المعاملات ----> التكسب المحرم - التكسّب بالأعيان النجسة

التكسب المحرم - التكسّب بالأعيان النجسة

س1. هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاّحو المنطقة، حفاظاً على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها إلى البلاد غير الإسلامية؟ ج. في فرض السؤال الأحوط ترك التكسب بها، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محلّلة معتدّ بها، من قبيل الإستفادة منه في تغذية الحيوانات، والإستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك، فلا مانع من التكسب به.

س2. هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟ ج. لا يجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبيل بيع الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاهي ليلية أو مراكز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسّب بها، ولا تُملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك وبالنسبة للحم الخنزير فالأحوط ترك التكسب به.

س3. هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرّم الأكل ممن يستحلّه، أو إهداؤه له؟ ج. بيع وتمكين الآخرين من المسكرات غير جائز مطلقاً، وفي غير المسكرات لا اشكال في بيع وتمكين الآخرين من المواد الغذائية المحرمة الأكل لمن يستحلّ أكلها وفق مذهبه، طبعاً في ما يخصّ لحم الخنزير الأحوط ترك التكسب به.

س4. لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والإستهلاكية، وحيث إنّ بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟ ج. بيع وتمكين الآخرين من المسكرات غير جائز مطلقاً، وفي غير المسكرات لا اشكال في بيع وتمكين الآخرين من المواد الغذائية المحرمة الأكل لمن يستحلّ أكلها وفق مذهبه، طبعاً في ما يخص لحم الخنزير الأحوط ترك التكسب به، ولا يجوز توزيع الربح الحاصل عن طريق الحرام على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على أقسامه المذكورة في الرسائل العملية.

س5. لو فتح المسلم فندقاً في بلد غير إسلامى فاضطر إلى بيع بعض الخمور والأغذية المحرمّة، حيث إنه لو لم يبع تلك الأمور فلن ينزل عنده أحد لأنّ الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدّم إلى النازلين فيه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاكم الشرعي ، فهل يجوز له ذلك؟ ج. لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الإسلامية، ولكن لا يجوز مطلقاً بيع وتمكين الآخرين من المسكرات كما يحرم التكسب به، وفي غير المسكرات لا اشكال في بيع وتمكين الآخرين من المواد الغذاىية المحرمة الأكل لمن يستحلّ أكلها وفق مذهبه، طبعاً في ما يخص لحم الخنزير الأحوط ترك التكسب به ولو كان من نيته دفعه إلى الحاكم الشرعي.

س6: الف) ما هو حكم السمك الذي له فلس إذا مات داخل الشبكة؟ ب) ما هو حكم بيع وشراء الحيوانات المائية التي يحرم أكلها؟ وهل يجوز بيعها ممن يستحلّ أكلها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الإنسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصيع)؟ ج: ألف) السمك الذي له فلس إذا مات داخل شبكة‌ الصائد فهو حلال. ب) لا إشكال في تمكين الآخرين من المواد الغذائية المحرمة لمن يستحلّ أكلها وفق مذهبه ولا يجوز في غير ذلك، ولكن إذا كان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غير الأكل، من قبيل الإستفادات الطبية أو الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشى ونحو ذلك، فلا إشكال في بيعها وشرائها لذلك.

س7: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذکّی ضمنها؟ وهل هناك فرق بين نقلها إلى مَن يستحلّ أكلها وغيره أم لا؟ ج. لا إشكال في حمل اللحم غير المذکی لمن يستحلّ أكله وفق مذهبه ولا يجوز في غير ذلك.

س8: هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟ ج. لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.

س9: هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأكل، مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أوالميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الفكر؟ وما هو الحكم في الصور التالية: أ ـ إذا لم تكن الأغذية ولا المشروبات الكحولية له، ولم يعُدْ إليه أي ربح مقابل بيعها، بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحلّلة. ب ـ إذا كان شريكاً مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحلّلة والشريك غيرالمسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والأغذية المحرّمة، ويختص كلٌ منهما بربح بضاعته. ج ـ إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرّمة والمشروبات الكحولية، وهو يأخذ أجرة ثابتة، سواء كان صاحب المحل مسلما ًأم غير مسلم. د ـ إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرّم والمشروبات الكحولية، كأجير أو كشريك، ولكن لا يباشر في بيع وشراء شيء منها، ولا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة وبيع المواد الغذائية فقط. فما هو حكم عمله - علماً أنّ المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل- ؟ ج. يحرم شرعاً عرض وبيع المشروبات الكحولية المُسْكرة والعمل في محل تباع فيه، والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها والتكسب بها، وإطاعة أمر الغير في ذلك. وفي غير المسكرات لا اشكال في بيع وتمكين الآخرين من المواد الغذائية المحرمة الأكل لمن يستحلّ أكلها وفق مذهبه، طبعاً في ما يخصّ لحم الخنزير الأحوط ترك التكسب به، سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال، وسواء كان عرض وبيع الأغذية المحرّمة والمشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحلّلة، وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلماً أو غير مسلم.

س10: هل يجوز التكسّب بتصليح شاحنات حمل المشروبات الكحولية؟ ج. إذا كانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الكحولية فلا يجوز الإشتغال بتصليحها.

س11: هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائية من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم الميتة المستوردة)، مما يعني بالتالى أنّ جزءاً من أموال الشركة من المال المحرّم شرعاً. فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقي من المال المدفوع إلى البائع المذكور إلى إجازة الحاكم الشرعي لأنه صار من مجهول المالك؟ وعلى فرض التوقف على الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن يشتری حوائجه من تلك المحلات؟ ج. العلم الإجمالى بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلّف، فلا بأس لآحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها، ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري، ولم تمكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة. ولا حاجة إلى إذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة والنقود.

س12: هل يجوز الإشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الأجرة عليه؟ ج. حرق جثث أموات غير المسلمين ليس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة عليه.

س13: هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس ويعيش من عطاياهم؟ ج. لا ينبغي له ذلك.

س14: هل يجوز للنساء التكسّب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة وغيره؟ ج. لا إشكال في ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.

س15: ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تُستخدم فى الأعمال المحرّمة، لا سيما إذا كان بعض الغرف يستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي يحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟ ج. لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه، ما لم يكن لغرض استخدامها في الأعمال المحرّمة شرعاً. وأما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها، وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك ، فلا يجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الإنتفاعات المحرّمة، ما لم يكن بقصد بناء مكان للأعمال المحرّمة شرعاً.

س16: هل يجوز بناء مبنى يتضمن السجن ومركز الشرطة، وتسليمه إلى الحكومة الجائرة؟ وهل يجوز الإشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟ ج. لا مانع من بناء المبنى على المواصفات المذكورة، إذا لم يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف الأبرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أيضاً. ولا بأس في أخذ الأجرة على بناء هذا المبنى حينئذ.

س17: عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين، الذين يدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟ ج. العمل المذكور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم.

س18: يبيع بعض الأشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش فهل يجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟ ج. إذا كان يحتمل أنهم حصلوا على تلك الألبسة بطريق شرعي، أو أنهم مأذونون ببيعها، فلا إشكال في شرائها منهم والإنتفاع بها.

س19: ما هو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها، سواء كانت مؤذية أم لا؟ ج. لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عُدَّت تبذيراً للمال.

س20: ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الإسلامية؟ وهل يعمّهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تُستجاب دعوة العريف والعشّار؟ ج. لا إشكال في عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية. والظاهر أنّ المراد بالعريف والعشّار في الروايات هما العريف والعشّار في حكومة الطواغيت الجائرة.

س21: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي ؟ ج. لا إشكال في عمل تزيين النساء في نفسه، ولا في أخذ الأجرة عليه ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

س22: هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنّائين من جهة أخری؟ ج. لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.

س23: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟ ج. لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.