كتاب المعاملات ----> العشرون: الأضلاع

العشرون: الأضلاع

مسألة 1- عن كتاب ظريف بن ناصح: «وفي الأضلاع في ما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلعٌ فديته خمسة وعشرون دينارا - إلى أن قال: - وفي الأضلاع ممّايلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر». وبمضمونه أفتى الأصحاب. ولا بأس بذلك؛ لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الّذي يلي القلب والجانب الّذي يلي العضد، أو التفصيل بين الضلع الّذي يحيط بالقلب وغيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدّام وغيرها ممّايلي العضدين إلى الخلف؟. ويحتمل التصحيف وكان الأصل «في ما حاط القلب» من حاطه يحوطه: أي حفظه وحرسه، أو كان الأصل «في ما أحاط بالقلب». فالأقوى في الأضلاع الّتي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون، وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب.