كتاب المعاملات ----> الحادي عشر: الأصابع

الحادي عشر: الأصابع

مسألة 1- في أصابع اليدين الدية كاملة. وكذا في أصابع الرجلين. وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام وغيره.

مسألة 2- دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد، في كلّ عقدة ثلثها. وفي الإبهام مقسومة على اثنتين، في كلّ منهما نصفها.

مسألة 3- في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة. ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.

مسألة 4- لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصليّة زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.

مسألة 5- في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها. وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.

مسألة 6- في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانير على الأحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.