العبادات ----> من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله

من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله

س641: مَن كان السفر مقدمة لعمله، فهل عليه التمام في سفره، أو يختص ذلك بمن يكون عمله السفر حتماً؟ وماذا يعني بقوله المرجع الديني كالإمام الخميني (قدّس سرّه): "مَن كان شغله السفر"؟ وهل يوجد لدينا شخص يكون نفس السفر عملاً له، لأن الراعي والسائق والملاّح وغيرهم هؤلاء أيضاً عملهم الرعي، أو السياقة، أو الملاحة، وأساساً لا يوجد شخص يكون بناؤه علئ اتخاذ السفر عملاً له؟ ج: مَن كان السفر مقدمة لعمله إذا كان قاصداً الإستمرار في السفر بمقدار يعدّ عرفاً السفر من لوازم شغله، كأن كان قاصداً السفر إلی عمله في كل أسبوع مرةً واحدة لمدة ثمانية أو تسعة أشهر أو لمدة سنة، فصلاته في أسفاره الشغلية تمام وصومه صحيح، فإذا أقام عشرة أيام في وطنه أو غيره، مع نية الإقامة أو بدونها يقصر في السّفر الأول بعد الإقامة، والمراد بمَن كان شغله السفر في كلمات الفقهاء (رضوان الله تعالئ عليهم) هو مَن كان نفس عمله متقوِّماً بالسفر كالأعمال التي ذكرت في السؤال.

س642: ما هو رأی سماحتكم في صلاة وصيام الأشخاص الذين يقيمون في مدينةٍ للعمل فيها مدة معينة تزيد علئ السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينةٍ لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، فهل يجب عليهم بعد كل سفر نية إقامة عشرة لکی يصلّوا تماماً ويصوموا أم لا؟ ولو كانت لديهم نية البقاء أقل من عشرة أيام فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟ ج: في مفروض السوال صلاتهم في تلك المدينة تمام و صومهم صحيح.

س643: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة لملاّحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد؟ ج: حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاّحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم.

س644: القبائل التي تتنقل لثلاثة أو أربعة أشهر من المرتع الصيفي الئ المرتع الشتوي أو بالعكس و لكن في بقية السنة تسكن في المرتع الصيفي أو المرتع الشتوی، هل يكون لها وطنان؟ ما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في هذين المحلّين (من ناحية القصر والإتمام في الصلاة)؟ ج: إذا كانوا بانين علئ الاستمرار في التنقّل الدائم أو لسنوات متمادية بين المرتع الصيفي والمرتع الشتوی وبالعكس، واختاروا كلا المكانين لعيشهم بشكل دائم؛ فيعدّ كلّ من المرتعين وطنا لهمن وتترتّب في كليهما أحكام الوطن. وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في الطريق أثناء السفر من وطن الئ آخر حكم سائر المسافرين.

س645: أنا موظف في إحدی الدوائر الحكومية في مدينة سمنان، والمسافة بين محل عملي ومحل سكني حوالی 35 كلم، ويومياً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الئ محل عملئ، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عمل خاص وأقصد البقاء في مدينة عملي لعدة ليالٍ؟ وهل يجب علي أن أصلّي تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر يوم الجمعة الئ مدينة سمنان من أجل زيارة الأقارب هل يجب علئ أن أصلّي تماماً أم لا؟ ج: إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذی كنت تسافر يومياً لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس العمل، ولكن تقوم في الأثناء في محل عملك بأعمال خاصة من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وأحياناً تمكث هناک ليلة واحدة، أو عدة ليالٍ، فحكم السفر من أجل العمل لا يتغير بذلك، بل تصلّي تماماً وتصوم.

س646: إذا قمتُ بأعمال شخصية في محل الوظيفة بعد انتهاء وقت المهمة الإدارية التي سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتئ الساعة الثانية مساءً أقوم بالأعمال الإدارية، ومن بعد الثانية أقوم بأعمال خاصة، فما هو حيم صلاتي وصومي؟ ج: القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغير حكم سفر المهمة الإدارية.

س647: ما هو حكم صلاة وصيام الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام إلاّ أن أمرهم ليس بيدهم؟ نرجو أن تبيينوا فتوی الإمام أيضاً. ج: في مفروض السؤال حيث يكون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعداً في مكان واحد يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا، وهذه هي فتوی الإمام (قدّس سرّه) أيضاً.

س648: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم الجيش أو حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات وأكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية؟ نرجو تبيان فتوی الإمام أيضاً. ج: إذا عزموا علئ إقامة العشرة فصاعداً في مكان، أو علموا بذلك يجب عليهم أن يصلّوا هناك تماماً، ويصوموا، وهذه هي فتوی الإمام (قدّس سرّه) أيضاً.

س649: جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدّس سرّه) في باب صلاة المسافر الشرط السابع: "يجب علئ السائق في غير السفر الأول أن يصلّي تماماً، وأما في السفر الأول فصلاته قصر وإن طال"، فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن وحتئ العودة إليه، أو ينتهي السفر الاول بالوصول الئ المقصد منه؟ ج: اذا كان الذهاب والإياب بنظر العرف سفراً واحداً من قبيل السائق الذی يقصد مكاناً واحداً، ويريد علئ فرض المثال نقل الأمتعة إلئ مدينة ثم يرجع، فهنا يكون المجموع من الذهاب والإياب سفراً اولاً. واما اذا لم يكونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبيل السائق الذی يسافر لنقل الأمتعة الئ مكانٍ ما ومنه يسافر الئ مكان آخر لنقل المسافرين أو أمتعة أخری أو كان قاصداً لذلك من البداية، ومن ثم يعود الئ وطنه فهنا ينتهي السفر الاول بالوصول الئ المقصد الأول.

س650: مَن لم تكن سياقة السيارة عملاً ثابتاً له، ولكنه لمدة قصيرة صارت السياقة وظيفة له، كالجنود الذين يحوّل إليهم شغل سياقة السيارات في المعسكرات وفي الحاميات وغيرها، فهل لهؤلاء حكم المسافر أو يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا؟ ج: إذا عُدّت سياقة السيارة عملاً لهم بنظر العرف في تلك المدة المؤقتة فحكمهم فیيهذا العمل هو حكم سائر سوّاق السيارات.

س651: إذا أصيبت سيارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتياطية لأجل إصلاحها الی مدينة أخری، فهل يصلّي في مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم يأخذ السيارة معه؟ ج: في الفرض المذكور يعدّ سفره سفراً شغلياً أيضا، ويصلّي تماما.