كتاب العبادات ----> الصلاة - القول في القيام

الصلاة - القول في القيام

مسألة 1 - القيام ركن في تكبيرة الإحرام الّتي تقارنها النيّة، وفي الركوع، وهو الّذي يقع الركوع عنه، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع؛ فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا (بأن كبّر للافتتاح وهو جالس، أو صلّى ركعةً تامّةً من جلوس، أو ذكر حال الهويّ إلى السجود ترك الركوع وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّسا وغير منتصب ولو ساهيا) بطلت صلاته. والقيام في غيرهما واجب ليس بركن، لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالسا ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة؛ وكذا بزيادته، كمن قام ساهيا في محلّ القعود.

مسألة 2 - يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي؛ فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل؛ بل الأحوط الأولى نصب العنق وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز الاستناد إلى شي ء حال القيام مع الاختيار. نعم، لا بأس به مع الاضطرار، فيستند إلى إنسان أو غيره. ولا يجوز القعود مستقلّاً مع التمكّن من القيام مستندا.

مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى.

مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم، يجب الوقوف على القدمين على الأقوى، لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصلهما.

مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو متفرّجا -وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراريّ منه بجميع أنحائه- صلّى من جلوس. ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال؛ فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذّر الجلوس رأسا صلّى مضجعا على الجانب الأيمن كالمدفون؛ فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّى مستلقيا كالمحتضر.

مسألة 6 - لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائما صلّى قائما ثمّ جلس وركع جالسا. وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالسا صلّى قائما وأومأ للركوع والسجود. والأحوط في ما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.

مسألة 7 - لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.

مسألة 8 - يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّنا من الوقوف مضطربا قدّمه على القعود مستقرّا؛ وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلّ منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.