ الصلاة مع البدن أو اللباس النجس باطلة، إذا صلّى حال كون بدنه أو لباسه نجساً فصلاته باطلة، إلّا إذا كان ساهياً أو جاهلاً قاصراً ، أي إذا لم يكن عنده حتّى احتمال أنّ الصلاة مع البدن أو اللباس النجس باطلة.

مسألة59) إذا لم يكن يعلم أنّ بدنه أو لباسه نجسٌ، والتفت بعد الصلاة، فصلاته صحيحة، أمّا لو كان يعلم بالنجاسة من قبل، ونسي وصلّى معها، فصلاته باطلة.

مسألة60) إذا شكّ المكلّف أنّ لباسه تنجّس أم لا، يبني على طهارته، وصلاته معه صحيحة، أمّا إذا تنجّس لباسه من قبل، وشكّ بأنّه تمّ تطهيره أم لا، فلا تصحّ الصلاة معه.

مسألة61) من لم يكن يعلم أنّ بدنه أو لباسه طاهرٌ أم نجسٌ، إذا صلّى ثمّ تبيّن له أنّه كان نجساً، فصلاته صحيحةٌ.

مسألة62) إذا التفت أثناء الصلاة أنّ بدنه أو لباسه نجسٌ، وعلم أنّ النجاسة كانت من قبل، فإذا كان في سعة الوقت فصلاته باطلة، وتجب عليه الإعادة بعد التطهير. أمّا في ضيق الوقت، فإذا كان تطهير البدن أو اللباس، أو تبديل اللباس أو نزعه ممكناً من دون أن تمحى صورة الصلاة، فيجب أن يفعل ذلك أثناء الصلاة ويتابع صلاته، أمّا لو كانت الأعمال المذكورة توجب محو صورة الصلاة، فيكمل صلاته مع تلك الحال، وتصحّ صلاته.

مسألة63) إذا طهّر لباسه، وحصل له اليقين بطهارته، وصلّى معه، ثمّ التفت بعد الصلاة إلى أنّه لم يطهر، فصلاته صحيحة، ولكن يجب أن يطهّره للصلوات اللاحقة.

- موارد عدم وجوب طهارة بدن المصلّي أو لباسه: مسألة64) تصحّ الصلاة مع البدن أو الثوب النجس في أربعة موارد، هي:

الأول: دم الجروح والقروح: مسألة65) إذا كان على بدن المصلّي أو لباسه دم جرحٍ أو قرحٍ، فإن كان تطهير البدن أو اللباس أو تبديل اللباس صعباً ويستلزم الحرج والمشقّة على نوع الناس أو عليه شخصيّاً فيمكنه الصلاة معه ما لم يبرأ الجرح أو القرح. وكذلك تصحّ الصلاة مع القيح الذي يخرج مع الدم، والدواء الذي يوضع على الجرح ويتنجّس بذلك.

مسألة66) دم الجروح التي تبرأ بسرعة ويسهل تطهيرها لا يجري عليها هذا الحكم، والصلاة معها باطلة.

مسألة67) إذا تنجّس برطوبة الجرح جزء من البدن أو اللباس ممّا تتعدّى إليه رطوبة الجرح عادةً فلا إشكال في الصلاة معه، أمّا لو تنجّس موضع من البدن أو اللباس بعيدٌ عن الجرح من خلال ملاقاة رطوبة الجرح وصلّى معه فصلاته باطلة.

مسألة68) إذا كان في البدن عدّة جروح متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً، فلا إشكال في الصلاة بدمها ما لم تبرأ جميعها، أمّا لو كانت متباعدة عن بعضها بحيث يعدّ كلّ واحد منها جرحاً منفصلاً، فكلّما برئ واحد منها وجب تطهيره مع الجزء المحاذي له من اللباس لأجل الصلاة.

مسألة69) إذا تيقّن المكلّف أنّ الدم الموجود على بدنه أو لباسه معفوّ عنه، كما لو تيقّن أنّه دم جرح أو قرح، ثمّ تبيّن له بعد الصلاة أنّه ممّا لا تصحّ الصلاة معه، فصلاته صحيحة.

الثاني: الدم الأقلّ من عقدة السبّابة: مسألة70) إذا كان على بدن المصلّي أو ثوبه دم غير الذي تقدّم في الصورة السابقة *، فإن كانت سعته أقلّ من عقدة السبّابة (مع مراعاة الشروط الآتية) فلا إشكال في الصلاة معه. أمّا لو كان بمقدار عقدة السبّابة أو أزيد فالصلاة معه باطلة. * أي غير دم الجرح والقرح الذي يستلزم تطهيره المشقّة.

مسألة71) يشترط في صحّة الصلاة مع الدم الأقلّ من عقدة السبّابة أمور: 1. أن لا يكون من دم الحيض، فإنّ الصلاة مع وجوده على البدن أو الثوب باطلة مهما كان قليلاً. والأحوط وجوباً جريان نفس الحكم أيضاً على دم النفاس والاستحاضة. 2. أن لا يكون من دم حيوانٍ نجس العين (الكلب والخنزير)، أو دم حيوانٍ غير مأكول اللحم، أو دم ميتةٍ أو دم إنسانٍ كافرٍ. 3. أن لا يلاقي ذلك الدم رطوبة خارجيّة، إلّا إذا اختلطت به واستهلكت فيه ولم يتجاوز المجموع الحدّ المعفوّ عنه. وفي هذه الصورة تصحّ الصلاة معه، وإلا فلا تصحّ على الأحوط وجوباً.

مسألة72) إذا لم يتلطّخ البدن أو الثوب بالدم، ولكن تنجّس به، كما لو كانت اليد أو الثوب رطباً، وتنجّس بملاقاة دمٍ جافّ من دون أن ينتقل عين الدم إليه، فلا تصحّ الصلاة معه حتّى لو كانت سعة النجاسة أقلّ من عقدة السبّابة.

مسألة73) إذا أزيلت عين الدم عن البدن أو اللثوب، ولكن لم يطهّر موضعه، فإذا كانت سعته أقلّ من عقدة السبّابة تصحّ الصلاة معه.

مسألة74) إذا وقع الدم على ثوبٍ له بطانة ووصل إلى البطانة، أو وقع على البطانة ووصل إلى الثوب، فإذا كان مجموع الدم على الثوب والبطانة أقلّ من سعة عقدة السبّابة تصحّ الصلاة معه، وأما إذا كان بمقدار عقدة السبّابة أو أزيد فالصلاة معه باطلة.

الثالث: نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس: مسألة75) إذا كانت الملابس الصغيرة التي لا تكفي لستر العورة، من قبيل الجورب والقفّاز والقلنسوة وكذلك الخاتم والسوار ونحوهما، متنجّسة بملاقاة النجاسة، تصحّ الصلاة معها.

مسألة76) إذا كان المصلّي يحمل معه أشياء متنجّسة من قبيل المنديل والمفتاح والسكّين فلا إشكال في الصلاة معها.

الرابع: لبس الثوب النجس في حال الاضطرار: مسألة77) من إضطرّ للصلاة مع البدن أو الثوب النجس بسبب البرد أو فقد الماء ونحو ذلك، تصحّ صلاته.

2. الإباحة: مسألة78) يجب أن يكون لباس المصلّي مباحاً أي غير مغصوبٍ. مسألة79) إذا كان جاهلاً بحرمة ارتداء الثوب المغصوب تصحّ صلاته، أمّا لو كان عالماً بالحرمة وصلّى معه عمداً، فتجب عليه الإعادة بثوبٍ مباح، حتّى لو لم يكن يعلم أنّه مبطل للصلاة. مسألة80) إذا لم يعلم أنّ ثوبه مغصوب، أو نسي ذلك وصلّى معه، فصلاته صحيحة. مسألة81) إذا تعمّد الصلاة بثوبٍ فيه خيوطٌ مغصوبةٌ أو أزرارٌ أو ما شابه ذلك، فصلاته باطلة.

3. أن لا يكون من أجزاء الميتة: مسألة82) يجب أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء ميتة حيوان ذي نفسٍ سائلةٍ، والأحوط وجوباً أن لا يكون من أجزاء ميتة غير ذي النفس السائلة أيضاً.

مسألة83) إذا كان المصلّي يحمل أجزاء الميتة فالأحوط وجوباً بطلان صلاته. نعم إذا كان المحمول من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من حيوانٍ محلّل اللحم كالشعر والصوف والقرن والعظم فلا يضرّ بصحّة الصلاة.

مسألة84) جلود الحيوانات المحلّلة اللحم المستوردة من البلدان غير الإسلاميّة والمشكوكة التذكية * ليست بحكم الميتة من جهة الطهارة والنجاسة، فيبنى على طهارتها ولكن لا تصحّ الصلاة معها. نعم إذا صلّى المكلّف معها في السابق جهلاً بالحكم فصلاته صحيحة. كما أنّه إذا كان المستورد مسلماً واحتمل أنّه قد تفحّص عن حالها من جهة التذكية فلا إشكال في الصلاة معها. * التذكية تُطلق على الشروط التي فرضها الإسلام لكي تصبح لحوم الحيوانات طاهرةً أو محلّلةً. التذكية في الحيوان المأكول اللحم هي ما يوجب طهارة أجزاء الحيوان وحلّيّة أكل لحمه، وفي الحيوان غير المأكول اللحم ما يوجب طهارة أجزائه. وطرق التذكية عبارة عن: الذبح في غير الإبل، والنحر في الإبل، والصيد في الحيوانات الوحشية.

4. أن لا يكون من أجزاء حيوانٍ لا يؤكل لحمه: مسألة85) يجب أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم، فوجود حتّى شعرة منه على بدن أو لباس المصلّي مبطلٌ للصلاة.

مسألة86) إذا كان على بدن أو لباس المصلّي رطوبةٌ طاهرةٌ، من قبيل اللعاب أو ماء الأنف، من حيوانٍ غير مأكول اللحم كالهرّة، فصلاته باطلة، إلّا إذا زالت العين بعد الجفاف. وتبطل الصلاة أيضاً إذا كان على بدن أو لباس المصلّي فضلة طائرٍ غير مأكولِ اللحم. نعم إذا زالت عن اللباس أو البدن بعد جفافها تصحّ الصلاة.

مسألة87) لا إشكال في الصلاة مع وجود شعر الإنسان وعرقه ولعابه، والشمع والعسل واللؤلؤ والصدف على لباس أو بدن المصلّي.

مسألة88) الصلاة مع الثوب الذي يشكّ المكلّف أنّه من أجزاء حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم صحيحة.

5. أن لا يكون من الذهب للرجال: مسألة89) لبس الثوب المنسوج من الذهب أو المشتمل عليه محرّمٌ للرجال ومبطلٌ للصلاة، أمّا بالنسبة للنساء فلا إشكال فيه في كلّ الأحوال (في الصلاة وغيرها).

مسألة90) لبس الرجل للسلسلة والخاتم والساعة من الذهب حتّى لمدّةٍ قصيرةٍ (أثناء إجراء عقد الزواج مثلاً) حرامٌ، حتى لو لم يقصد التزيّن به وأخفاه عن الآخرين، والأحوط وجوباً بطلان الصلاة به أيضاً.

مسألة91) لا إشكال في استخدام الرجل للذهب في العمليّات الجراحيّة للعظام وعلاج الأسنان، ولا يوجب بطلان الصلاة.

مسألة92) ما يسمّى بالذهب الأبيض، إذا كان من نفس الذهب الأصفر ولكن ابيضّ بسبب خلطه، فحكمه نفس حكم الذهب الأصفر. نعم إذا كانت كمّيّة الذهب قليلة إلى حدّ لم يعد يطلق عليه عرفاً اسم الذهب فلا إشكال في استخدامه للرجل. ولا إشكال أيضاً في لبس البلاتين.

مسألة93) إذا صلّى الرجل بخاتمٍ أو ثوبٍ من الذهب جهلاً أو نسياناً فصلاته صحيحة.

6. أن لا يكون حريراً محضاً للرجال: مسألة94) إذا كان لباس المصلّي الرجل (حتّى ما لا يكفي لستر العورة من قبيل القلنسوة، والجوارب ونحوها) من الحرير الخالص فالصلاة معه باطلة، ولبسه حتّى في غير الصلاة حرامٌ. أمّا لو كان يحمل منديلاً ونحوه من الحرير في جيبه مثلاً فلا إشكال في ذلك، ولا يضرّ بصحّة الصلاة.

مسألة95) إذا كانت بطانة الثوب ـ ولو جزءٌ منها ـ من الحرير الخالص، فلا يجوز لبسه ولا تصحّ الصلاة معه.

مسألة96) لا إشكال في لبس الثوب المشكوك أنّه من الحرير الخالص أو من غيره، وتصحّ الصلاة معه.

مسألة97) لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في الصلاة وفي غيرها.

مستحبّات لباس المصلّي ومكروهاته: مسألة98) من مستحبّات لباس المصلّي ما يلي: أن يكون أبيض، وأن يكون من القطن أو الكتّان، ولبس أنظف ثيابه، واستعمال الطيب، ولبس الخاتم من العقيق.

مسألة99) من مكروهات لباس المصلّي ما يلي: لبس الثوب الأسود، والوسخ، والضيّق، وثوب شارب الخمر، ومن لا يتوقّى من النجاسة، والثوب الذي عليه صور ذوات الأرواح حتّى الملابس الداخليّة، والثوب المحلول الأزرار والخاتم الذي عليه صورة.