العبادات ----> شرائط وجوب الصوم وصحته

شرائط وجوب الصوم وصحته

س731: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟ ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان

س732: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟ ج:سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن إذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبرى جاز لهنّ الإفطار حينئذ.

س733: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبينوا لس أنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي؟ ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً.

س734: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

س735: لو احتمل إنسان بنسبة خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبين فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟ ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

س736: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ ج: مجرد حضوره في مكان الخدمة العسكرية ليس مبرراً للإفطار وإذا تحققت شرائط وجوب الصوم يجب عليه الصيام وإلا وجب عليه الكفارة والقضاء وإذا فاته القضاء إلى شهر رمضان القادم يجب عليه دفع كفارة التأخير أيضاً، وأما إذا لم تتوفر شرائط وجوب الصوم في محل الخدمة العسكرية، فإنّ من فاته صوم شهر رمضان لعذر السفر، واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.

س737: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت إلى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى أنه اغتسل ارتماسياً أثناء الصيام بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟ ج : إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.

س738: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟. ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.

س739 :إذا کانت الطائرة عىی ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج المضيف أو الطيار إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظان على توازنهما، فهل تجب عليهما الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟ ج: إذا كان هذا الشغل (مضيف الطيران والطيار) ضرورياً له ولا يمكنه أخذ إجازة في شهر رمضان أو الكسب من طريق آخر وكان الصوم  مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، و ليس عليه كفارة في هذه الحالة.

س740: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟ ج: يبطل صومها

س741: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه ؟ ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.

س742: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟ ج: يجوز السفر في شهر رمضان وإن كان للفرار من الصوم ولكن الأفضل عدم السفر إلا إذا كان السفر لأمر حسن أو لازم، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار. 

س743: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نيية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوی نية الصوم المستحب أم لا؟ ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.

س744: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدی إلى انزعاج عائلتي کثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟ ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والأحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.