كتاب العبادات ----> القول في صلاة العيدين: الفطر والأضحى

القول في صلاة العيدين: الفطر والأضحى

وهي واجبة مع حضور الإمام (عليه السلام) وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة في زمان الغيبة. والأحوط إتيانها فرادى في ذلك العصر. ولا بأس بإتيانها جماعةً رجاءً، لا بقصد الورود. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» وسورةً. والأفضل أن يقرأ في الاُولى سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاُولى سورة «الأعلى» وفي الثانية سورة «الشمس». وبعد السورة في الاُولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات، بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات، بعد كلّ تكبيرةٍ قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات. ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسنا، وهو: «أَللّهُمّ أَهْلَ الْكِبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرّحْمَةِ، وَأَهْلَ التّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقّ هَذا الْيَوْمِ، أَلّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عِيدا، وَلِمُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرا وَشَرَفا، وَكَرَامَةً وَمَزِيدا، أَنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمّدا وَآلَ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمّدا وَآلَ مُحَمّدٍ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِهِ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ». ولو صلّى جماعةً رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضا. ويجوز تركهما في زمان الغيبة. ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والإصحار بها إلّا في مكّة. ويكره أن يصلّي تحت السقف.

مسألة 1 - لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.

مسألة 2 - لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ.

مسألة 3 - لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة. وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين.

مسألة 4 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم، يستحبّ أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثا.