مقدمة ----> أحكام حج التمتع العامة

أحكام حج التمتع العامة

مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور: الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ. الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج. الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة. الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.

مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.

مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.

مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن يضيق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطيع بعد الغسل الاتيان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بداية زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في الميقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات يجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم يسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع. وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلى وقت إحرام الحج أو درك الوقوف بعرفات أو لم يسع لها الوقت للاتيان بأعمال العمرة و درك الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة يجب أن تحرم في الميقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتيان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع. وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها. ولو فاجئتها العادة الشهرية اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترك بقية الطواف و صلاته و تسعى و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم يجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درك الوقوفين والاتيان باعمال منى حين مراجعتها إلى مكة سواء بعد الاتيان بطواف الحج وصلاته و سعيه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها. 1.لمعرفة كيفية التدارك، راجع مسألة 286

مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.