كتاب العبادات ----> القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها

القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها

مسألة 1 - الظنّ في عدد الركعات مطلقا - حتّى في ما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة - كاليقين، فضلا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشكّ؛ فلو شكّ أوّلا ثمّ ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكّا فيه كان العمل على الأخير؛ وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير؛ فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود - مثلا - انقلب شكّه الى الشكّ بين الأربع والخمس، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. والأحوط في ما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة العمل على الظنّ ثمّ الإعادة. وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط في ما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ - كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ - بإتيان مثل القراءة بنيّة القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك؛ ومع تجاوز محلّه أيضا يتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.

مسألة 2 - لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما قد يتّفق - ففيه إشكال لايترك الاحتياط بالعلاج، أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيدالصلاة، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، وأمّا في الأفعال فمثل مامرّ. نعم، لوكان مسبوقا بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة.