العبادات ----> طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى

طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى

س24 :هل يجب على بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معين من خلال شهادة شخصين عدلين السؤال أيضاً عن ذلك من أشخاص آخرين؟ ج: يصح الاعتماد والاستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معين جامع لشرائط التقليد، ولا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.

س25: ما هي الطرق لاختيار المرجع وتحصيل فتواه؟ ج: إحراز اجتهاد مرجع التقلید أو أعلمیته لا بد أن یکون بالإختبار، أو بتحصیل اليقين و لو من الشهرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة ولو لم يوجب الاطمئنان.

س26: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه؟ ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط إلى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البينة والشهادة.

س27 : سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم، فأجابوني أن الرجوع إلى فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو شكّي فيها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين ثبتت أعلميتهم بدليل وبينة مشابهة؟ ج: إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعوّل عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ إلى الفحص عن البينة المعارضة و إحراز عدمها.

س28: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟ ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، ولو أخطأ في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه تصحيح الخطأ مع الإمكان، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة نقله