العبادات ----> الاحتياط - الاجتهاد - التقليد

الاحتياط - الاجتهاد - التقليد

س1: هل وجوب التقليد مسألة عقلية أو نقلية؟ ج: التقليد له أدلة من الشرع كما أن العقل أيضاً يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط.

س2: برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟ ج: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده والعلم بكيفية الاحتياط ويحتاج غالباً إلى صرف الوقت الأزيد فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

س3: ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟ ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة جميع الإحتمالات الفقهية للمورد بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.

س4: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟ ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها إلى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه.

س5: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟ ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.

س6: هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟ ج: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية إلى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.

س7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع إلى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟ ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للإحتياط أو لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفتهم تقليده سابقاً أو تكون وظيفتهم تقليده حالياً، فهي محكومة بالصحة.

س8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً. فهل يجوز الرجوع فيها إلى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة. ج: في المسائل التي احتاط فيها المجتهد الأعلم لا إشكال في الرجوع إلى المجتهد الذي لم يحتط فيها ولديه فتوى صريحة، مع مراعاة ترتيب الأعلم فالأعلم.