العبادات ----> الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث

الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث

س851: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟ ج: لا يجب الخمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

س852: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟ ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا.

س853: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟ ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.

س854: النفقة التي تُعطي للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟ ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وفي مفروض السؤال لا يجب على المنفق عليه تخميسه.

س855: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟ ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها أثناء السنة.

س856: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟ ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله ومتناسباً من مثله، ولم تكن الهبة صورية وبقصد الفرار من الخمس.

س857: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء؟ ج: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة التي هي صورية وللفرار من الخمس.

س858: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟ ج: سند الحج الذي حصل عليه مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. وفي مفروض السؤال يجب دفع خمسه إن لم يؤدِّ خمسه بعد .

س859: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه من طريق الإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟ ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما إلا إذا كان ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القيمة فحينئذٍ يجب بعد البيع تخميس الزيادة الحادثة على الأحوط.

س860: مؤسسة الضمان مدینة لی بمبلغ من المال (وهو تکالیف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لی خلال هذه الأیام، فهل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟ ج: المبالغ التی تُدفع للعلاج وما شابه من المدخول ومن ثم تقوم شرکة التأمین بإعادته، لا تعدّ مدخولاً جدیداً بل هو بإعادة نفس المال فإذا لم یُصرف إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق به الخمس، وإذا أعید بعد السنة الخمسیة یجب تخمیسه فوراً.

س861: هل یتعلّق الخمس بالنقود التی أدّخرها من راتبی الشهری من أجل شراء أثاث الزواج فیما بعد؟ ج: اذا ادخرت النقود التی کانت من راتبک الشهری فعلیک تخمیسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها فی شراء لوازم المعیشة الضروریة للزواج خلال عدة أیام قادمة.

س862: ذکر فی کتاب "تحریر الوسیلة" أن مهر المرأة لا خمس فیه، ولم یذکر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلک؟ ج: لا فرق فی ذلک بین المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بین النقد والمتاع.

س863: تقدّم الحکومة للموظفین عیدیة علی صورة أمتعة فی أیام العید، وقد یبقی شیء من تلک الأمتعة الی رأس السنة، فمع الإلتفات إلی أن عیدیة الموظفین لا خمس فیها، ولکننا ندفع مبلغاً من المال فی مقابل تلک الأمتعة، أی أنها لیست هدیة بالمعنی الکامل، بل تکون فی مقابل العوض لکنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قیمتها الکاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عیدیة فلا یتعلق بها خمس أصلاً؟ ج: فی الفرض المذکور ـــ ونظراً إلی أن قسماً من تلک الأجناس تُعطی مجاناً للموظفین، وقسماً آخر منها یأخذون عوضاً فی مقابله ـــ فإذا کانت الأجناس المتبقیة، بمقدار دعم الحکومة فلا خمس فیها ولکن لو زادت عن هبة الحکومة فیخمس المقدار الزائد بالسعر الحالی.

س864: شخص توفی وعندما کان علی قید الحیاة سجّل فی دفتره ما بذمته من خمس وکان عازماً علی دفعه، والآن وبعد موته امتنع جمیع أفراد عائلته باستثناء إحدی بناته عن دفع الخمس، وهم یتصرّفون فی ترکة المیّت لنفقاتهم ونفقات المیت وغیر ذلک، فیرجی بیان رأی سماحتکم فی المسائل التالیة: (1) ما هو حکم التصرّف فی أموال المتوفی المنقولة وغیر المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟ (2) ما هو حکم تناول الطعام فی بیت ذلک المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟ (3) ما هو حکم ما مضی من التصرفات فی الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذکورین؟ ج: لو کان المیت قد أوصی بأن یُدفع مبلغ من ترکته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم الیقین بأن المیت کان مدیناً بمبالغ من الخمس، فما لم یُعمل بوصیة المیت أو ما لم یُؤَّد ما کان علیه من الخمس من ترکته فلا یجوز لهم التصرف فی الترکة، إلا إذا کانوا عازمین علی أداء الخمس والعمل بالوصیة بشکل جدی وبدون تهاون. و تصرفاتهم فیها قبل العمل بوصیته أو أداء دینه بالنسبة لمقدار الوصیة أو الدَّین بحکم الغصب، ویکون علیهم ضمان ما مضی من التصرفات.