كتاب العبادات ----> الصلاة - القول في الموالاة

الصلاة - القول في الموالاة

مسألة 1 - يجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصحّ سلب الاسم عنها؛ فلو ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وأمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة فواجبة أيضا على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عمدا على الأحوط لا سهوا.

مسألة 2 - كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض كذلك تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف؛ فمن تركها عمدا في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته في ما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقا على الأحوط؛ وإن كان سهوا فلا بأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المذكورة في أحد المذكورات موجبا لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المذكور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو.