كتاب العبادات ----> القول في الشك

القول في الشك

القول في الشكّ وهو إمّا في أصل الصلاة، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها:

مسألة 1 - من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا: فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها، وإن كان قبله أتى بها. والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ.

مسألة 2 - لو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أيضا أم لا فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتّى في ما لو لم يبق من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر. نعم، لو لم يبق إلّا هذا المقدار وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكّا في الإتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ. وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به، والأحوط قضاء الظهر. وكذا الحال في ما مرّ بالنسبة إلى العشاءين.

مسألة 3 - إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.

مسألة 4 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا: فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.

مسألة 5 - لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما: فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به، والأحوط قضاء الظهر، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطا، وفي الوقت المشترك يأتي بهما.

مسألة 6 - إنّما لا يعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت، ويبني على إتيانها في ما إذا كان حدوثه بعده؛ فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها.

مسألة 7 - لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه قضاها. بخلاف العكس، بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

مسألة 8 - حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. وأمّا الوسواسيّ فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ وإن كان في الوقت.