كتاب العبادات ----> القول في وقتها

القول في وقتها

مسألة 1 - يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت؛ فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزوال، وإذا اُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فيء المتعارف من الناس.

مسألة 2 - لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّا؛ فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضا، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.

مسألة 3 - لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت، وإلّا بطلت على الأشبه؛ والأحوط الإتمام جمعةً ثمّ الإتيان بالظهر. ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحّت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير - كما هو الأقوى - فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضا مع القول بالتخيير.

مسألة 4 - لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة والظهر. ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر. ولو شكّ في بقاء الوقت صحّت، ولو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتّى لركعة يأتي بالظهر. ولو علم مقدار الوقت وشكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، وإلّا يأتي بالظهر؛ والأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.

مسألة 5 - لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبةَ وأوّلَ الصلاة ولكنّه أدرك مع الإمام ركعةً صلّى جمعةً ركعةً مع الإمام وأضاف ركعةً اُخرى منفردا وصحّت صلاته. وآخر إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع؛ فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته. والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. ولو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعا وأدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعةً؛ وهل تبطل أو تصحّ ويجب الإتمام ظهرا؟ فيه إشكال، والأحوط إتمامها ظهرا ثمّ إعادتها.

فروع الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً : من عدم الحائل، وعدم علوّ موقف الإمام، وعدم التباعد وغيرها. وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة : من العقل والإيمان وطهارة المولد والعدالة. نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.

الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة. وهو الأذان الّذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، وقد يطلق عليه الأذان الثالث، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر. والظاهر أنّه غير الأذان للعصر.

الثالث: لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً.

الرابع: لو لم يتمكّن المأموم - لزحام ونحوه - من السجود مع الإمام في الركعة الاُولى الّتي أدرك ركوعها معه: فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في السجدتين، ونوى بهما للاُولى، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمّت صلاته. وإن نوى بهما الثانية قيل: يحذفهما ويسجد للاُولى ويأتي بالركعة الثانية وصحّت صلاته، وهو مرويّ؛ وقيل: تبطل الصلاة. ويحتمل جعلهما للاُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل. والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للاُولى والإتيان بالظهر؛ وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام.

الخامس: صلاة الجمعة ركعتان. وكيفيّتها كصلاة الصبح. ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة « الجمعة » في الاُولى و « المنافقين » في الثانية. وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى، وثانيهما بعد ركوع الثانية. وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها. ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة.