فروع

الأوّل: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك؛ فما تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه، فضلاً عمّا إذا صالح عليه أو نقل حقّ الاختصاص. ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه. والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا، لا مقابل الدم. ولا يترك الاحتياط ما أمكن.

الثاني: الأقوى حرمة الذبيحة الّتي ذبحت بالمكائن الحديثة وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه، فضلا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة؛ فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها، ولا يملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري.

الثالث: ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّا شرعيّا، فلا يجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط؛ فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئا، ولا يعدّ قرارا مع غيره، فجاز لغيره الطبع والتقليد، ولا يجوز لأحدٍ منعه عن ذلك.

الرابع: ما تعارف من ثبت صنعةٍ لمخترعها ومنع غيره عن التقليد وا لتكثير لاأثر له شرعا، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها وليس لأحدٍ سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.

الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شي ء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما لا أثر له شرعا، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.

السادس: لا يجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.

السابع: للإمام(عليه السلام) ووالي المسلمين أن يعمل ماهوصلاح للمسلمين: من تثبيت سعر أو صنعةٍ أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة.