كتاب العبادات ----> القول فيمن تجب عليه

القول فيمن تجب عليه

مسألة 1 - يشترط في وجوبها اُمور: التكليف، والذكورة، والحرّيّة، والحضر، والسلامة من العمى والمرض، وأن لا يكون شيخا كبيرا، وأن لا يكون بينه وبين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين؛ فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعيينيّ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجيّ ولا مشقّة فيه.

مسألة 2 - كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم وأجزأت عن الظهر؛ وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع: من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجا عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ؛ وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

مسألة 3 - يجوز للمسافر حضور الجمعة. وتنعقد منه وتجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر. ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها. ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلا للعدد.

مسألة 4 - يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة - أي خمسة نفر - رجالا؛ وأمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلاتجوز، ولا تنعقد إلّا بالرجال.

مسألة 5 - تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط. وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

مسألة 6 - تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل. ولا يصحّ جعله إماما أو مكمّلا للعدد، فلو لم يكمّل إلّا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر.