كتاب العبادات ----> الطهارة - في أحكام الاستبراء

الطهارة - في أحكام الاستبراء

مقدمة : كيفيّته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوّةٍ ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا، ثمّ يضع سبّابته - مثلا - تحت الذكر وإبهامه فوقه و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثا، ثمّ يعصر رأسه ثلاثا، فإذا رأى بعده رطوبةً مشتبهةً - لا يدري أنّها بول أو غيره - يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها. وهذا هو فائدة الاستبراء. ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته.

مسألة 1 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي إن باشره غيره، كزوجته أو مملوكته.

مسألة 2 - إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولومضت مدّةوكان من عادته. نعم، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.

مسألة 3 - إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً مشتبهةً - لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج - فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.

مسألة 4 - إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول.

مسألة 5 - إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ: فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة، ولايجب عليه الغسل، سواءاستبرأ بعدالبول أم لا.