العبادات ----> صلاة الاستئجار

صلاة الاستئجار

س709: أنا لست قادراً علئ أداء الصلاة، فهل يجوز لي أن أستنيب شخصاً ليؤديها عني؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه؟ ج: كل مكلَّف يجب عليه شرعاً ما دام حياً أن يؤدي صلاته الواجبة بنفسه بأي نحوٍ ممكن، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة.

س710: مَن كان يؤدي صلاة الإستئجار، فأولاً: هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاث والتسبيحات الأربع بشكل كامل؟. وثانياً: لو أتي في يوم بصلاة الظهر والعصر (مثلاً) وفي اليوم التالي أتي بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة، فهل يلزم الترتيب هنا؟. وثالثاً: هل يشترط في صلاة الإستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا؟ ج: لا يجب ذكر خصوصيات الميت، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين من يوم واحد والعشائين من يوم واحد فقط؛ وما لم يشترط علئ الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة، يجب عليه الإتيان بالواجبات فقط.