كتاب العبادات ----> الصلاة - القول في التشهّد

الصلاة - القول في التشهّد

مسألة 1 - يجب التشهّد في الثنائيّة مرّةً بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاُولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا - لا سهوا - حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه كما يأتي في الخلل. والواجب فيه أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد». ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدللّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه - أو - الأسماء الحسنى كلّها للّه»، وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله: «وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته». والأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني. ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربيّة. ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.

مسألة 2 - يجب الجلوس مطمئنّا حال التشهّد بأيّ كيفيّة كانت. ويُكره الإقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، والأحوط تركه. ويستحبّ فيه التورّك كما يستحبّ ذلك بين السجدتين و بعدهما كما تقدّم.