استفتاءات الحج والعمرة ----> المبيت في منى والنفر منها

المبيت في منى والنفر منها

س115. في الحج يجوز للحاج بدل المبيت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة، فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الاشتغال بالعبادة؟ ج: الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة.

س116. وإن كان الاشتغال في السؤال المتقدم يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟ ج: إذا اشتغل بدل البيتوتة في مني ـ ولو في مكّة المكرّمة ـ بما ليس عبادة ولم يكن ممّا يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة.

س117. من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب. ج: الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى اليوم الثاني عشر، ولكن في مفروض السؤال يجوز أن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات و ينفر بعد الرمي قبل الغروب. فيجوز الذهاب إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر ولكن يرجع اليوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال. ولكن من ليس عليه رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ـ كمن تكليفه الرمي في الليل ـ إذا خرج من منى ليلاً بعد البيتوتة إلى منتصف الليل و رمي الجمرات، فلا يجب عليه الرجوع إلى منى لحصول النفر بعد الظهر من منى.

س118. بسبب ازدياد عدد الحجّاج المحترمين وصغر مساحة منى، تمّ نصب بعض مخيّمات منى لسكن الحجّاج ومبيتهم على سفح الجبل المحاذي لمنى وفوق الجبل المشرف عليها. هل المبيت في تلك المخيّمات مجز؟ ج: في صورة عدم التمكن من المبيت في منى يكون المبيت في ذلك المخيّم مجزياً، ولا يوجب الكفارة.

س119. ما هو حدّ الليل عندكم بالنسبة للمبيت في منى؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ ج: الميزان في نصف الليل في المبيت هو النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

س120. من نفر بعد زوال اليوم الثاني عشر من منى، ثمّ رجع إلى منى لسبب ما سهواً أو جهلاً أو عالماً، وبقي فيها إلى غروب ليلة الثالث عشر، فهل يجب عليه المبيت في منى أو الرمي نهار اليوم الثالث عشر؟ ج: إذا بقي الحاجّ في منى إلى غروب اليوم الثاني عشر لأيّ سبب كان، يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر والرمي نهار اليوم الثالث عشر أيضاً.

س121. حدّ منى هو جمرة العقبة أو نفس العقبة التي هي عقبة كبيرة؟ ج: يجب سؤال أهل الخبرة الموثوق بهم. ولكن بشكل عام حدود المشاعر من عرفات والمزدلفة و منی ليست مبنية على المداقة ويكفي ترتيب الأثر على ما يعدّ من المشاعر المذكورة عند العرف. و ظاهر صحيحة معاوية بن عمار خروج وادي محسّر والعقبة عن منى وتقع منى بين العقبة ووادی محسّر.

س122. ما هو حكم من خرج عن حدود منى أثناء المبيت الثاني جهلاً منه بحدود منى؟ وما هو حكم من تدارك ذلك فوراً ودخل منى، ومن لم يتدارك ذلك فوراً؟ ج: لو أدرك المبيت في منى في تمام النصف الأوّل أو النصف الثاني من الليل فلا شيء عليه، وإلاّ فعليه التكفير بشاة، إلاّ إذا كان الخروج بمقدار دقائق قليلة جدّاً كدقيقتين إلى خمس دقائق مثلاً، بحيث لا يضرّ بصدق المبيت في تمام النصف عرفاً.

س123. من خرج من منی قبل زوال اليوم الثاني عشر و هو لاينوي الرجوع إلى منى والافاضة منها، هل عليه شيء غير الحرمة التيكيفية؟ ج: لا شيء عليه سوى المعصية للإفاضة قبل الزوال.