العبادات ----> شرائط وجوبهما

شرائط وجوبهما

س1053: ما هو حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فیما إذا استلزم النیل من کرامة تارک المعروف أو فاعل المنکر والقدح به أمام الناس؟ ج: إذا کان یراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا یتجاوز حدودهما فلا شیء علیه في ذلک

س1054: بناءً علی أن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، في ظل الحکومة الإسلامیة، هو الإقتصار علی الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخری منهما تقع علی عاتق المسؤولین، فهل یُعتبر هذا الرأي حکماً من قبل الدولة أم فتوی؟ ج: یکون فتوی فقهیة.

س1055: هل تجوز المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بلا استئذان من الحاکم فیما لو توقفت الحیلولة بین المنکر وبین فاعله علی ضربه بالید، أو علی حبسه والتضییق علیه، أو علی التصرّف في أمواله ولو بإتلافها علیه؟ ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلی العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا لم تتوقف علی التصرّف في نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج الی الإذن من أحد، بل إن هذا مما یجب علی جمیع المکلَّفین؛ وأما الموارد التي یتوقف فیها الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر علی مؤنة زائدة علی الأمر والنهي اللساني، فإن کان ذلک في بلد یسوده نظام وحکم إسلامي مهتم بهذه الفریضة الإسلامیة فالأمر حینئذ موکول الی إذن الحاکم والی المسؤولین المختصین والی قوات الشرطة المحلیة والمحاکم الصالحة.

س1056: لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جداً، کحفظ النفس المحترمة، علی الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الی القتل أحیاناً فهل یُشترط في مثله أیضاً إذن الحاکم؟ ج: إذا کان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل یتوقف علی التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا یتوقف ثبوتاً علی الإستئذان من الحاکم ولا علی الحصول علی أمر بذلک، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف علی قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تکون أحکامها متفاوتة.

س1057: هل یجب علی مَن یرید أمر شخص آخر بالمعروف أو نهیه عن المنکر أن تکون لدیه القدرة علی ذلک؟ ومتی یجب علیه أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر؟ ج: یجب أن یکون الآمر والناهی عالِماً بالمعروف والمنکر، وعالِماً أیضاً بأن فاعل المنکر إنما یرتکبه عمداً وبلا عذر شرعی، وإنما یجب علیه المبادرة الی الأمر والنهی فیما إذا احتمل تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر في حق ذلک الشخص، وکان هو مأموناً في ذلک عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بین الضرر المتوقع وبین أهمیة المعروف المأمور به أو المنکر المنهی عنه، وإلاّ فلا یجب علیه.

س1058: إذا کان الرحم ممن یقتحم في المعاصي ولا یبالي بها، فما هو التکلیف في صلته؟ ج: إذا احتمل أن ترک صلته مؤقتاً سیدفعه الی الکف عن المعصیة وجب علیه ذلک من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وإلاّ فلا یجوز له قطع الرحم.

س1059: هل یجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر خشیة الطرد من العمل، مثلاً في الحالات التي یرتکب فیها مسؤول أحد المراکز التعلیمیة، الذي یتعامل مع طبقة الشباب فی الجامعة، أعمالاً منافیة للشرع، أو یمهد الأجواء لارتکاب الذنب في ذلک المکان؟ ج: بشکل عام إذا کان یخاف في المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ضرراً علی نفسه فلا یجب علیه ذلک.

س1060: إذا کان المعروف متروکاً والمنکر معمولاً به في بعض الأجواء الجامعیة، وکانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر متوفرة، ولکن الآمر والناهي شخص أعزب غیر متزوج، فهل یسقط لذلک عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر أم لا؟ ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فیما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تکلیف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني علی عموم المکلَّفین، ولا مدخلیة فیه لحالات المکلَّف من کونه متزوجاً أو أعزب، ولا یسقط التکلیف عنه لمجرد کونه أعزب.

س1061: إذا لوحظت علی شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة علی ارتکابه الذنب والمنکر والکذب، ولکننا نخشی سطوته وقدرته، فهل یجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بالنسبة إلیه أم یجب علینا أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر حتی مع خوف الضرر؟ ج: إذا کان هناک خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا یجب معه القیام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، بل یسقط بذلک التکلیف عنکم، ولکن لا ینبغي لأحد إهمال التذکیر والنصح لأخیه المؤمن، ولا ترک فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لمجرد مراعاة مقام تارک المعروف وفاعل المنکر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلک.

س1062: قد یتفق في بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، أن الشخص العاصي یسيء الظن بالإسلام حین نهیه عن منکر ما، وذلک بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحکام الإسلامیة، ومن جهة أخری لو ترکناه وشأنه فإنه یمهد الأرضیة لإفساد الأجواء وارتکاب المعاصي من قبل الآخرین، فما هو التکلیف في مثل هذه الحالة؟ ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بشروطهما یُعتبر تکلیفاً شرعیاً عاماً لحراسة أحکام الإسلام وصیانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه یثیر في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا یوجب إهمال مثل هذا التکلیف الهام جداً.

س1063: إذا لم یؤدِّ المأمورون المکلفون من قبل الدولة الإسلامیة واجبهم لمنع الفساد، فهل یجوز للناس أنفسهم القیام بذلک؟ ج: لا یجوز التصرّف الفردي في الأمور التي تُعتبر من واجب السلطات الأمنیة والقضائیة، ولکن لا مانع من قیام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.

س1064: هل واجب الأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو الإقتصار علی الأمر والنهي باللسان فقط؟ ولو وجب علیهم أن یقتصروا علی النهي اللساني فهذا یتنافي مع ما ورد في الرسائل العملیة لا سیما في کتاب "تحریر الوسیلة" في ذلک؟ وإن کان لهم التعدّي عند الحاجة الی المراتب الأخری، فهل یجوز لهم التعدّي عندما تمس الحاجة الی جمیع المراتب المتدرجة المذکورة في "تحریر الوسیلة؟ ج: نظراً الی أن في زمن بسط ید الحکومة الإسلامیة یمکن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الی السلطة الإنتظامیة والقضائیة، لا سیما فی الموارد التی لا بد في الحیلولة دون وقوع المنکر فیها من إعمال القوة بالتصرّف في أموال فاعل المنکر، أو بإجراء التعزیر علی شخصه، أو حبسه ونحو ذلک، فلهذا یجب علی المکلَّفین الإقتصار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر علی الأمر والنهي اللسانيين وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الی المسؤولین المختصین في القوات الإنتظامیة والقضائیة، وهذا لا یتنافی مع فتاوی الإمام الراحل (قدّس سرّه) في ذلک. وأما بالنسبة الی زمان أو الی مکان لا یکون فیه للحکومة الإسلامیة سلطة ولا بسط ید، فإن في مثله یجب علی المکلَّفین (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من مرتبة الی مرتبة لاحقة حتی یحصل الغرض منهما

س1065: یستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسیقی والغناء التي ینطبق علیها حکم الحرام، وهم لا یبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتکم بیان الحکم الذي ینبغی اتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل یجوز التصدّي لهم بعنف وشدة أم لا؟ ج: في حال توفر شروط النهي عن المنکر فلا یجب علیکم أکثر من النهي اللساني عن المنکر، فإن لم یؤثر فیجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسیقی المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلک الی أسماعکم بلا إرادة منکم فلا شيء علیکم في ذلک.

س1066: أنا أعمل في إحدی المستشفیات بمهنة مقدّسة هي التمریض، وأُلاحظ أحیاناً في بعض أقسام عملي بعض المرضی الذین یستمعون الی الأشرطة الموسیقیة المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالکف عن ذلک، وبعد إسداء النصح مرتین بلا جدوی أنـزع الشریط من المسجل وأمحو محتویاته ثم أعیده إلیه، أرجو أن تبیّنوا لی هل هذه الطریقة في التعامل جائزة أم لا؟ ج: لا مانع من محو المحتویات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشریط، إلاّ أن ذلک یتوقف علی إذن مالک الشریط أو حاکم الشرع.

س1067: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسیقیة لا یُعلم کونها جائزة أم لا، ویرتفع صوتها أحیاناً بشکل یؤذي المؤمنین، فما هو الواجب تجاه ذلک؟ ج: لا یجوز التعرّض لداخل بیوت الناس، والنهي عن المنکر موقوف علی تشخیص الموضوع وتوفر الشروط.

س1068: ما هو حکم أمر ونهي النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحکم لو خاف علی نفسه من إثارة النهي باللسان للشهوة؟ ج: النهي عن المنکر لا یتوقف علی النظر بریبة الی الأجنبیة، ویجب علی کل مکلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سیما عند قیامه بفریضة النهي عن المنکر.