العبادات ----> أهمية الصلاة وشروطها

أهمية الصلاة وشروطها

س338: ما هو حكم تارك الصلاة عمداً أو المستخفّ بها؟ ج: الفرائض اليومية الخمسة من الواجبات المهمة جدّاً في الشريعة الإسلامية، بل هي عمود الدين، وتركها أو الإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.

س339: هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟ ج: يصلي في الوقت على الاحوط، وبعده يقضيها مع الوضوء أو التيمم.

س340: ماهي موارد العدول في الصلاة الواجبة حسب رأيكم الشريف؟ ج: يجب العدول في موارد: 1. من العصر الى الظهر قبل الوقت الخاص بالعصر إذا التفت في أثناء العصر الى أنّه لم يصلّ الظهر. 2. من العشاء الى المغرب قبل الوقت الخاص بالعشاء إذا التفت في أثناء العشاء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الى أنّه لم يصلّ المغرب. 3. ما إذا كان عليه قضاءان مترتبان (مثل قضاء صلاة الظهر والعصر من يوم واحد) فشرع في اللاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسابقة. ويجوز العدول في موارد: 1. من الأداء الى القضاء الواجب (طبعاً إذا كان لديه قضاء صلاة واحدة فالأحوط وجوباً العدول إلى صلاة القضاء، خاصة إذا كانت صلاة القضاء لنفس ذلك اليوم). 2. من الصلاة الواجبة الى الصلاة المستحبة لإدراك ثواب صلاة الجماعة. 3. من الصلاة الفريضة الى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسى قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه.

س341: هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ينوي في إحداهما قصد القربة والوجوب، وفي الأخرى قصد القربة فقط، أم ينوي القربة والوجوب فيهما؟ ج: يكفي قصد القربة في كلّ ٍ منهما، ولا يجب قصد الوجوب في شيءٍ منهما.

س342: إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفريضة الى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حكم الصلاة؟ ج: إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاّها على تلك الحال.

س343: هل يجب إستقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟ ج: في وجوب الإستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة نعم لا إشكال في الاتيان بالذكر حال الحركة بقصد مطلق الذكر.

س344: يجعل لبعض الأفراد في المستشفى أنابيب لإخراج البول، وعند ذلك يخرج البول من المريض بدون إختيار، سواء في حال النوم أو اليقظة، أو في أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخری أم تجزي صلاته في تلك الحالة؟ ج: إذا صلاّها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعيّة الفعلية فهي صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء.