المعاملات ----> الموسيقى والغناء

الموسيقى والغناء

س1128: ما هو الممیِّز للموسیقی المحلّلة عن الموسیقی المحرّمة؟ وهل الموسیقی الکلاسیکیة محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلك. ج: ما کانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمرح، فهي الموسیقی المحرّمة، بلا فرق في ذلك بین الموسیقی الکلاسیکیة وغیرها. وتشخیص الموضوع موکول إلى نظر المکلّف العرفي. والموسیقی التي لیست کذلك لا بأس بها في نفسها.

س1129: ما هو حکم الإستماع إلى الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامي" أو من مؤسسة إسلامیة أخری ؟ وما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة کالکمان والفیلیون والناي؟ ج: جواز الإستماع إلى الأشرطة موکول إلى تشخیص المکلّف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوي علی الغناء، ولا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو و المرح، ولا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. وأما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلام الإسلامي" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. ولا یجوز استعمال آلات الموسیقی في الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان. وأما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. وتشخیص المصادیق موکول إلى نظر المکلّف نفسه.

س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة من غیرها؟ ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هي التي تبعّد الانسان عن الحق تبارك وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة‌ والذنب بسبب ما تحتويه من خصائص. والمرجع في تشخیص الموضوع هو العرف.

س1131: هل لشخصیة العازف ولمکان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حکم الموسیقی؟ ج: المحرّم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، وقد تکون لشخصیة العازف أو للکلام المصحوب بالألحان أو للمکان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة في اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤدیّة إلى ترتّب مفسدة.

س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی کونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا کان فیها ما یدفع المستمع إلى الحزن أو البکاء فما هو حکمها؟ وما هو حکم قراءة وسماع الغَزَلیات التي تُعرف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسیقی؟ ج: المیزان في ذلك، ملاحظة کیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وکونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فما تکون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة تکون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبکاء أو إلى غیر ذلك أم لا. وإذا کانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب، فیحرم انشادها والاستماع الیها.

س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟ ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا کان مع الترجیع المتناسب مع مجالس اللهو والمعصیة، ویحرم التغنّي علی هذا النحو وکذا الاستماع الیه.

س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التي لیست من آلات الموسیقی في حفلات الزفاف؟ وما هو الحکم فیما لو انتقل الصوت إلى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟ ج: یدور الجواز مدار کیفیة الإستعمال، فإن کانت علی النحو المتداول في الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَدّ لهویة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشکال فیها.

س1135: ما هو حکم استعمال النساء للدفّ في الأعراس؟ ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.

س1136: هل یجوز الإستماع إلى الأغاني في البیت؟ وما هو الحکم فیما إذا لم یتأثر بها؟ ج: یحرم الإستماع إلى الغناء مطلقاً، سواء سمعها في البیت وحده أم بحضور الآخرین، وسواء تأثر بها أم لا.

س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلّدوا مَن يفتي بحرمة الموسیقی مطلقاً، وإن کانت من الإذاعة والتلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟ وهل تجویز الولي الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه کافٍ في جوازه من باب الأحکام الحکومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟ ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز في استماع الموسیقی، لیس من الأحکام الحکومیة، بل هو حکم شرعي فقهي، والواجب علی کل مکلّف في أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولکن الموسیقی إذا لم تکن من الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، ولا مما تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.

س1138: ما هو المقصود من الموسیقی والغناء؟ ج: الغناء هو ترجیع الصوت علی الوجه المناسب لمجالس اللهو، وهو من المعاصي ، ویحرم علی المغني والمستمع. وأما الموسیقی فهي العزف علی آلاتها، فإن کانت بالشکل المتعارف في مجالس اللهو والعصیان فهي محرّمة علی عازفها وعلی مستمعها أیضاً. وأما إذا لم تکن علی ذلك النحو فهی جائزة في نفسها ولا بأس فیها.

س1139: أعمل في مکان یستمع صاحبه دائماً إلى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبراً علی السماع، فهل یجوز لي ذلك أم لا؟ ج: إذا کانت الأشرطة تحتوي علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنك إذا کنت مضطراً إلى الحضور في مکان العمل المذکور فلا بأس عليك في ذهابك إلیه والإشتغال بالعمل هناك، ولکن یجب علیك ترك الإستماع إلى الأغاني وإن کانت تصل إلى مسامعك وتسمعها.

س1140: ما هو حکم الموسیقی التي تُبثّ من الإذاعة والتلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ وهل صحیح ما یقال بأنّ سماحة الإمام قد أحلّ الموسیقی مطلقاً؟ ج: إنّ نسبة تحلیل الموسیقی بشکل مطلق إلى الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی(قدّس سره) کذب وافتراء، فإنه کان یری حرمة الموسیقی التي تتناسب مع مجالس العصیان، کما هي کذلك في نظرنا أیضاً، لکن الإختلاف في وجهات النظر ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موکول إلى نظر المکلّف نفسه، وقد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما یراه المکلّف من الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس العصیان یحرم علیه استماعه. وأما الأصوات المشکوکة فهي محکومة بالحلّ. ومجرد البث من الإذاعة والتلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحلّ والإباحة.

س1141: تُبثّ أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التي تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادي ، فهل یجب عليّ الإمتناع عن الإستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟ ج: إذا کنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو، فلا یجوز لك الإستماع إلیها. ولکن نهي الآخرین عنها من باب النهي عن المنکر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیك من کونها من نوع الموسیقی المحرّمة.

س1142: ما هو حکم استماع وتوزیع الأغاني والموسیقی اللهویة التي تُنتج في البلدان الغربیة؟ ج: ما لا یجوز الإستماع إلیه ولا استعماله من الغناء والموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا کانت تحتوي علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرّمة، ولا الإستماع إلیها.

س1143: ما هو حکم غناء کلٍّ من الرجل والمرأة، سواء کان علی الکاسیت أم من الإذاعة، وسواء کانت ترافقه الموسیقی أم لا؟ ج: الغناء حرام شرعاً، ولا یجوز التغنّي ولا الإستماع إلیه، سواء کان من الرجل أم من المرأة، وسواء کان بنحو مباشر أم علی الکاسیت، وسواء کان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا

س1144: ما هو حکم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محلّلة في مکان مقدّس کالمسجد؟ ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة‌ مطلقاً، حتی في غیر المسجد، ولو کان لغرض عقلائي محلّل. ولکن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة في مکان مقدّس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم یکن منافیاً لاحترام المکان ولا مزاحماً للمصلّین في مثل المسجد.

س1145: هل یجوز تعلّم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حکم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلك؟ ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی في عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا کان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلك، مما یکون لغرض عقلائي مباح، علی شرط أن لا یکون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلك.

س1146: ما هو حکم الإستماع إلى صوت المرأة في قراءة الأشعار وغیرها، إذا کانت بشکل الخطابة، سواء کان المستمع شاباً أم لا، وسواء کان ذکراً أم أنثی؟ وما هو حکم ذلک فیما إذا کانت المرأة من المحارم؟ ج: إذا لم یکن صوت المرأة علی کیفیة الغناء، ولم یکن الإستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، ولم یکن مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا إشکال فیه بلا فرق بین الموارد المذکورة.

س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟ ج: ما تعدّ عرفاً من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة فهي حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.

س1148: یُبثّ أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الإستماع إلیها شوقاً للإستماع إلى اللغة العربیة؟ ج: یحرم الإستماع إلى الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة مطلقاً. ومجرد الشوق إلى سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلك.

س1149: هل یجوز تردید الأشعار التي یُتغنّی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟ ج: الغناء حرام، ولو لم یکن مصحوباً مع عزف الآلات الموسیقیة، والمراد به ترجیع الصوت علی الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق والمضل عن سبل الله. وأما نفس تردید الشعر فلا بأس به.

س1150: ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هي حدود استخدامها؟ ج: لا بأس في شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.

س1151: هل یجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والأذان؟ ج: الغناء، وهو الصوت مع الترجیع المناسب لمجالس اللهو والمعصیة، محرّم شرعاً مطلقاً، حتی في الدعاء والقرآن والأذان والمراثي وغیرها.

س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم في علاج بعض الأمراض النفسیة، کالکآبة والإضطراب والمشکلات الجنسیة وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حکم ذلك؟ ج: إذا أحرز أن رأي الطبیب الحاذق الأمین هو أنّ علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشکال فیها بمقدار ضرورة علاج المرض.

س1153: إذا کان الإستماع إلى الأغاني یزید الرغبة في الزوجة، فما هو حکمه؟ ج: مجرد ازدیاد الرغبة في الزوجة لیس مجوِّزاً شرعیاً لاستماع الغناء.

س1154: ما هو حکم إنشاد المرأة للکونسرت في حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أیضاً؟ ج: إذا کان الإنشاد علی کیفیة الترجیع اللهوي (الغناء)، أو کانت الموسیقی التي تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة‌ عن سبیل الله المناسبة‌ لمجالس المعصیة فهو حرام.

س1155: إذا کان المعیار في حرمة الموسیقی هو کونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حکم اللحن والنشید الذي یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیِّز؟ وهل یحرم الإستماع إلى الأشرطة الفاسدة التي تحتوي علی تغنّی النساء فیما إذا لم تکن مطربة؟ وما هو تکلیف المسافرین الذین یرکبون الحافلات العامة التي یستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟ ج: أي نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا کان بلحاظ الکیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّی خلال العزف أوالترجیع، من نوع الغناء أو من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلك. وعلی رکاب السیارات والحافلات، في حالة بثّ شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة فیها، الإمتناع عن الإستماع إلیها، والمبادرة إلى النهي عن المنکر.

س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العکس؟ وهل صحیح ما یقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكاكه عنهما، فكان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟ ج: یحرم الإستماع إلى الغناء الذي هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی تغني الزوجة لزوجها أو العکس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الإستماع إلى الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهي من الثوابت في فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هي محکومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام مذکور.

س1157: علی طلبة کلیة التربیة في مرحلة الإختصاص، المشارکة في مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلّمون فیها النوطة ویطّلعون بشکل إجمالي علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة في تعلّم هذا الدرس هي "الأُرغُن"، فما هو حکم تعلّم تلك المادة التي تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامي؟ وما هو حکم شراء واستعمال الآلة المذکورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تکلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟ ج: لا بأس في الإستفادة من آلات الموسیقی في نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا في شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها في الأغراض المذکورة، ولا في تعلیمها وتعلّمها لذلک. کما لا مانع من حضور الأخوات في مجلس درس المعلّم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة.

س1158: بعض الأغاني ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لکن لا نعلم أنّ المغني هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حکم الإستماع إلى مثل هذه الأغاني؟ مع العلم أنّ المغني لیس بمسلم ولکن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی کلمات تشجب الإحتلال وتحرّض علی المقاومة؟ ج: إذا لم تکن الکیفیة بنظر المستمع العرفي لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس في الإستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیّة المغني، ولا لمضمون ما یتغنّی به فی ذلك.

س1159: شاب یعمل کمدرب وحَکَم دولي في بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول إلى بعض الأندیة التي تضجّ بالغناء وأصوات الموسیقی المحرّمة، فهل یجوز له ذلك أم لا، مع أنّ عمله هذا یؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة في المنطقة التي یسکن فیها؟ ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی­ اللهویة. وفي موارد الإضطرار إلى دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلك، مع الإحتراز عن الإستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.

س1160: هل یحرم الإستماع للموسیقی فقط، أم یحرم السماع أیضاً؟ ج: حکم سماع الغناء أو الموسیقی اللهویة لیس کحکم الإستماع، إلاّ في بعض الموارد التي یعدّ فیها السماع استماعاً في نظر العرف.

س1161: هل یجوز مع قراءة القرآن عزف الموسیقی بغیر الآلات المتعارف استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟ ج: لا مانع من تلاوة آیات القرآن الکریم بصوت جمیل وأنغام تناسب شأن القرآن الکریم، بل هو أمر راجح، ما لم یصل إلى حد الغناء المحرّم. وأما عزف الموسیقی معها فلا مبرّر ولا وجه له شرعاً.

س1162: ما هو حکم استعمال " الطبلة " في حفلات الموالید وغیرها؟ ج: إستعمال آلات العزف والموسیقی بکیفیة لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة‌ حرامٌ مطلقاً.

س1163: ما هو حکم الآلات الموسیقیة التي یستعملها طلاب المدارس في فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربیة والتعلیم؟ ج: الآلات الموسیقیة التي تعدّ في نظر العرف من الآلات المشترکة القابلة للإستعمال في الأعمال المحلّلة، یجوز استعمالها بکیفیة غیر لهویة للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التي تعدّ عرفاً من آلات اللهو الخاصة فلا یجوز استعمالها.

س1164: هل یجوز صنع آلة الموسیقی التي تسمی بـ" السنتور" والتکسّب بذلك بحیث یُتخذ مهنة؟ وهل یجوز استثمار الأموال والمساعدة في صنع الآلة المذکورة بهدف تطویر صناعتها وتشجیع العازفین علی عزفها؟ وهل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر وإحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟ ج: لا إشکال في إستعمال الآلات في عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبي أو الثوري أو أي أمر محلّل و مفید ما لم یصل إلى الحد اللهوي المضل عن سبیل الله المتناسب مع مجالس المعصیة، وکذا صنع الآلات لذلك. والتعلیم والتعلّم للهدف المذکور لا بأس فیه في نفسه.

س1165: ما هي الآلات التي تعدّ من آلات اللهو التي لا یجوز بحال استعمالها؟ ج: الآلات التي تُستعمل نوعاً في اللهو واللعب، مما لیست لها منفعة محلّلة، تعدّ من آلات اللهو.

س1166: هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التي تحتوي علی أمور محرّمة؟ ج: ما یحرم الإستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلك.