العبادات ----> قصد المسافة ونيّة عشرة أيام

قصد المسافة ونيّة عشرة أيام

س657: أعمل في مكان يبعد عن المدينة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعية، وحيث إنّ كلا المكانين ليسا وطناً لي، فلذا أنوی إقامة العشرة في محل عملي لي أصلّي فيه التمام وأصوم، وعندما أعزم علئ إقامة العشرة فی محل عملي لا أنوي الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلئ تلك المدينة المجاورة، فما هو الحكم الشرعي في الحالات التالية: (1) إذا خرجت إلئ تلك المدينة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومكثت فيها حوالي ساعتين ثم رجعت الئ محل عملي. (2) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلی تلك المدينة قاصداً محلّة معينة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابي إلئ هناك المسافة الشرعية، ومكثت تلك الليلة هناك ثم عدت الئ محل إقامتي. (3) إذا خرجت بعد إكمال إقامة العشرة الئ تلك المدينة قاصداً حين الذهاب إليها محلّةً معينة فيها، ولكن بعد وصولي الئ تلك المحلّة تغير عزمي فنويت أن أذهب الئ محل آخر يبعد عن محل إقامتي أكثر من المسافة الشرعية. ج 1 و2 :اذا لم تقصد الخروج ابتداءً فبعد تحقق الإقامة، لا يضرُّ بقصد الإقامة الخروج منه إلئ ما دون المسافة الشرعية في يوم أو ايام(1)، بلا فرق في ذلك بين الخروج منه قبل إكمال إقامة العشرة أو بعده، بل تصلي تماماً وتصوم إلئ أن تنشئ سفراً جديداً. ج3 : في الفرض المذكور حيث لم يتحقق السفر الشرعي لا يضرّ ذلك بقصد الإقامة.

س658: المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطريق يسمع فيه صوت أذان وطنه الأصلي أو يرئ جدران بيوته، فهل يضر ذلك بقطع المسافة؟ ج: لا يضر ذلك بقطع المسافة ما لم يمر بوطنه، ولا ينقطع به سفره لكنه ما دام داخل الحدّ الواقع بين الوطن وحد الترخص، لا يجري عليه حكم السفر.

س659: إن محل عملي الذي أسكن فيه حالياً هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطناً لي ومن الممكن أن أبقئ هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إداريةـ يومين أو ثلاثة في الشهر ـ فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها الئ أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب علئ أن أنوی قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟ ج: في الفرض المذكور لايترتب عليك أحكام المسافر في ذلك المكان فتصلي فيه تماما و تصوم.

س660 :لو كان شخص موجوداً ـ ولعدة سنوات ـ علئ مسافة 4 كلم عن وطنه، وأسبوعياً كان يذهب الئ البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه 21 كلم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 20 كلم، فما هو حكم صلاته؟ ج: إذا سافر من وطنه إلئ ذلك المكان وكان يعدّ في محل دراسته مسافراً، يصلي قصراً.

س661: مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولكنه كان قاصداً منذ البدء أن يدخل الئ طريق فرعي مسافة فرسخ لإنجاز عمل معين ثم يرجع الئ الطريق الأصلي ويواصل سفره، فما هو حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟ ج: حكمه حكم المسافر، ويكفي ضم خروجه عن الطريق الأصلي ثم العودة إليه لإكمال المسافة الشرعية.

س662: بالنظر الئ فتوی الإمام (قدّس سرّه) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الئ مسافة ثمانية فراسخ، فلو كان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولكن حين الرجوع (وبسبب عدم وجود سيارة ومشكلات الطريق) يجب أن نسلك طريقاً مسافته أكثر من ستة فراسخ، ففي هذه الصورة هل نقصر في الصلاة ونفطر أم لا؟ ج: إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم يكن طريق الإياب وحده بقدر المسافة الشرعية فإنه يتم الصلاة ويصوم.

س663: مَن سافر من محل سكنه الی محل آخر دون المسافة الشرعية، وخلال أيام الأسبوع يذهب عدة مرات من ذلك المحل الئ المحلات الأخرئ، بحيث يكون مجموع المسافة أكثر من ثمانية فراسخ، فما هي وظيفته؟ ج: إذا لم يكن عند خروجه من المنـزل قاصداً المسافة، ولم يكن الفصل بين مقصده الأول وبين مقاصده في تلك الأمكنة بقدر المسافة الشرعية فلا يترتب في حقه حكم السفر.

س664: لو خرج إنسان من بلده وقصد مكاناً معيناً، وفي ذلك المكان صار يتجوّل هنا وهناك، فهل تجواله يضاف الئ المسافة التي قطعها من منـزله؟ ج: لا يحسب التجوال في المقصد من المسافة.

س665: هل يجوز في أثناء قصد الإقامة أن يكون من نيتي الخروج من محل الإقامة الئ محل العمل الذي يبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟ ج: قصد الخروج عن محلّ الإقامة إلئ ما دون المسافة الشرعیية لمدّة لا تنافي صدق البقاء عشرة ّأّيام في مكان واحد لا يضرّ بصحّة قصد الإقامة، كما لو كان يريد الخروج خلال العشرة أيام مرتين أو ثلاث مرّات كلّ مرّة لمدّة أقصاها نصف يوم.

س666: مع الإلتفات الئ أن التردّد من محل السكن الئ محل العمل الذی تكون المسافة بينهما أكثر من 24 كلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدينة العمل الئ خارج حدودها أو الئ مدينة أخری لا تبعد عن مدينة العمل بقدر المسافة، ورجعت الئ محل عملي قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تكون صلاتي تامة كذلك؟ ج: لا يتغیير حكم صلاتك وصيامك في محل العمل بمجرد خروجك منه الئ ما دون المسافة، وإن لم يكن له ارتباط بذلك العمل اليومي، بلا فرق في ذلك بين أن تكون عودتك الئ محل عملك قبل الظهر أو بعده.

س667: يسافر شخص من الوطن قاصدا مدينة لا يبعد أوّلها مسافة شرعية، ولكنّ النقطة التي يقصدها تبعد مسافة شرعية، فهل الملاك في حساب المسافة الشرعية هو أوّل المدينة أم النقطة التي يقصدها الشخص في تلك المدينة؟ ج: إذا لم يكن مقصده نفس المدينة بل كان قاصداً الذهاب إلئ مكان خاصّ ومستقلّ في ضواحي المدينة بحيث لا يعدّ عرفاً الوصول إلئ المدينة وصولا إلئ المقصد، ولا تعدّ المدينة إلاّ طريقاً للوصول إلئ المقصد، من قبيل بعض الجامعات أو المعسكرات أو المستشفيات المحاذية للمدينة، ففي هذه الصورة تحسب المسافة إلی نفس ذلك المكان الخاصّ و ليس أول المدينة.

س668: إنني أسافر كل أسبوع الئ مدينة " قم " من أجل زيارة مرقد السيدة المعصومة (سلام الله عليها) والقيام بأعمال مسجد "جمكران"، فهل أصلّي في هذا السفر تماماً أم قصراً؟ ج: حكمك في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في وجوب القصر.

س669: مسقط رأسي مدينة " كاشمر" ومنذ سنة 1345(هـ . ش) حتئ 1369 كنت ساكناً في "طهران"، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتي الئ ميناء "بندر عباس" في مهمة إدارية، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الئ وطني "طهران"، مع الإلتفات الئ أنني في المدة التي كنت خلالها موجوداً في ميناء "بندر عباس" كان من الممكن أن أذهب في أية لحظة في مهمة الي المدن التابعة للميناء وأبقئ مدة هناك، ولا يمكنني التكهن بوقت المهمة الإدارية التي ستوكل إلئ، فأرجو أن تبينوا لي أولاً حكمي في خصوص الصلاة والصيام؟. ثانياً: بيان الحكم الشرعي لزوجتي فی خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بيت ومتولّدة في "طهران" وقد جاءت الئ ميناء "بندر عباس" وسكنت معي. ج: في الفرض المذكور لايترتب عليك أحكام المسافر في ذلك المكان فتصلي فيه تماما و تصوم.

س670: شخص قصد الإقامة عشرة أيام، إما لعلمه بأنه يبقی عشرة أيام أو لعزمه علئ ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن استقر عليه حكم التمام بـإتيان صلاة رباعية، وكان سفره غير ضروری، فهل يجوز له ذلك؟ ج: لا مانع من سفره وإن لم يكنن ضرورياً.

س671: لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا (عليه الصلوة والسلام) وهو يعلم أنه يبقئ أقل من عشرة أيام، ولكنه نوی الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماماً، فما هو حكمه؟ ج: إذا كان يعلم بأنه لا يبقئ عشرة أيام فلا معنئ لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، ويجب عليه أن يصلّي هناك قصراً.

س672: الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر والتمام في مسألة الصلاة؟ ج: في مفروض السؤال إذا لم يقيموا عشرة أيام في مكان، يكون سفرهم سفراً شغلياً ويصلون في محل السكن ومحل العمل وبينهما تماماً.

س673: مَن سافر الئ مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلّي؟ ج: يصلي قصراً إلئ ثلاثين يوماً ثم يصلي تماماً بعد ذلك، حتئ إن أراد الرجوع في ذلك اليوم.

س674: مَن كان يبلّغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟ ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الئ الآخر.