الصلاة اليومية ----> المقدمة الثانية: القِبلة

المقدمة الثانية: القِبلة

مسألة41) يجب على المكلّف أن يستقبل الكعبة أثناء صلاته، وبهذا الاعتبار يطلق عليها اسم القبلة. أمّا بالنسبة للبعيدين إلى حدّ لا يمكن معه التوجّه الحقيقي نحو الكعبة، فيكفي الاستقبال بحيث يصدق عليهم أنّهم يصلّون باتّجاه القبلة.

مسألة42) يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة حال المشي أو الركوب في وسائل النقل، وفي هذه الحالة لا يجب مراعاة استقبال القبلة.

مسألة43) يجب استقبال القبلة في الركعات الاحتياطية وفي السجدة والتشهّد المنسيّين، والأحوط استحباباً مراعاة الاستقبال في سجود السهو.

مسألة44) يجب على المصلّي تحصيل اليقين أو الاطمئنان باتّجاه القبلة، سواء عن طريق البوصلة الصحيحة والمعتبرة أو سطوع الشمس أو النجوم (للعارف بها)، أو من الطرق الأخرى. فإن لم يتمكّن من تحصيل الاطمئنان صلّى على الجهة التي يغلب الظنّ بها، كالظنّ الحاصل من محراب المسجد.

مسألة45) من لم يجد سبيلاً لمعرفة جهة القبلة، ولم يحصل له الظنّ بجهةٍ ما، فالأحوط وجوباً أن يصلّي لأربع جهات، فإن لم يتّسع الوقت لأربع صلوات يكرّر الصلاة بالمقدار الذي يسعه الوقت.

مسألة46) إذا تحقّق المصلّي من جهة القبلة ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان انحرافه عن القبلة أقلّ من يمين القبلة ويسارها (90 درجة تقريباً) فصلاته صحيحة، وإذا التفت إلى خطئه أثناء الصلاة يجب أن يكملها مستقبلاً القبلة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه.

مسألة47) من لم يحصل له اليقين بجهة القبلة يعمل بظنّه في سائر الأعمال التي يشترط فيها الاستقبال، من قبيل ذبح الحيوانات وما إلى ذلك. فإن لم يحصل له الظنّ بأيّ جهة، وتساوت عنده جميع الجهات، فيصحّ عمله على أيّ جهة كان.