استفتاءات الحج والعمرة ----> الحلق والتقصير

الحلق والتقصير

س103. هل يجوز تقصير شعر الرأس واللحية في شهر ذي القعدة، لمن كانت نيّته أداء فريضة حجّة الإسلام الواجبة في نفس العام؟ ج: يجوز ذلك، وإن كان تركه مطلوباً.

س104. هل يجوز للنساء ليلة العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن يقصّرن ليلاً؟ وهل يختلف الحكم بين أن يكنّ قد وكّلن لأنفسهنّ للذبح أو النحر يوم العيد بعد شروق الشمس أم لا؟ ج: من لم تكن منهنّ عليها الهدي يجوز لها التقصير في الليل في منى، ثمّ الذهاب إلى مكّة لإتيان مناسك الحجّ إن شاءت، وأمّا من كانت منهنّ عليها الهدي، فعليها الصبر إلى أن يذبح هديها في يوم العيد، ولا يكفيها في التقصير في الليل مجرّد التوكيل في ذبح الهدي.

س105. هل يجوز للمكلف الذي استناب من يذبح عنه أن يقصر أو يحلق قبل عود النائب وإخباره أن‌ّ الذبيحة قد ذُبحت؟ ج: يجب عليه الانتظار إلى حين كشف تحقّق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فصادف أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا يجب عليه الاعادة.

س106. ما حكم من قصّر خارج منى سهواً أو جهلاً بالحكم؟ هل عليه أن يقصّر داخل منى مرة أخری؟ ج: لا يجزي التقصير خارج منى ولو كان سهواً أو جهلاً.

س107. ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة وأتى بطواف النساء؟ هل عليه أن يقصّر و يعيد طواف النساء أم عليه أن يقصّر فقط و لا تلزم إعادة طواف النساء؟ ج: يجب أن يأتي بطواف النساء و صلاته بعد التقصير.