مقدمة ----> حج الإفراد والعمرة المفردة

حج الإفراد والعمرة المفردة

مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.

مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية: 1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً. 2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة. 3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور. 4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.