المسائل المستحدثة ----> السرقفليّة

السرقفليّة

مسألة 1- استيجار الأعيان المستأجرة - دكّةً كانت أو دارا أو غيرهما- لايوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة. وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب أو كون وجاهته وقدرته التجاريّ الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه لا يوجب شي ء منها حدوث حقّ له على الأعيان؛ فإذا تمّت مدّة الإجارة تجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه؛ فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصبا عاصيا، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماويّة، كما عليه اُجرة مثل المكان مادام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه.

مسألة 2- لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدةً. ولو أخذ شيئا بعنوان مال الإجارة فهو حرام؛ فإن تلف أو أتلفه كان ضامنا للدافع، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامنا لمالكه وعليه اُجرة مثله له.

مسألة 3- السرقفليّة الّتي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام. ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.

مسألة 4- لو استأجر محلّاً للتجارة في مدّة طويلة - كعشرين سنة مثلا - وكان له حقّ إيجاره من غيره واتّفق ترقّي اُجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة فله إجارته بالمقدار الّذي استأجره وأخذُ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.

مسألة 5 - لو استأجر دكّةً - مثلا - وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة - مثلا - وشرط أيضا أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا يعمل المؤجر معه معاملته ثمّ اتّفق ارتفاع اُجرته فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه ويأخذ مقدارا بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان.

مسألة 6- لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه ولا يكون له حقّ إخراجه وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ.

مسألة 7- لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره ويؤجره منه سنويّا بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ.

مسألة 8 - للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه، كما أنّ للمستأجر في أثناء مدّة الاجارة أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار.