العبادات ----> صلاة الجماعة

صلاة الجماعة

س551: ما هية نية إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوی الجماعة أو الفرادی؟ ج: إذا أراد أن يدرک فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال في هما.

س552: في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة ـ التي تقام في وقت العمل الإداري ـ هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذالك العمل بعد الوقت الإداری، أو فی اليوم التالي فهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟ ج: الأفضل من اجل إدراك فضيلة اول الوقت والجماعة تنظيم الأعمال الادارّية بنحو يمكن معه أداء هذه الفريضة الالهية جماعة في أقل وقت.

س553 :ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة، كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقي الأدعية الطويلة ـ التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلئ الدائرة، والتی تطيل أكثر من وقت فريضة صلاة الجماعة؟ ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة علئ إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الی تضييع الوقت الإداری والتأخر في أداء الواجبات ففيها إشكال.

س554: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية بقرب من المكان الذی تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، بحيث يسمع صوت أذانها وإقامتها؟ ج: لا إشكال فی إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا فی مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

س555: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادی، فما هو حكم هذا العمل؟ ج: لا يجوز إذا كان فيه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

س556: هناك محلّة فيها عدة مساجد، وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله ببتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟ ج: ينبغی أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة فی البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

س557: هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذی يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة فی ذلك المسجد؟ ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولي عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

س558: إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟ ج: إذا لم يكن مخالفاً للشرع فلا يقدح في العدالة.

س559: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟ ج: إذا ثبتت عدالته عند المأموم بأی طريق فيجوز الاقتداء به وتصح صلاة الجماعة.

س560: لو اعتقد شخص بعدالة وتقوی شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلاً بصورة عامة؟ ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص ـ الذی يعتبره ظالماً ـ كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

س561: هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ولركنه لا يفعل ذلك؟ ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذی يحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

س562: ما معنئ العدالة في رأيكم؟ ج: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانية الباعثة دوماً علئ ملازمة التقوی المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية وترك الواجبات ويكفي في احرازها حسن الظاهر.

س563: نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟ ج: اذا أمكن الوصول الي عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.

س564: هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟ ج: إذا كان المراد تشکيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.

س565: إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ علئ تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟ ج: لايجوز للمأموم على الأحوط وجوباً قراءة الحمد والسورة في الصلاة الإخفاتية كصلاتي الظهر والعصر حتئ ولو كانت من اجل ترکيز ذهنه ويستحب له الإتيان بالذكر بدل القراءة .

س566: إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة الهوائية من أجل الذهاب الئ صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟ ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.

س567: إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام ونجلس ونتشهد مع الإمام، وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلي الركعة الأولئ، والسؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟ ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

س568: هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة علئ الصلاة؟ ج: لامانع منه.

س569: هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتی عيد أو مطلق صلاتين لوقت واحد ؟ ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

س570: في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب علئ المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟ ج: يجب أن يقرأهما إخفاتاً.

س571: إذا تُليت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة علئ النبي أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات علئ محمد وآله (صلئ ‌الله ‌عليهم ‌اجمعين)، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل فی ذلك إشكال؟ ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة علئ النبي وآله (صلئ ‌الله ‌عليهم‌ اجمعين) ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة علي الشعائر الإسلامية والشعار الثوری الإسلامی (التكبير وملحقاته) الذي يذکّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

س572: لو أن شخصاً وصل الئ المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما فی الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد علئ الأحوط ، ويجب عليه الإتيان بسجدتي السهو لترك التشهد، والأحوط وجوباً أن يقضي التشهد المنسیي قبل الإتيان بسجدتي السهو.

س573: هل يشترط رضي مَن يقتدي به في الصلاة؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟ ج: رضي إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة مادام يكون مأموماً، غير صحيح.

س574: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدی به، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟ ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدی به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

س575: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدی بمن يصلي صلاة المغرب؟ ج: لا مانع منه.

س576: عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الئ المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟ ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه شرعاً بالنسبة لموقف المأمومين (أی بمقدار شبر أو أزيد) موجب لبطلان صلاة الجماعة.

س577:كان أحد صفوف صلاة الجماعةيتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، وكان الصف الذی يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلئ مَن في الصف المتقدّم ركعتين وقاموا فوراً للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقئ صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الاُخريين جماعة؟ ج: في مفروض السؤال حيث يقتدون فوراً، تبقئ جماعة.

س578: إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟ ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام بشكل تام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها وكانوا علئ وشك التكبير فيمكنه الدخول في الصلاة بنية الجماعة.

س579: مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلاً أن الإمام في الركعة الأولئ ولذا لم يقرأ شیياً، فهل تجب عليه الإعادة؟ ج: لو التفت الئ ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة وإذا ضاق الوقت يقرأ الحمد فقط ويلحق بركوع الإمام، وإن التفت بعد الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

س580: من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيری في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نئة صلاة القضاء احتياطاً؟ ج: في مفروض السؤال الإمامة بنية صلاة القضاء الاحتياطية غير صحيحة.

س581: قامت إحدی الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها فی إحدی البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام فی ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة فیيصلاة الجماعة في الجامعة؟ ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذی تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت.

س582: هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟ ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به.

س583: ماهو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني(قدّس سرّه) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الإقتداء فی صلاة الجمعة؟ ج: الإختلاف فی التقليد ليس مانعاً من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوی مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوی مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً أو بالعكس.

س584: لو أن إمام الجماعة هوی بعد تكبيرة الإحرام الئ الركوع سهواً فما هی وظيفة المأموم؟ ج: إذا التفت المأموم الئ ذلك بعد دخوله فی صلاة الجماعة وقبل أن يركع فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة.

س585: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟ ج: إذا علموا أن صلاتهم صحيحة يمكنهم الإقتداء والصلاة جماعةً.

س586: التيمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟ ج: إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلاً عن الغسل، ولا إشكال في الإقتداء به.