العبادات ----> تعمد البقاء على الجنابة

تعمد البقاء على الجنابة

س772: إذا بقى شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل یجوز له الصیام في الیوم التالي؟ ج: لا مانع من صومه في غیر شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو کان معذوراً من الغسل وجب علیه التیمم، فلو ترک التیمم أیضاً لم یصح منه صومه، طبعاً في شهر رمضان یجب علیه الإمساک إلی المغرب عن کل ما یبطل الصوم.

س773: إذا صام شخص عدة أیام وهو جُنُب، ولم یطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب علیه الکفارة عن تلک الأیام التي صامها وهو جُنُب أو یکفي قضاؤها فقط؟ ج: یکفي القضاء في مفروض السؤال.

س774: هل یجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟ ج: إذا بقي علی الجنابة عمداً إلى طلوع الفجر، فلا یصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، أما في الصوم المستحب لا یضر ذلک.

س775: شخص حلّ ضیفاً في شهر رمضان وبات لیلة في ذلک المنـزل، وفی منتصف اللیل إحتلم، ولأنه کان ضیفاً ولیس معه ملابس فقد قصد السفر في الیوم التالي فراراً من الصوم، فتحرک بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن یتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للکفارة أم لا؟ ج: لا یکفي مجرد قصد السفر في اللیل، ولا السفر في النهار، في سقوط الکفارة عنه فیما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات إلى أنه جُنُب، من دون المبادرة إلى الغسل أو التیمم قبل الفجر.

س776: هل یجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخری عن غسل الجنابة (باستثناء ضیق الوقت)، تعمّد الجنابة في لیالي شهر رمضان المبارک؟ ج: إذا کان واجبه هو التیمم، وکان لدیه الوقت الکافي للتیمم بعدما أجنب نفسه، فیجوز له ذلک.

س777: شخص استیقظ في شهر رمضان المبارک قبل أذان الفجر ولم یلتفت إلى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت إلى أنه قد احتلم، وتیقن بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟ ج: إذا لم یلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحیح.

س778: إذا انتبه المکلف من نومه قبل أذان الفجر من شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لکنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستیقاظ قبل أذان الفجر من أجل الاغتسال إلا أنه لم یستیقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله إلى أذان الظهر فاغتسل بعد أذان الظهر وصلّی الظهر والعصر، فما هو حکم صیام یومه؟ ج: في الفرض المذکور حیث یکون النومة الأولی یصح صومه، ولکن إذا نام مرة أخری ولم یستیقظ حتی الصبح یجب علیه قضاء ذلک الیوم.

س779: إذا شک المکلَّف قبل أذان الفجر في لیلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم یعتنِ بشکه، ونام مرة ثانیة، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت إلى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟ ج: إذا لم یشاهد علی نفسه بعد الإنتباهة الأولی من نومه أثر الإحتلام، وکان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم یکشف عن حاله ونام إلى ما بعد الأذان، فصومه صحیح، حتی وإن تبیّن له بعد ذلک بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر.

س780: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارک بماء نجس، وتذکر بعد أسبوع بأن الماء کان نجساً، فما هو حکم صومه وصلاته في هذه المدة؟ ج: صلاته باطلة وعلیه قضاؤها، لکن صومه محکوم بالصحة.

س781: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولکن بشکل مؤقت، أي أنه یستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أکثر، فماهو حکم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حیث إنه یجنب فی بعض اللیالي، وقد ینتبه من نومه قبل الأذان بساعة فیحتمل أن یخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلک؟ وما هو تکلیفه لکي یدخل علیه الوقت وهو طاهر؟ ج: إذا اغتسل من الجنابة، أو تیمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحیح وإن خرج منه المني بلا اختیار بعد الأذان.

س782: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التی یُمهَل فیها للإغتسال؟ ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلک الیوم، ولکن یجب علیه الإغتسال للصلاة، وله التأخیر إلى وقت الصلاة.

س783: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غیره من الأیام، وتذکر أثناء النهار، فما هو حکمه؟ ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة فأصبح جُنُباً، صحّ صومه، وإذا إستمر النسیان لعدة أیام یجب علیه قضاء تلک الأیام، وبالطبع صلاته باطلة علی کل حال.