استفتاءات الحج والعمرة ----> الخروج من مكة والدخول إليها

الخروج من مكة والدخول إليها

س35. ما هو حكم الخروج من مكّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدينة أو الطائف في الموارد التالية: أـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكّة. ب ـ بعد المبيت في النصف الأوّل من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. ج ـ بعد أعمال أيّام التشريق وقبل أعمال مكّة. د ـ في اليوم الحادي عشر بعد رمي الجمرات. ج: في جميع الصور المذكورة لا إشكال في الخروج من مكّة أو منى، ولكن بشرط أن يكون قادراً على أداء باقي المناسك في وقتها بعد رجوعه

س36. إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟ ج: المناط هو الخروج من مدينة مكّة وإن لم يخرج من حدود الحرم، وعليه فلو خرج إلى أيّ نقطة خارج مكّة وأراد الرجوع إليها، فعليه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علماً أنّ المراد من مكّة هو مكّة الحاليّة الشاملة للأماكن المستحدثة أيضاً.

س37. يسلك بعض السائقين الطرق والأنفاق الموصلة إلى منى والمشعر على أنّها طرق داخليّة في مكّة، وذلك لتجنّب الوقوع في الازدحام في شوارع مكّة، و يسلكون في التنقّل من حيّ إلى آخر داخل مكّة طرقاً تمرّ عبر منى، فهل يعدّ هذا خروجاً من مكّة أم لا؟ ج: بحسب الظاهر، عدم جواز الخروج من مكّة لا يشمل هكذا موارد. وعلى كلّ حال، هذا الأمر لا يضرّ بصحّة العمرة والحجّ.

س38. رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟ ج: يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شي ء عليه في ذلك.

س39. إذا دخل مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟ ج: يجب الإحرام في فرض الدخول لمكة مجدداً بعد الشهر الذى إتي بالعمرة فيه.

س40. شخص يسكن جدّة ومقرّ عمله في مكّة المكرّمة أي أنّه يذهب يومياً إلى مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو أنّه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنّه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهی الشهر الذي أتی فیه بالعمرة؟ ج: لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.

س41. في الفرض السابق لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟ ج: لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرّمة، وإن أراد أن يجد‌ّدها فعليه أن يخرج إلى أدنى الحلّ من أطراف الحرم أو إلى مسجد التنعيم.

س42. من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى مكة مع العلم أن‌ّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟ ج: يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شيء من الكفارة عليه.

س43. هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟ ج: لا مانع من خروجه بعد إحرام حج الإفراد إلى جدّة أو إلى مكان آخر –سواء كان قبل طواف الحج وصلاته أم بعده- إذا كان يتمكن من درك الوقوف في عرفات و المشعر.

س44. الأشخاص الّذين يخرجون من مكّة ( من قبيل مدراء قوافل الحجّ وموظّفيها) بعد عمرة التمتّع لتفقّد المخيّمات في عرفات واستقبال الحجّاج القادمين من الطائف ومن جدّة و يعودون إليها قبل الإحرام للحجّ، إذا كانوا مطمئنّين بأنّ الوقت كاف للإحرام من مكّة وإدراك الوقوف الاختياريّ في عرفات، هل يجوز لهم الخروج من مكّة أم لا؟ ج: من لا يخاف أن يفوته الحجّ في تلك السنة يمكنه الخروج من مكّة اختياراً بعد عمرة التمتّع، وإذا خرج من مكّة ثمّ عاد إليها في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع، فعمله محكوم بالصحّة ولا شيء عليه.