العبادات ----> باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

س56: هل الإعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي أم شرعي؟ ج: إن ولاية الفقيه ـــ التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين ـــ حكم شرعي تعبّدي، يؤيده العقل أيضاً، وهناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهورية الإسلامية.

س57: هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمين لذلك؟ ج: الموارد مختلفة.

س58: هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولى الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية أو جهة أخرى؟ ج: يجب أن تكون تحت أمر وإشراف ولي أمر المسلمين، وتوظَّف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهية القيمة، وتستخدم لحل المشكلات العامة للمجتمع الإسلامي ، وتقدّمه فكرياً، وفي توحيد صفوف المسلمين وبث روح الأخوّة بينهم، وما إلى ذلك.

س59: هل يعتبر مَن لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلماً حقيقياً؟ ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقليداً بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة (أرواحنافداه) لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

س60: هل للولي الفقيه ولاية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب، كوجود مصلحة عامة؟ ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله عليه وآله) لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغير الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخاً.

س61: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرَون ولاية الفقيه العادل إلاّ في الأمور الحسبية فقط؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أیضاً. ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري ، ولها جذور في أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.

س62 :هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لجميع المسلمين أم لخصوص مقلِّديه؟ وهل يجب علی مقلِّد مَن لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟ ج: طبقاً للفقه الشيعي يجب على جميع المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلِّديهم! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولاية الأئمة المعصومين (عليهم السلام) .

س63: لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم(ص) بمعنى أن النبي (ص) لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي (ص) شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك ، والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الإلتفات إلى أن النبي الأكرم (ص) كان معصوماً، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم. ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشـرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف ـــ الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي إلى يوم القيامة ـــ هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم ، وليقوم بإقـامة العدل فيهم، وبمنع تعدي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور، الثقافية والسياسية والإجتماعية والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص؛ ويجب علی حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة طبقاً للموازين الشرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة علی ضوء الفقه الإسلامي عند تشخيص الحاجة إلى ذلك وإصدار الأوامر اللازمة، وهذه نبذة يسـيرة عن الولاية المطلقة.

س64: كما أن البقاء علی تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفي أيضاً تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟ ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلاّ أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

س65: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة ـ أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقيهاً كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقاً؟ ج: يجب على كل مكلَّف، وإن كان فقيهاً، أن يطيع الأوامر الحكومية لولي أمر المسلمين ولا يجوز لأحد أن يخالف مَن يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر، هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطريق القانوني المعهود لذلك. وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماماً.

س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ في عصر الغَيبة ـ ولاية فى إجراء الحدود؟ ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغَيبة أيضاً، ولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.

س67: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقلدية أم إعتقادية؟ وما هو حكم مَن لا يؤمن بها؟ ج: ولاية الفقيه من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلاّ أن الأحكام الراجعة إليهاا تُستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومَن انتهى به الإستدلال إلى عدم قبولها فهو معذور.

س68: قد نسمع أحياناً من قبل بعض المسؤولين مسـألة بعنوان "الولاية الإدارية"، يعني إطاعة المسؤول الأعلى من دون اعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟ وما هي وظيفتنا الشرعية؟ ج: الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط والمقررات القانونية الإدارية لا تجوز مخالفتها، ولكن لا يوجد شيء ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان "الولاية الإدارية".

س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع إلى نطاق ممثيلته؟ ج: إذا كانت قراراته في نطاق صلاحياته المخوَّلة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.