كتاب العبادات ----> الصلاة - القول في سجدتي التلاوة والشكر

الصلاة - القول في سجدتي التلاوة والشكر

مسألة 1 - يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع في السورالأربع: آخر«النجم» و«العلق» و«لَا يَسْتَكْبِرُونَ» في الم تنزيل و«تَعْبُدُونَ» في «حم فصّلت»، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. والسبب مجموع الآية؛ فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منهإ؛ وإن كان أحوط. ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها؛ وإن أخّرها ولو عصيانا يجب إتيانها ولا تسقط.

مسألة 2 - يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعا، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه.

مسألة 3 - إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ إلى مكان آخر؛ وكذا في ما إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة.

مسألة 4 - الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها؛ وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت وإن كان الأحوط ذلك، خصوصا في النائم.

مسألة 5 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات؛ فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط.

مسألة 6 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان. والأحوط وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه وإن كان الأقوى عدم اللزوم. نعم، الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.

مسألة 7 - ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح. نعم، يستحبّ التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر، بل يستحبّ، ويكفي مطلقه، والأولى أن يقول: «لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ حَقّا حَقّا، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ إيمَانا وَتَصْدِيقا، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ عُبُودِيّةً وَرِقّا، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبّ تَعَبّدا وَرِقّا، لَا مُسْتَنْكِفا وَلَا مُسْتَكْبِرا، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خآئِفٌ مُسْتَجِيرٌ».

مسألة 8 - السجود للّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات؛ وقد ورد فيه أنّه «ما عُبداللّه بمثله» و«أقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد». ويستحبّ أكيدا للشكر للّه عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، وعند تذكّرهما، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على واحدة. والأفضل أن يأتي باثنتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين. ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة. والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لايخلو من قوّة كما تقدّم في سجود التلاوة. ويستحبّ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض. ولا يشترط فيه الذكر وإن استحبّ أن يقول: «شكرا للّه» أو «شكرا شكرا» مائة مرّة؛ ويكفي ثلاث مرّات، بل مرّة واحدة. وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم(عليه السلام) : قل وأنت ساجد: «اللّهُمّ إِنّي اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ مَلآئِكَتَكَ وَأَنْبِيآئَكَ وَرُسُلَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنّكَ أَنْتَ اللّهُ رَبّي ، وَالإِسْلَامَ دِينِي ، وَمُحَمّدا نَبِيّي ، وَعَلِيّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ - تعدّهم إلى آخرهم - أَئِمّتِي ، بِهمْ أَتَوَلّى وَمِنْ أَعْدَآئِهِمْ أَتَبَرّأُ، اللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ دَمَ الْمَظْلُوم - ثلاثا - اللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ بِإِيوَآئِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَعْدآئِكَ لِتُهْلِكَنّهُمْ بِأَيْدِينَا وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ بِإِيوَآئِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيآئِكَ لِتَظْفُرَنّهُمْ بِعَدُوّكَ وَعَدُوّهِمْ أنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى الْمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمّدٍ - ثلاثا - اللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ» ثلاثا، ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: «يا كَهْفِي حِينَ تُعْيِيني الْمَذَاهِبُ وَتَضِيقُ عَلَيّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، يا بارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّا صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى الْمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمّدٍ»، ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول: «يا مُذِلّ كُلّ جَبّارٍ وَيا مُعِزّ كُلّ ذَليلٍ قَد وَعِزّتِكَ بَلَغَ مَجْهُودِي » ثلاثا، ثمّ تقول: «يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الْكُرَبِ الْعِظامِ»، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: «شكرا شكرا»، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللّه.