كتاب المعاملات ----> القول في النقد والنسيئة

القول في النقد والنسيئة

مسألة 1 - من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالّاً؛ فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. ولو اشترط تأجيله يكون نسيئةً لايجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنّه لايجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. ولابدّ أن يكون الأجل معيّنا مضبوطا لايتطرّق إليه احتمال الزيادة والنقصان؛ فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أو عيّن مجهولا بطل البيع. والأقوى عدم كفاية تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.

مسألة 2 - لو باع شيئا بثمن حالّاً وبأزيد منه إلى أجل بأن قال: «بعتك نقدا بعشرة ونسيئةً إلى سنة بخمسة عشر» وقبل المشتري ففي البطلان إشكال، ولو قيل بصحّته وأنّ للبائع أقلّ الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد، لكن لايترك الاحتياط. نعم، لا إشكال في البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر.

مسألة 3 - لايجوز تأجيل الثمن الحالّ بل مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزيد في الثمن الّذي استحقّه البائع مقدارا ليؤجّله إلى أجل كذا. وكذلك لايجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها؛ ويجوز عكس ذلك، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أوالإبراء.

مسألة 4 - لو باع شيئا نسيئةً يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأوّل أم لا، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلا. وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل؛ فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصحّ على الأحوط؛ كما أنّه لايجوز ذلك مطلقا لو احتال به للتخلّص من الربا.