العبادات ----> القرض / الراتب / الضمان / التأمين / التقاعد

القرض / الراتب / الضمان / التأمين / التقاعد

س865: هل یجب الخمس علی الموظفین الذین قد یزید عندهم شیء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن علیهم دیوناً نقداً وأقساطاً؟ ج: إذا کان الدَّین حاصلاً من الإقتراض فی خلال السنة لمؤنة نفس تلک السنة، أو من شراء بعض حاجیات السنة نسیئة، فإذا کان حین صرف المال أو الحاجیات المقترضة فی المؤونة، لدیه مدخولاً بمقدارها فیستثنی مقدار الدین من مدخول تلک السنة، وأما إذا کان حصل علی المدخول بعد ذلک فلا یُستثنی منه علی الأحوط وجوباً.

س866: القرض الذی یؤخذ لأجل حج التمتع هل یجب أن یکون مخمّساً، ومن ثم یدفع الباقی منه بعد تخمیسه لأجل الحج؟ ج: لا یجب الخمس فی المال المأخوذ قرضاً.

س867: إننی وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلی شرکة الإسکان من أجل أخذ قطعة أرض علی أمل تأمین مسکن لی، ولکن الی الآن لم یُتخذ إجراء لتسلیم الأرض فی هذا المجال، لهذا فإننی أنوی استرجاع هذا المبلغ من شرکة الإسکان، علماً بأن قسماً من مجموع المال کنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت علیه من بیع سجادة البیت، وأما الباقی فقد کان من راتب زوجتی التی تعمل معلِّمة، وعلی هذا نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین: (1) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه فی تأمین المسکن ـ أرض أو بیت ـ فقط، فهل یتعلّق به الخمس؟ (2) وما هو مقدار الخمس الذی یتعلّق به؟ ج: فی مفروض السؤال الذی قد حصل المبلغ من الهدیة أو مال القرض أو ثمن بیع ما کان من لوازم المعیشة لا خمس فیه.

س868: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنک ووضعته فی حسابی المصرفی لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغیل ذلک القرض، وکنت کل شهر أدفع قسطه، فهل یتعلّق الخمس بهذا القرض؟ ج: فی مفروض السؤال یجب تخمیس ما یعادل الاقساط التی سددتها من أرباح المکاسب إلی رأس السنة الخمسیة.

س869: إننی مدین لاجل بناء البیت وسأبقی مدیناً لمدة اثنتی عشرة سنة فأرجو إرشادی فی موضوع الخمس وهل یمکن استثناء هذا الدین من الارباح؟ ج: أقساط دَین بناء المسکن ونحوه المتعلقة بالسنة الماضیة، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مکاسبها، لکنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنی من أرباح السنة، بل الباقی من الأرباح عند رأس السنة الخمسیة یجب فیه الخمس.

س870: الکتب التی یشتریها الطالب من مال الأب أو من القرض الذی یمنح لطلاب الجامعات ـ ولم یکن لدیه مصدر للدخل ـ هل یجب فیها الخمس؟ وفی صورة العلم بأن الأب لم یؤدِّ خمس ذلک المال المصروف فی شراء الکتب، فهل یجب فیه الخمس؟ ج: الکتب التی اشتراها بمال القرض لا خمس فیها، وکذلک لا خمس فیما اشتراه بالمال الذی وهبه له أبوه.

س871: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم یستطع أداءه قبل سنته، فهل یجب دفع خمسه علی المقرِض أو علی المقترِض؟ ج: لا خمس فی مال القرض علی المقترِض إلا بمقدار الأقساط التی تم دفعها من مدخول السنة وبقی ذلک المبلغ أو أصبح رأس المال، ولکن المُقرِض إذا کان قد أقرضه من أرباح مکاسب سنته قبل أن یخمّسه، فإن استطاع أن یستوفی دَینه من المقترِض الی نهایة سنته الخمسیة وجب علیه عند حلول رأس السنة الخمسیة أن یؤدی خمسه، وإن لم یتمکن من استیفائه الی نهایة سنته لا یجب علیه تخمیسه فعلاً، بل ینتظر الإستیفاء، فإذا استوفاه وجب علیه دفع خمسه فوراً.

س872: الذین أُحیلوا علی التقاعد ولا زالوا یأخذون الراتب إلی الآن، هل یجب علیهم أداء خمس الحقوق التی یأخذونها سنویاً؟ ج: إذا زادت عن مؤنة السنة فیجب تخمیسها عند حلول السنة الخمسیة.

س873: الأسری الذین کانت تُدفع لوالدیهم رواتب شهریة من قبل الجمهوریة الإسلامیة خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلک المبالغ فی البنک، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟ ج: المال المذکور لا خمس فیه.

س874: إننی مدین بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم یطالبنی الدائن بالقرض، وکان عندی مقدار من أرباح السنة، أی أننی أستطیع أداء الدَّین، إلاّ أن المقرِض لم یطالب به، فهل یُستثنی هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟ ج: الدَّین، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعیشة نسیئة سواء کان لهذه السنة أو من السنوات السابقة، إذا لم یؤدَّ الی نهایة السنة فلا یُستثنی من أرباحها. طبعاً إذا کان حین صرف الدین فی المؤونة لدیه مدخول بمقداره فیستثنی.

س875: هل یجب الخمس علی مَن بقی مال فی حسابه السنوی، وقد حل رأس سنته وهو مدین، مع العلم بأن لدیه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَینه؟ ج: الدَّین، سواء کان حالاً أو مؤجلاً، لا یُستثنی من أرباح السنة، نعم إذا کان حین صرف الدین فی المؤونة لدیه مدخول ففی هذه الحالة یستثنی بذلک المقدار.

س876: هل یتعلّق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین، وفقاً للعقد معها علی الخسارة التی یتعرض لها المؤمَّن علیه؟ ج: المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون لجبران الخسارة مثل ضمان السیارة، الحریق، المنتوجات الزراعیة، یعدّ کسباً فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمسه.

س877: فی العام الماضی اقترضت مبلغاً واشتریت به أرضاً علی أمل أن ترتفع قیمتها لکی أستطیع بعد بیعها وبیع مسکنی الحالی أن أحلّ مشکلة السکن فی المستقبل، والآن جاء رأس سنتی الخمسیة، وسؤالی هو: هل یمکننی استثناء ذلک الدَّین من أرباح مکاسب السنة الماضیة والذی تعلّق به الخمس أم لا؟ ج: مع فرض أن مال القرض صُرِف فی شراء الأرض لأجل بیعها فی المستقبل فلا یُستثنی من أرباح مکاسب سنة الإقتراض، بل یجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتها.

س878: إقترضتُ من البنک مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسدیده یحلّ بعد رأس سنتی الخمسیة، وأخشی بأننی إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمکن من تسدیده فی العام المقبل، فما هو تکلیفی عند حلول رأس السنة الخمسیة فی مسألة أداء الخمس؟ ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها فی أداء الدَّین، ولم یکن الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال فلا خمس فیه؛ وأما لو کان الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة فیجب علیک دفع خمسه.

س879: یدفع عادة لاجل استئجار البیت مبلغ من المال، فاذا کان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات علیه وهو موجود عند صاحب البیت، فهل یجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بیتاً آخر بهذا المال فما هو تکلیفی؟ ج: یجب فیه الخمس ولکن إذا کان محتاجاً إلی المال المذکور من أجل استئجار البیت فیمکنه تأخیر دفع الخمس لحین عدم الحاجة.